أكدت ندوة فقهية برابطة خريجى الأزهر بالمنصورة أن الإسلام لا يقر الزواج المؤقت وزواج المتعة، وأن كل ما يتم من صور هذا النوع من الزواج باطل شرعا. وشددت الندوة، التى نظمتها الرابطة على هامش دورة إعداد الكوادر الأزهرية، بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير عميد كلية الدراسات العربية والإسلامية بالمنصورة، رئيس فرع الرابطة بالدقهلية، والدكتورة نادية أبو العزم، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على أن القصد والغاية من الزواج دوام العشرة من أجل التوالد وتربية الأولاد، وأن من يتزوج امرأة لمدة معينة فزواجه باطل. وأشارت الدكتورة نادية أبو العزم إلى أن الزواج نوعان، الأول: أن يكون بلفظ التزويج كأن يقول الرجل للولى تزوجت ابنتك إلى شهر كذا أو مدة إقامتى فى هذا البلد، فيقول قبلت، وهذا يسمى بالنكاح المؤقت، ويرى جمهور الفقهاء أنه نكاح باطل لأنه لا يتحقق معه المقاصد الشرعية من الزواج، ويرى بعض من فقهاء الحنفية أنه إذا نص على التوقيت فإنه يصح العقد ولا يلغى الشرط لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، هذا اذا تم العقد بصيغة التزويج، فإن تم بصيغة المتعة فهو مع الجمهور فى بطلانه وعدم صحته، ورد عليه الجمهور بأن العقد المؤقت ولو بلفظ التزويج فى معنى المتعة، والعبرة فى العقود بالمعانى لا بالألفاظ. أما النوع الثانى من الزواج: فإن يكون بلفظ المتعة كأن يقول لها تمتعت بك إلى شهر كذا، فتقول قبلت، فهذا يعرف بنكاح المتعة، مؤكدة أن نكاح المتعة باطل وحرام.