أفتت دار الافتاء المصرية بأنه لا يجوز نقل زكاة الفطر من محافظة لاخرى أو اعطاؤها لغير المسلمين، وقالت في فتواها إن زكاة الفطر تخرج عن كل فرد يجب على المزكي نفقته ورعايته، وهي صاع من طعام يقدر 2.5 من الحبوب ويقوّم بأسعار عصرنا هذه السنة 7 سبعة جنيهات. وأضافت أن زكاة الفطر تصرف في المصارف الثمانية التي حددها الله في سورة التوبة:" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " وهي خاصة بالمسلمين ؛ فلا يجوز أن تُعطى لغير المسلمين، ويستحسن أن تصرف في النطاق الجغرافي الذي يقطن فيه المزكي ولا تنقل إلا عندما يكتفي الأقربون مكانًا .