قضت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية، اليوم الأحد، بوقف تنفيذ قرار إحالة الضابط الملتحي إلى الأحتياط، كما الزمت المحكمة وزارة الداخلية بإعادة الضابط الى عمله. صدر الحكم برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يجوز إحالة الضابط إلى الإحتياط إلا في حالة الضرورة بأن يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالا جسيما بواجبات وظيفتة يبلغ قدرا من الجسامة والخطورة توجب ضرورة إبعادة عن وظيفتة فورا دون إتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية من الإحالة للتحقيق أو مجلس التأديب, فإذا لم تبلغ المخالفة ذلك القدر من الجسامة كان قرار الإحالة الى الإحتياط باطلا . وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها اليوم أنه وعلى فرض صحة أن ما أتاه المدعي من إعفاء لحيتة يمثل مخالفة تأديبية حسبما ترى وزارة الداخلية , فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية. وقالت المحكمة أن تلك المخالفة لا تصل إلى درجة الخطورة التي تهدد الصالح العام أو تنال من شأن الوظيفة التي يشغلها المدعي وتهز من ثقة المواطنين فيها, ومن ثم فلا يقوم ضرورة ملحة لإحالة المدعي الى الإحتياط وإبعاده عن وظيفته. خاصة وأن المشرع قد أتاح للإدارة نظاما للتأديب باعتباره الطريق الأصيل لمواجهة ما تعتبره الإدارة خروجا على مقتضيات الواجب الوظيفي, بما يغنيها عن ولوج باب الإحالة للأحتياط والذي جعلة المشرع نظاما استثنائيا. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها, أنه بما أن الإدارة قد أحالت المدعي إلى مجلس التأديب بالفعل فأنه وبغض النظر عما سيأول إليه أمر التأديب فإن القرار المطعون فيه بإحالة المدعي للأحتياط يكون قد جاء في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك, ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار قائم على سند. يذكر أن الضابط وهو برتبة مقدم قد أقام دعوي طالب فيها بالغاء قرار الوزير بإحالته للأحتياط مدعيا أن إطلاق لحيته لا يتعارض مع المظهر العام في حين أكدت جهة الإدارة أن إطلاق اللحية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وقانون الشرطة واللوائح التي تلزم الضابط بعدم إطالة شعره وقص لحيته وارتداء الزي الرسمي احتراما لمقتضيات الوظيفة. Digg Digg