قبطي ومسلم بحملة "صحح مفاهيم" في دمياط    انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ    محافظ قنا يبحث آليات الإسراع في طرح مشروعات الخطة الاستثمارية    رئيس صربيا: إطلاق النار أمام البرلمان في بلجراد "هجوم إرهابي" يهدد استقرار البلاد    ترامب يطلب تعويضًا ماليًا ضخمًا من وزارة العدل الأمريكية.. وتعارضات أخلاقية تثير الجدل    "الوطني الفلسطيني": التحول في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية يمثل فرصة تاريخية يمكن البناء عليها    أبوبكر ليادي يحصل على جائزة رجل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري    وزير الشباب يقر تعديل ضوابط النظام الأساسي ل 71 نادي رياضي    رئيس جامعة بنها يطمئن على 9 طلاب بحادث طريق أبو سمبل الصحراوي    كان اورغانجي اوغلوا: العمل في الدراما التركية يحتاج إلى طاقة كبيرة والانضباط    «خدمة المجتمع» بجامعة القناة يستعرض إنجازاته خلال عام كامل    محافظ الوادي الجديد يتفقد بدء أعمال الإنشاءات بمركز إنتاج الحرير الطبيعي    وفد لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الدنماركي يتفقد معبر رفح    نائبة وزيرة التضامن تشهد إعلان 42 وحدة خالية من الأمية ببنى سويف    شريف فتحي: مصر لديها كافة المقومات لتصبح الوجهة السياحية الأولى في العالم    بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح مركز شباب بني خلف بمغاغة    اللجنة الأولمبية تحدد موعد التحقيق مع ثنائي تنس الطاولة ومدربهما    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    مصر تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي نهاية أكتوبر.. الساعة هتتأخر 60 دقيقة    ضبط سائق أنزل الركاب لرفضهم دفع "أجرة زيادة" بالبحيرة    محافظ أسوان يطمئن على طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبو سمبل    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    "مكافحة انتشار المخدرات" فى ندوة بطب بيطري أسيوط    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم كله    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    9 مستشفيات ضمن خطة التأمين الطبي لفعاليات تعامد الشمس بمختلف مراكز محافظة أسوان    أمير قطر: العلاقات التاريخية مع تركيا تمضي بثبات نحو آفاق واعدة    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    مصر تدعو لتمثيل عادل للدول الإفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    الخارجية الروسية: تحضيرات القمة بين بوتين وترامب مستمرة    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب    انطلاق المؤتمر السنوي الثالث لمركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص بالمنصورة.. غدًا    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    لدعم الطالبات نفسيا، الهلال الأحمر يطلق حملة Red Week بجامعة الوادي الجديد    أفضل 5 وجبات خفيفة صحية لا ترفع السكر في الدم    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    اليوم.. ملك المغرب يستضيف منتخب الشباب بعد التتويج بكأس العالم    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم بنود قانون الغرف السياحية والاتحاد العام
نشر في البوابة يوم 19 - 06 - 2022

تنظر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، مقترح وزارة السياحة والآثار بمشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي أحاله الدكتور خالد العناني وزير السياحة الى مجلس النواب للمناقشة.
وسرد القانون في 72 مادة قواعد إنشاء الغرف السياحية وعضويتها ومجالس إداراتها، وكيفية تكوين اتحاد الغرف السياحية والمهام التي يقوم بها، ونص القانون على استمرار مجلس ادارة الاتحاد ومجالس الغرف السياحية الحالية لحين انتهاء الدورة الانتخابية لها ثم إجراء انتخابات الدورة التالية طبقا لاحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية، كما يبدأ حساب مدة الدورتين المتتاليتين اللتين يمنعا العضو من الترشح لدورة ثالثة بداية من الدورة الحالية التي تنتهي بنهاية العام الجاري، وبذلك يلغي القانون رقم 85 لسنة 1986 بشأن إنشاء الغرف والاتحاد.
وفي الباب الثاني الخاص بالغرف السياحية، فإن الغرفة تضم جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله وتلتزم المنشأت عند تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها بتقديم شهادة قيدها بالغرفة، ويحدد مجلس الادارة قيمة رسم العضوية بحد أدنى 2000 جنيه، وبحد أقصى 300 ألف جنيه، وفقا للمعايير التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللغرفة إنشاء فروع لها بقرار من مجلس الإدارة، ويلتزم كل فرع منها بسياسة الغرفة.
