عقدت الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع المنصورة محاضرة علمية متخصصة حول موضوعات "المحرمات من النساء، نكاح المتعة، النكاح المؤقت"، وذلك ضمن الأنشطة التي تقدمها الرابطة للائمة والخطباء على هامش دورة إعداد الكوادر الأزهرية. وأوضحت الدكتورة نادية أبو العزم، أستاذ الفقه المقارن أن المحرمات من النساء لسن في درجة واحدة فهناك المحرمة على الرجل حرمة مؤبدة، وهنالك المحرمة حرمة مؤقتة، وقد ورد ذكر المحرمات في الكتاب والسنة، مشيرة إلى أن الأدلة في السنة بينت الكثير مما يحرم الزواج من الرضاع بقول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم "يحرم من الرضاع مايحرم من النسب". ثم بينت حكم نكاح المتعة وأشارت إلى أن القصد والغاية من الزواج دوام العشرة من أجل التوالد وتربية الأولاد فمن يتزوج امرأة لمدة معينة فزواجه باطل، مشيرة إلى أن الزواج نوعان الأول: أن يكون بلفظ التزويج كأن يقول الرجل للولي تزوجت ابنتك إلى شهر كذا أو مدة إقامتي في هذا البلد، فيقول قبلت وهذا يسمي بالنكاح المؤقت، ويري جمهور الفقاء أنه نكاح باطل لأنه لا يتحقق معه المقاصد الشرعية من الزواج، ويري بعض من فقهاء الحنفية أنه إذا نص على التوقيت فإنه يصح العقد ولا يلغى الشرط لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، هذا إذا تم العقد بصيغة التزويج، فإن تم بصيغة المتعة فهو مع الجمهور في بطلانه وعدم صحته، ورد عليه الجمهور بأن العقد المؤقت ولو بلفظ التزويج في معني المتعة والعبرة في العقود بالمعاني لا للالفاظ. وأشارت إلى أن النوع الثاني يكون بلفظ المتعة كأن يقول لها تمتعت بك إلى شهر كذا، فتقول قبلت فهذا يعرف بنكاح المتعة وسمي بهذا لأن الرجل ينتفع ويتمتع بالزواج إلى الوقت المتفق عليه، مشيرة إلى أن نكاح المتعة باطل وحرام ولا يتعلق به حكم من أحكام النكاح الصحيح مثل الطلاق والظهار والليلاء والتوريث، وهذا ما أكده جمهور الصحابة وجميع التابعين والفقهاء من المذاهب الأربعة. وأكد الدكتور محمد أبو زيد الأمير عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، ورئيس فرع الرابطة بالدقهلية أن الرابطة لا تدخر جهدًا في ترسيخ مبادئ وقيم الإسلام الحنيف في المجتمع ونشر الفضائل وترك الرذائل وإرساء العدل والتسامح، وذلك من خلال إعداد الأئمة والوعاظ لجعلهم قدوة ومثل يحتذي به في إرساء تلك المبادئ وإمدادهم وتدريبهم في مثل هذه الدورات وعقد اللقاءات والندوات والمناقشات لثقلهم علميًا.