سيارات رينج روفر.. الرفاهية والأداء في أعلى درجاتها    فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية    القيادة المركزية للجيش الأمريكي تنشر الصور الأولى للرصيف البحري على سواحل قطاع غزة    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز    "هاتريك" ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز ثمين على فالنسيا 4-2 في الدوري الإسباني    طقس اليوم مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30    حقيقة نشوب حريق بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم    مقتل 3 ضباط شرطة في تبادل لإطلاق النار في ولاية نورث كارولينا الأمريكية    مباراة من العيار الثقيل| هل يفعلها ريال مدريد بإقصاء بايرن ميونخ الجريح؟.. الموعد والقنوات الناقلة    موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.. اعرف مرتبك بالزيادات الجديدة    اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في مخيم عسكر القديم شرق نابلس    ظهور خاص لزوجة خالد عليش والأخير يعلق: اللهم ارزقني الذرية الصالحة    تعرف على أسباب تسوس الأسنان وكيفية الوقاية منه    السيطرة على حريق هائل داخل مطعم مأكولات شهير بالمعادي    حبس 4 مسجلين خطر بحوزتهم 16 كيلو هيروين بالقاهرة    العميد محمود محيي الدين: الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال ل نتنياهو ووزير دفاعه    هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب    ثروت الزيني: نصيب الفرد من البروتين 100 بيضة و 12 كيلو دواجن و 17 كيلو سمك سنوياً    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    نيويورك تايمز: إسرائيل خفضت عدد الرهائن الذين تريد حركة حماس إطلاق سراحهم    تعرف على موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص    نظافة القاهرة تطلق أكبر خطة تشغيل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع المخلفات    لتلوثها ببكتيريا برازية، إتلاف مليوني عبوة مياه معدنية في فرنسا    تراجع أسعار النفط مع تكثيف جهود الوصول إلى هدنة في غزة    العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة فى قنا    محلل سياسي: أمريكا تحتاج صفقة الهدنة مع المقاومة الفلسطينية أكثر من اسرائيل نفسها    موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين    فتوى تحسم جدل زاهي حواس حول وجود سيدنا موسى في مصر.. هل عاصر الفراعنة؟    شقيقة الأسير باسم خندقجي: لا يوجد أى تواصل مع أخى ولم يعلم بفوزه بالبوكر    بين تقديم بلاغ للنائب العام ودفاعٌ عبر الفيسبوك.. إلي أين تتجه أزمة ميار الببلاوي والشيح محمَّد أبو بكر؟    حماية المستهلك: الزيت وصل سعره 65 جنيها.. والدقيق ب19 جنيها    د. محمود حسين: تصاعد الحملة ضد الإخوان هدفه صرف الأنظار عن فشل السيسى ونظامه الانقلابى    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 أبريل في محافظات مصر    أستاذ بجامعة عين شمس: الدواء المصرى مُصنع بشكل جيد وأثبت كفاءته مع المريض    مفاجأة صادمة.. جميع تطعيمات كورونا لها أعراض جانبية ورفع ضدها قضايا    حكم الشرع في الوصية الواجبة.. دار الإفتاء تجيب    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    بمشاركة 10 كليات.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ |صور    رسميا.. بدء إجازة نهاية العام لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بهذا الموعد    السجيني: التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس أثرها التشريعي    ضبط 575 مخالفة بائع متحول ب الإسكندرية.. و46 قضية تسول ب جنوب سيناء    «هربت من مصر».. لميس الحديدي تكشف مفاجأة عن نعمت شفيق (فيديو)    المتحدث باسم الحوثيون: استهدفنا السفينة "سيكلاديز" ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر    عفت نصار: أتمنى عودة هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    ميدو: عامر حسين ب «يطلع لسانه» للجميع.. وعلى المسؤولين مطالبته بالصمت    «المقاطعة تنجح».. محمد غريب: سعر السمك انخفض 10% ببورسعيد (فيديو)    مصطفى عمار: القارئ يحتاج صحافة الرأي.. وواكبنا الثورة التكنولوجية ب3 أشياء    بعد اعتراف أسترازينيكا بآثار لقاح كورونا المميتة.. ما مصير من حصلوا على الجرعات؟ (فيديو)    ما رد وزارة الصحة على اعتراف أسترازينيكا بتسبب اللقاح في جلطات؟    توفيق السيد: لن يتم إعادة مباراة المقاولون العرب وسموحة لهذا السبب    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    برلماني يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل    تموين جنوب سيناء: تحرير 54 محضرا بمدن شرم الشيخ وأبو زنيمة ونوبيع    خليل شمام: نهائى أفريقيا خارج التوقعات.. والأهلى لديه أفضلية صغيرة عن الترجى    تقديم موعد مران الأهلى الأخير قبل مباراة الإسماعيلى    بالرابط، خطوات الاستعلام عن موعد الاختبار الإلكتروني لوظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص اقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب

تلقت "البوابة نيوز" نسخة من نص اقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام (24) البند الثالث والمادة (28) والمادة (52) الفقرة الأولى والمادة (63) فقرة اخيرة والمادة (142) فقرة أولى والمادة (158) والمادة (183) بالنصوص الآتية:
مادة (24): ثالثا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت بالأنتخابات على خمسة مقاعد أو أكثر.