وفيما يخص مجلس ادارة الغرف السياحية، فقد حددت المادة 20 ان يكون لكل غرفة مجلس ادارة يتكون من 12 عضو بينهم 8 أعضاء بطريق الانتخاب و4 أعضاء يعينهم الوزير المختص، الذي يحدد أيضا التمثيل الفئوي والجغرافي -إن وجد- للمنشآت، حيث يجوز تمثيل الشركات المالكة وشركات الادارة بالمجلس نفسه وذلك عن ذات فئة المنشأة.
وفي المادة 21 وضع مشروع القانون شروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف وهي أن يكون المرشح رئيسا لمجلس ادارة الشركة او عضوا بها، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية او جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الاقل، وفي حال كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ثلاثة أشهر وقد خلا مقعد الرئيس أو نائب الرئيس فإنه يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته.
وفي المادة 26 منح مشروع القانون لمجلس إدارة الغرفة حق انذار المنشأة في حال مخالفتها لقرارات مجلس الادارة أو وقف عضويتها بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، كما يجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الغرفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة، أو الزامها بغرامه لا تزيد عن 100 ألف جنيه تؤول إلى صندوق السياحة مع ازالة اسباب المخالفة كما يجوز له إلغاء ترخيص المنشأة.
وفي الفصل الثالث الخاص بمالية الغرف السياحية تقول المادة 30 أن أموال الغرف أموال خاصة وتعتبر في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا في الاغراض التي انشئت من أجلها ولا يجوز الحجز عليها الا بحكم قضائي.
وفي المادة 31 تتكون أموال الغرفة من حصيلة اشتراكات العضوية واشتراكات المنشآت السنوية والمنح والتبرعات وعوائد الاستثمار ومقابل الخدمات وإعانة الدولة والقروض، وفي المادة 32 يحدد مجلس الادارة قيمة الاشتراك السنوي للأعضاء بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد عن 500 ألف جنيه في حالة عدم سداد الاشتراك السنوي يفرض مقابل تأخير بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي ويسحق هذا المقابل اعتبار من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة بالسداد وتوزع إيرادات الغرفة بين 3٪؜ من الاشتراكات السنوية و30٪؜ من اشتراكات القيد و5٪؜ مقابل خدمات وانشطة تؤل الى خزينة الاتحاد العام للغرف السياحية، ثم 5٪؜ من الاشتراكات السنوية و10 ٪؜ من اشتراكات القيد و5٪؜ من مقابل الخدمات والأنشطة تؤول إلى صندوق السياحة للمساهمة في تنشيط السياحة، ثم 10٪؜ من إجمالي الإيرادات لتكوين الاحتياطي العام، فيما تخصص باقي الإيرادات والنفقات الخاصة للغرفة ومصروفاتها.
وفي المادة 36 يجوز للوزير المختص وكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس ادارة الغرفة على ان يعقب صدور حكما بذلك قرار الوزير بتعيين لجنة لتسيير الأعمال تسقط عضوية مجلس الإدارة اذا تخلف العضو عن حضور اجتماع مجلس الادارة ثلاث مرات متتالية او 6 مرات متقطعة خلال السنة دون اذن او عذر مقبول.
أما في الباب الثالث والخاص باتحاد الغرف السياحية فإن المادة 42 قد حددت الجمعية العمومية للاتحاد من اعضاء مجالس ادارة الغرف ومندوبون تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف وثلاثة مندوبين عن الوزارة، بينما حددت المادة 49 تشكيل مجلس ادارة الاتحاد بستة أعضاء يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العمومية بالاتحاد وخمس أعضاء يعينهم الوزير بينهم مندوب من الوزارة ومندوب عن وزارة المالية ثم رؤساء مجالس ادارة الغرف السياحية وينطبق على المرشحين نفس الشروط المطبقة على المرشحين للانتخاب في الغرف السياحية.
وفي المادة 58 بالفصل الثالث فإنه تتكون أموال الاتحاد من النسب التي يتحصل عليها من أموال الغرف والمنح والتبرعات القروض والإعانات وعوائد الاستثمار.
وفي الباب الرابع الخاص بالاحكام المشتركة فانه لا يجوز للغرف او الاتحاد الاشتغال بالمضاربات او بالمسائل السياسية او الدينية او تقديم اي معونة للاحزاب السياسية كما لا يجوز لأعضاء مجالس ادارة الغرف الترشح لعضوية الاتحاد كما لا يجوز الترشح لأكثر من عضوية سواء في ذات الغرفة أو اكثر من غرفة ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية او رئاسة مجلس الادارة سواء بالانتخاب او التعيين اكثر من دورتين متتالين مكتملتين وتعد الصورة مكتملة في حالة الاستقالة او سقوط العضوية او اسقاطها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.