«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروق تنشر نص تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب

حصلت الشروق على نص تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذي تقدم به أكثر من خمسين نائبًا، وتم إحالته للجنة العامة للبرلمانز
وجاء نص التعديلات المقدمة من النواب كالتالي:
الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب.. تحية طيبة و بعد
إعمالاً بنص المادة (436) من قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اتقدم بإقتراح تعديل بعض نصوص مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك لتنظيم العمل بين مجلس النواب والشيوخ فى ظل المادة (249) من الدستور وبعض المواد الأخرى.
برجاء التفضل بأحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
وتفضول بقبول وافر الأحترام والتقدير.
مقدمه لسيادتكم
النائب الدكتور / أيمن أبو العلا
عضوية 391
رئيس الهيئة البرلمانية حزب الإصلاح والتنمية
اقتراح تعديل بعض مواد قانون رقم (1) لسنة 2016 باصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه وقد اصدرناه،
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد ارقام (24) البند الثالث والمادة (28) والمادة (52) الفقرة الأولى والمادة (63) فقرة أخيرة والمادة (142) فقرة أولى والمادة (158) والمادة (183) بالنصوص الآتية:\
مادة (24) :
ثالثا : ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت بالأنتخابات على خمسة مقاعد أو أكثر.
مادة (28) :
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة ، برئاسة احد وكيلى المجلس وعضوية كل من :
أولاً : رؤساء ولجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف والأقتراحات والشكاوى وحقوق الأنسان.
ثانياً : ثلاثة أعضاء من بينهم اثنان من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والثالث من المستقلين.
اقرأ أيضا| برلماني: مناقشة قانون تغليظ «عقوبة التحرش الجنسي» منتصف شهر يوليو
ثالثاً : خمسة أعضاء أخرين وفى جميع الأحوال يجب ان يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتسبين للحزب أو الإئتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
واذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الأخر للمجلس واذا قام المانع بأحد أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله احد وكيلى اللجنة ، يتعين اللجنة في أول إجتماع لها وكيلين وأمينا للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيح الإ بحضور اغلبية اعضائها بشرط ان يكون من بينهم رئيسها.
وفيما عدا ما ورد فى شأنه نصاً خاص تقرر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
مادة (52): فقرة أولى:
يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها ، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه ، ولرئيس اللجنة – من الحالات العاجلة – ان يوجه الدعوة الى أحد الوزراء أو أحد الشخصيات المصرية او الدولية لتبادل الرأى بعد اخطار رئيس المجلس بذلك قبل موعد الأجتماع بثمانى واربعين ساعة.
مادة(63) فقرة أخيرة:
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان ، مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس كما تتاح لأى عضو الأطلاع عليها اذا طلب ذلك كتابة من رئيس اللجنة.
مادة مستحدثة (142):
فقرة أولى :
اذا قرر مجلس او قررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء ، أحاله رئيس المجلس الى رئيس مجلس الشيوخ لنظره وفقا لحكم المادة (249) من الدستور.
وتعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الاعضاء ومبرراتة ، ويجوز ان يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للممواد المقترح تعديلها او إضافتها فى حالة فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل
مادة 158 :
يعرض الرئيس علي المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الاجمهورية او عشر اعضاء مجلس النواب في اول جالسه تالية لورودها او تقديمها بحسب الاحوال ، ليقرر المجلس احالتها الي اللجان النوعية المختصه.
وللرئيس ان يحيلها الي اللجان النوعيه الخاصة مبتشرتا ويخطر المجلس بذلك في اول جلسه.
فإذا كانت مشروعات القوانين المقدمة مع عَشر اعضاء مجلس النواب تدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها من الفقرة الرابعة من الماده (121) من الدستور احالها رئيس مجلس النواب الى مجلس الشيوخ...إلي اخر المادة.
المادة 183 :
يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المقدمة من اقل من عشر اعضاء المجلس الي لجنة الاقتراحات والشكاوي لفحصها واعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الراي في جواز نظر الاقتراح او رفضة او ارجاؤة ولها ان تشير علي المجلس برفض الاقتراح لاسباب تتعلق بالموضع بصفه عامة..فإذا وافق المجلس علي نظر الاقتراح احاله الي اللجنه المختصة.
فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب ان يكون قرارها مسببا.
فإذا كان موضوع الاقتراح قانون يدخل ضمن القوانين المكملة للدستورالمنصوص عليها في المادة (121) من الدستور، إحالة رئيس مجلس النواب الى مجلس الشيوخ....إلي اخر المادة.
المادة الثانية
حذف الفقره الأولي من الماده (428)
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.
المذكرة الإيضاحية
كما كانت المادة (436) من قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد نظمت طريقة تعديل من حيث :
- ان يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات إقتراح التعديل.
- إعمالا بنص الباب السابع من الدستور والذى أضيف بموجب الإستفتاء على تعديل الدستور الذي جرى فى شهر أبريل 2019 والذى نصت المادة (249) منه بأن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلى :
• الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور
• مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور والتى تحال الية من رئيس الجمهورية او مجلس النواب.
• وبناء عليه رؤى تعديل الفقرة الاولى من المادة (142)من اللائحة الداخلية والتى تنظم عرض تعديل الدستور المقدم من خًمس اعضاء المجلس بأن يحال الى مجلس الشيوخ عند إحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
• تعديل المادة (158) بإضافة فقرة جديدة ثانية والتى تنظم إحالة مشروعات القوانين التى تقدم من عشر أعضاء مجلس نواب أذا كانت تعديل القوانين مكملة للدستور يجب إحالتها الى مجلس الشيوخ
• تعديل المادة (183) بإضافة فقرة ثالثة جديدة لتنضيم إحالة الاقتراحات بقوانين التي يقدمها عضو مجلس النواب إذا كانت ضمن القوانين المكملة للدستور بأن تحال الى مجلس الشيوخ.
كما رؤى تعديل المواد التالية :
- المادة (24) بالبند ثالثا، والذي ينظم تمثيل الهيئات البرلمانية فى اللجنة العامة بحيث يضمن الإقتراح ان يمثل فى اللجنة العامة الحزب الذي حصل على عدد خمس مقاعد حتى تتاح الفرصة لاكبر عدد من الاحزاب ان تتمثل فى اللجنة العامة.
- المادة (28) والمتعلقة بتشكيل لجنة القيم حيث ان تشكيل لجنة القيم فى اللائحة جعل من رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رئيس لجنتين فى وقت واحد رغم ان لجنة القيم كثيرا ما يعرض علىها يحال الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مما يعنى ان رئيس اللجنة سيكون قد كشف عن إرادته تلك المخالفة التى احيل بسببها العضو الى لجنة القيم فقد رؤى تشكيل اللجنة كما هو مقترح برئاسة أحد الوكيلين للمجلس.
- المادة (52) فقرة اولى وهى ان يكون لرئيس اى من اللجان النوعية ان يدعو احد الوزراء او الشخصيات العامة المصرية او الدولية لحضور اجتماع اللجنة لتبادل الرأى على ان يٌخطَر رئيس اللجنة بذلك قبل إجتماع اللجنة بثمانى واربعون ساعة.
- المادة (63) تم إضافة فقرة مفادها ان تتاح للاعضاء الاطلاع على محاضر إجتماعات اللجان إذا طلب اي عضو ذلك كتابة الى رئيس اللجنة المتخصصة حيث أن الأعضاء تتطلع علي مضبطة الجلسات فأولي إمكانية الإطلاع علي محاضر اللجان.
حذف الفقرة الأولي أن تخضع ما يتقاضاه النائب من ضرائب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.