تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب تعديل على نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 وأصلها 22 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وتنص الفقرة على: "وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويصدر القرار بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة، وعند التساوي يرجع الجانب الذي من الرئيس، ويكون قرار اللجنة ملزمًا، ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات دون البث فيه بمثابة رفض الطلب، ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة". مقترح النائب أحمد بلال البرلسي واقترح بلال في تعديله حذف عبارة "ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات دون البت فيه بمثابة رفض الطلب". وفي مبررات التعديل قال النائب: إن للجهاز إنشاء لجنة أو أكثر لفض المنازعات، وبالتالي لا يوجد ضغط على لجنة واحدة، خاصة أن هذه المهمة هي واحدة من أهم اختصاصات الجهاز، كونه يمثل الرقيب على مقدمي الخدمة، والحكم بينهم وبين بعضهم البعض وبينهم وبين متلقي الخدمة من المواطنين، وعليه فإن حذف الجملة يجعل الجهاز ملزما بالبت في الشكاوى المقدمة له حفاظا على حقوق مقدمي الخدمة أو متلقيها. بالإضافة إلى أن دور اللجان هو البت في الشكاوى، ولا أتصور أن يكون طلبًا "مؤيدًا بالمستندات" كما ورد في المشروع ولا يُرد عليه. هذا الباب قد يفتح الباب للتقاعس الذي قد يتسبب في منع مواطن من الحصول على حقه الإنساني في المياه، وهو حق يعادل الحق في الحياة نفسها ، انتظارًا لقرار المحكمة المختصة، التي قد لا يملك المواطن ثمن توكيل محام للترافع أمامها . وتابع بلال: في المقابل أيضًا، قد تحتاج بعض الشكاوى لمزيد من الوقت لدراستها، وتحديد 30 يوما لرفض الشكاوى تلقائيًا، قد يضيع حق مواطن أو مقدم خدمة، وقد يضيع حق اللجنة نفسها في وقت كاف لدراسة الشكوى، وبالتالي فإن حذف الجملة يفتح الباب للجنة أن يكون قرارها أن الشكوى تحتاج لمزيد من الدراسة وتحدد في القرار المدة الإضافية التي تحتاجها. رفض الطلب المقدم والموافقة على نص المادة كما هي من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: إن المسألة قانونية بحتة، والقرار الإداري قد يكون صريح أو ضمني، وبالتالي النص كما هو بنص المشروع يأتي في صالح المستهلك وليس ضده. وانتهت المناقشات برفض الطلب المقدم والموافقة على نص المادة كما هي.