قال هانى قدري دميان وزير المالية: إن التعديلات التي تضمنها مقترح القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية الخاص بالضرائب على العقارات، هدفه طمأنة محدودي وأصحاب الدخل الأدنى من الطبقة المتوسطة، وعدم تحملهم أية أعباء ضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديد، مؤكدا أنه لا مساس بالفقراء ومحدودي الدخل وأن ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبون بالضريبة وليس المستأجرين. وأوضح وزير المالية أن التعديلات تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية، إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير، وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة. وقال الوزير: إن القانون يعفي أيضا الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الاحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة، واستجابة للآراء التي نادت بتحصين إعفاء الأحواش ومباني الجبانات من الضريبة فقد تضمنت التعديلات النص صراحة على وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الأصل وليس ضمن حالات الإعفاء، كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع ابنيتها من الضريبة. وأضاف: إن هذا الإعفاء يأتي دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع. وأضاف: إن التعديلات تضمنت أيضا النص صراحة على إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية عن مليوني جنيه، وهو ما يؤكد عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل فعلي سبيل المثال، إذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 مليون جنيه فان الضريبة تحصل على المليون الإضافية وليس على قيمة العقار الكلية، بحيث تصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيها فقط، وهو ما يعنى تخصيص 660 جنيها لصندوق تطوير العشوائيات و660 جنيه أخرى لتطوير المحليات. وأوضح الوزير ان ايرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد اضافي لها يساعدها علي تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء على مشاكل العشوائيات التى تحتاج الي مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها إضافة إلى 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم انفاقها علي تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات. وأشار الوزير الي ان التعديلات التي اصدرها الرئيس تشمل أيضا تعزيز الضمانات القانونية امام المواطنين في التظلم من تقديرات الضريبة الي جانب اعادة تشكيل لجان الطعن بما يضمن التوازن والعدالة بين جميع اطراف المنظومة، حيث تضمن التعديل تولي أحد ذوى الخبرة من غير العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية رئاسة اللجنة وبعضوية كل من ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية وكذلك أحد المهندسين الاستشاريين ترشحه نقابة المهندسين او احد المقيمين العقاريين من ذوي الخبرة ترشحه هيئة الرقابة المالية او البنك المركزى ، اما بالنسبة للطعون المقدمة من مالكي الوحدات المستغلة في الانشطة الصناعية والتجارية والخدمية يتم الاستعانة بممثل عن تلك القطاعات ترشحه اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وهو الامر الذي طالبت به منظمات الاعمال والصناعة والسياحة. وحول المخاوف من حدوث طفرات في القيم السوقية للوحدات العقارية اكد الوزير ان القانون وضع سقفا لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة علي الوحدات العقارية والتي يعاد النظر فيها كل 5 سنوات حيث يبلغ هذا السقف 30% من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية وعن 45% للوحدات غير السكنية. وأضاف ان القانون ابقي علي اعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة وهى الاعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الاماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين ، علي ان يعاد تقدير القيمة الايجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الايجارية بأحد الطرق القانونية.