مادة (28):
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة أحد وكيلى المجلس وعضوية كل من:
أولًا: رؤساء ولجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف والاقتراحات والشكاوى وحقوق الإنسان.
ثانيًا: ثلاثة أعضاء من بينهم اثنان من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والثالث من المستقلين.
ثالثًا: خمسة أعضاء آخرين وفى جميع الأحوال يجب ان يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتسبين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الأخر للمجلس واذا قام المانع بأحد أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله أحد وكيلى اللجنة، يتعين اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيح إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيسها.
وفيما عدا ما ورد في شأنه نصًا خاص تقرر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
مادة (52): فقرة أولى:
يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه، ولرئيس اللجنة – من الحالات العاجلة – ان يوجه الدعوة إلى أحد الوزراء أو أحد الشخصيات المصرية أو الدولية لتبادل الرأى بعد إخطار رئيس المجلس بذلك قبل موعد الاجتماع بثمانى وأربعين ساعة.
مادة (63) فقرة أخيرة:
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان، مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس كما تتاح لأي عضو الاطلاع عليها إذا طلب ذلك كتابة من رئيس اللجنة.
مادة مستحدثة (142):
فقرة أولى:
إذا قرر مجلس أو قررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية في طلب التعديل المقدم من الأعضاء، إحالة رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الشيوخ لنظره وفقا لحكم المادة (249) من الدستور.
وتعد اللجنة العامة تقريرًا برأيها في مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة في حالة موافقتها على مبدأ التعديل
مادة 158:
يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو عشر أعضاء مجلس النواب في أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس أحالتها إلى اللجان النوعية المختصة.
وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية الخاصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
فإذا كانت مشروعات القوانين المقدمة مع عَشر أعضاء مجلس النواب تدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها من الفقرة الرابعة من الماده (121) من الدستور إحالة رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ...إلى آخر المادة.
المادة 183:
يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المقدمة من أقل من عشر أعضاء المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوي لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجاءه، ولها أن تشير إلى المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا وافق المجلس على نظر الاقتراح إحالة إلى اللجنة المختصة.
فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب ان يكون قرارها مسببا.
فإذا كان موضوع الاقتراح قانون يدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها في المادة (121) من الدستور، إحالة رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ....إلى آخر المادة.
المادة الثانية
حذف الفقرة الأولي من المادة (428)
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.
المذكرة الإيضاحية
كما كانت المادة (436) من قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد نظمت طريقة تعديل من حيث:
- ان يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات اقتراح التعديل.
- إعمالا بنص الباب السابع من الدستور والذى أضيف بموجب الاستفتاء على تعديل الدستور الذي جرى في شهر أبريل 2019 والذى نصت المادة (249) منه بأن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلى:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور والتى تحال من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
وبناء عليه رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة (142) من اللائحة الداخلية والتى تنظم عرض تعديل الدستور المقدم من خًمس أعضاء المجلس بأن يحال إلى مجلس الشيوخ عند إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
تعديل المادة (158) بإضافة فقرة جديدة ثانية والتى تنظم إحالة مشروعات القوانين التى تقدم من عشر أعضاء مجلس نواب أذا كانت تعديل القوانين مكملة للدستور يجب إحالتها إلى مجلس الشيوخ
تعديل المادة (183) بإضافة فقرة ثالثة جديدة لتنضم إحالة الاقتراحات بقوانين التي يقدمها عضو مجلس النواب إذا كانت ضمن القوانين المكملة للدستور بأن تحال إلى مجلس الشيوخ.
كما رؤى تعديل المواد التالية:
- المادة (24) بالبند ثالثا، والذي ينظم تمثيل الهيئات البرلمانية في اللجنة العامة بحيث يضمن الاقتراح ان يمثل في اللجنة العامة الحزب الذي حصل على عدد خمس مقاعد حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الاحزاب ان تتمثل في اللجنة العامة.
- المادة (28) والمتعلقة بتشكيل لجنة القيم حيث إن تشكيل لجنة القيم في اللائحة جعل من رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رئيس لجنتين في وقت واحد رغم ان لجنة القيم كثيرا ما يعرض عليها يحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مما يعنى أن رئيس اللجنة سيكون قد كشف عن إرادته تلك المخالفة التى أحيل بسببها العضو إلى لجنة القيم فقد رؤى تشكيل اللجنة كما هو مقترح برئاسة أحد الوكيلين للمجلس.
- المادة (52) فقرة اولى وهى ان يكون لرئيس أي من اللجان النوعية أن يدعو أحد الوزراء أو الشخصيات العامة المصرية أو الدولية لحضور اجتماع اللجنة لتبادل الرأى على أن يخطَر رئيس اللجنة بذلك قبل اجتماع اللجنة بثمانى وأربعين ساعة.
- المادة (63) تم إضافة فقرة مفادها أن تتاح للأعضاء الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان إذا طلب أي عضو ذلك كتابة إلى رئيس اللجنة المتخصصة حيث إن الأعضاء تتطلع على مضبطة الجلسات فأولي إمكانية الإطلاع على محاضر اللجان.
حذف الفقرة الأولى أن تخضع ما يتقاضاه النائب من ضرائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.