- معناها: أى الزكاة التى سببها الفطر بعد رمضان- وهى زكاة على الأشخاص لا على الأموال. - حكمها: واجبة على كل فرد من المسلمين- صغير أو كبير، ذكر أو انثى, غنى أو فقير, لقول ابن عمررضى الله عنهما: (فرض رسول الله. صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر, أو صاعا من شعير , على العبد والحر, والذكر والأنثى, والصغير والكبير من المسلمين) رواه البخارى ومسلم. - حكمتها: شرعت لتطهر الصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من لغو القول، ورفث الكلام، ولتغنى الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد. - على من تجنب: على كل مسلم, يملك مقدار هذه الزكاة, ويكون زائدا عن قوته وقوت عياله وحاجته الضرورية يوم العيد وليلته- وليس من شرطها الغنى- وتجب عليه حتى لو كان عليه دين ما لم يكن مطالبا بقضائه. - ويجب على المسلم إخراجها: عن نفسه وعن كل من تجنب عليه نفقته كزوجته وأولاده وخدمه الذين يتولى أمورهم, ويقوم بالإنفاق عليهم. مقدارها ومم تكون؟ صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الأرز أو الفول أو الذرة أو نحو ما يعتبر قوتا والصاع يساوى سدس كيلة مصرية وهو يساوى بالجرامات 2176 وذلك حسب وزن القمح- والصاع أربع حفنات بكفى رجل معتدل الكفين- وتخرج من غالب قوت أهل البلد ويجوز إخراجها نقدا إذا كان ذلك أكثر نفعا للفقير وأسرته. - وأقل قيمة لها كما قالت دار الافتاء ثمانية جنيهات للفرد الواحد ومن أوسع الله عليه فليوسع كما قال على رضى الله عنه. - وقت إخراجها: تخرج فى أواخر شهر رمضان وليلة وصبيحة العيد إلى قبل صلاة العيد, ومن أخرها عن صلاة العيد أثم- ولزمه قضاؤها وإخراجها، قال صلى الله عليه وسلم: "من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات". - لمن تصرف زكاة الفطر: تصرف لفقراء ومساكين المسلمين - يجوز أن تدفع إلى مسكين واحد أو عدة مساكين- - يستحب أن توزع الزكاة فى البلد الذى يقيم فيه- - تسقط زكاة الفطر عمن لا يملك قوت يومه- - ومن أراد له عن قوت يومه شيء فأخرجه أجزاه، لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم)