يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض وأكدت اللجنة فى تقريرها أن فلسفة مشروع القانون التزمت بجوهر المادة (102) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول. وجاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية. الملامح الأساسية لمشروع القانون جاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد كما يلى : الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى 5, 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2024. وقد تم تعديل المادة (4/ الفقرة الأولى) بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (42) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (102) من المقاعد لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (100) مقعد في التقسيم السابق. وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين (5) و(10) من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين في المادة (5/ الفقرتين الثالثة والخامسة)، لتكون (20) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، و(51) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (102) من المقاعد؛ أي بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل (50٪) من إجمالي المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة. وأخيرًا، تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، على النحو الوارد في المادة (10)، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي – بدلاً من عشرة آلاف جنيه – ومبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها (102) من المقاعد. -المادة الثانية: نصت على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. المادة الثالثة: وهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها إنه، حرصًا منها على أن تأتي القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية متسقة مع أحكام الدستور المصري، فقد قامت بدراسة مشروع القانون المشار إليه دراسة متأنية، استندت خلالها إلى تحليل موضوعي لنصوص المشروع، وجداوله المرافقة، ومذكرته الإيضاحية. وقد تناولت اللجنة بالبحث والتمحيص الأحكام المقترحة، في ضوء المعايير الدستورية الحاكمة لتقسيم الدوائر، والمبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن المساواة، والتمثيل العادل للسكان، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وتكافؤ الفرص بين المترشحين، فضلًا عن الاعتبارات الجغرافية والحدود الإدارية للمحافظات.