حدد قانون العمل الجديد رقم 169 لسنة 2025 الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة فيما يتعلق بالإجازات، وفي مقدمتها إجازة الوضع، مع ضمان عدم المساس بمكتسباتها الوظيفية وحقها في المساواة داخل بيئة العمل. إجازة الوضع تستحق العاملة إجازة وضع مدتها 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. تشمل هذه المدة الفترة السابقة على الوضع والفترة اللاحقة له وفقًا لشهادة طبية معتمدة. لا يجوز تشغيل المرأة خلال الأربعين يومًا التالية للوضع حفاظًا على صحتها وصحة الطفل. تلتزم جهة العمل بعودة العاملة إلى وظيفتها بعد انتهاء الإجازة بكامل حقوقها. إجازة رعاية الطفل أجاز القانون للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة سنتين، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمتها. تُمنح هذه الإجازة سواء كانت متصلة أو منفصلة. يظل عقد العمل قائمًا طوال فترة الإجازة مع ضمان حق العاملة في العودة إلى وظيفتها. الإجازات السنوية للمرأة العاملة الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مثل باقي العاملين: 21 يومًا بعد إتمام سنة في الخدمة. 30 يومًا بعد مرور عشر سنوات في العمل أو عند بلوغها سن الخمسين. لا تدخل الأعياد الرسمية أو الإجازات المرضية ضمن حساب الإجازة السنوية. الإجازة العارضة تستحق العاملة 7 أيام إجازة عارضة خلال السنة، تُحسب من رصيد الإجازة السنوية، لاستعمالها في الظروف الطارئة. الإجازات الرسمية تستحق المرأة العاملة إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحددها الدولة. لا يجوز تشغيلها خلالها إلا بموافقتها، وفي هذه الحالة تستحق أجرًا مضاعفًا. الإجازة المرضية يجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة مرضية بناءً على تقرير طبي معتمد. تُصرف المستحقات المالية خلال فترة الإجازة المرضية وفقًا لما تحدده قوانين التأمينات الاجتماعية. ضمانات خاصة بالمرأة لا يجوز فصل العاملة أو إنهاء خدمتها بسبب الزواج أو الحمل أو الحصول على إجازة الوضع أو رعاية الطفل. إذا بلغ عدد العاملات في المنشأة 100 عاملة فأكثر، تلتزم المنشأة بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع حضانة قريبة لرعاية أطفال العاملات. يُحظر تشغيل المرأة في الأعمال التي تُعرّضها أو تُعرّض طفلها للخطر وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية.