سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-5-2025 مع بداية التعاملات    ستيف ويتكوف: تنظيم جولة رابعة من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع    انفجارات داخل كلية المدفعية في مدينة حلب شمال سوريا (فيديو)    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    كانت متجهة للعاصمة.. الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 مسيرة أوكرانية    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    إحالة إعلامية شهيرة لمحكمة الجنح لاتهامها بسب خالد يوسف وشاليمار شربتلي    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    ردا على ضرب مطار بن غوريون.. النيران الإسرائيلية تشتعل في اليمن    ترامب: لست متأكدا مما يرغب رئيس وزراء كندا في مناقشته خلال اجتماع البيت الابيض    موعد مشاهدة مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وآرسنال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    الزمالك يستكمل اجتماع حسم مصير بيسيرو عصر اليوم    شعبة الخضروات: خلال الشهرين المقبلين سيحدث انخفاض في أسعار الليمون    النائب عاطف المغاوري: خلاف حول رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا.. وطالبنا بشرائح    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    ضبط مبلط بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل في المنيا بعد استدراجه بمنزل مهجور    الأزهر ينفي ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيله بتشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    الحكومة تصدر بيانا بشأن "البنزين المغشوش" في محطات الوقود    الدولار ب50.63 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6-5-2025    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    وكيله: عقد عطية الله مع الأهلي ينتهي بنهاية المونديال.. ولدينا عروض عربية    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" في جلسته العامة يقر حالات إعفاء المسن من تكاليف الإقامة ومواد الرعاية المؤسسية
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 02 - 2024

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على المواد من 8 إلى 13 بمشروع قانون حقوق المسنين، والواردة في الباب الثالث "التأهيل المجتمعي والتمكين والرعاية الاجتماعية" بالفصل الأول المتعلق ب"التكاتف الأسرى والرعاية المؤسسية".


ونصت المادة 8 كما وافق عليها المجلس على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.

وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
واقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديل المادة بإضافة عبارة بعد عبارة "إذا لم يتحقق ذلك"، وهو "تحملها المكلف بالرعاية".
وعقب وزير شئون المجالس النيابية: "متفقين أن المسن أمواله أولى بيه وفى حالة لم يكن عنده أموال أو إذا الطلب المكلف بالرعاية يتحملها الأولاد والمكلف بالرعاية ممكن يكون غريب خالص"، ورد رئيس المجلس: "المكلف بالرعاية عليه الرعاية فقط مش الصرف عليه"، وووافق المجلس على المادة كما هى.
ووافق المجلس على المادة 9 ونصها كالآتي: تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
وقال النائب عمرو درويش: المسمى فى اللائحة النموذجية اسمه رفيق المسن، واتساقا مع اللائحة النموذجية اقترحت النص على المسمى "رفيق المسن"، وعقب رئيس المجلس: القانون أعلى من اللائحة التي يمكن تعديلها بعد ذلك، ومسمى المرافق الأصح لغويا، لا نحتج باللائحة على القانون.
ووافق المجلس على إضافة كلمة "رياضية" ضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسات الاجتماعية للمسن، بناء على اقتراح النائبة نشوى الديب مقدمة مشروع قانون في ذات الموضوع، وأصبح نص المادة (10) كالتالي:
يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الاعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
ورفض المجلس مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف عبارة وحالات الإعفاء منه لأنها لا تتسق مع المادة 38 من الدستور، وقال البرلسي: "الجمعيات التي تقدم الخدمة مجانا تعفى من هذه الرسوم"، وعقب رئيس المجلس: الإعفاء فى الأحوال المبينة، كيف أن يشير القانون إلى الإعفاء وتتولاه اللائحة، هذا مخالف لقضاء المحكمة الدستورية العليا".
وردت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن: أشكر الدكتور عبد الهادي القصبى والنائبة نشوى الديب، على كل ما قدماه من دعم لإعداد وتقديم هذا القانون، وأضافت: "مؤسسات الدعم تتراوح حتى تصل إلى 30 ألف جنيه فى الشهر، ونراعي جودة الخدمة المقدمة لبعض المؤسسات، 100 ألف جنيه مش كتير لمؤسسة تأخذ 30 ألف على المسن الواحد، ونحن نتحمل تكاليف التراخيص".
ووافق المجلس على المادة (11)، وتنص على الآتي:
"يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وقال النائب أيمن أبو العلا: "حالتي احتجاز مسنين فى دور الرعاية دون رغبتهم القانون حل هذه الحالة بتسليمهم لذويهم، هناك سيناريو فى حالة عدم وجود من يستلمهم، وأقترح النص على أنه في حالة عدم وجود من يتولى رعايته تقوم المؤسسة باخطار الوزارة المختصة قبل المغادرة وفى حالة عدم الرد تستجيب المؤسسة لتركه".
وعقب النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن، ومقررها في الجلسة: "اللجنة فى القانون لا توجد حالة من الممكن لا يكون فيها من يتولى رعاية المسن، والمادة 7 حددت المختصين بالرعاية بالتحديد والترتيب".
واقترحت النائبة نشوى الديب أن يحظر على المؤسسات الاجتماعية التعرض للمسن لديها بالإهمال أو الإساءة أو الاستغلال أو أي نوع من الخطر أو إجباره على البقاء، بينما رد عليها وزير شئون المجالس النيابية بأنه تم مراعاة ذلك بالفعل في القانون، وهناك عقوبات على من يهمل في رعاية المسن.
وأقر المجلس المادة (12)، ونصت على أن يعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
ووافق على المادة (13) وتنص على أن تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.