الرئيس السيسي يعلن التوقيع على إصدار قانون العمل الجديد    السيسي يوجه الحكومة بالانتهاء من إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : ردا على غارات تزوير عبدالناصر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المعركة لازالت مستمرة?!    الصحفيون المصريون يتوافدون فى يوم عرسهم لإجراء انتخابات التجديد النصفى    خالد البلشي يفوز بمنصب نقيب الصحفيين للمرة الثانية    الحكومة تزف بشرى ل المصريين المقيمين في السعودية والكويت.. التنفيذ اليوم    مسابقة معلمي الحصة 2025.. مواعيد التقديم والشروط    رئيس مياه مطروح يتفقد محطة التحلية بالسلوم.. ويشارك في ملتقى جماهيري مع الأهالي    قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في عيد العمال تعكس الحرص على حقوقهم باعتبارهم شركاء التنمية    روسيا تحث أوبك+ على المساهمة بشكل متكافئ في توازن العرض والطلب    وزير الإسكان ومحافظ السويس يتفقدان رافع مياه السخنة    الذهب يسجل خسارة للأسبوع الثاني مع انحسار التوترات التجارية    وول ستريت تسجل مكاسب للأسبوع الثاني بدعم من بيانات اقتصادية قوية    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.. استقرار بعد انخفاض حاد    أزمة "محلات بلبن" لم تنتهي بعد| إجراء عاجل من الفريق كامل الوزير    الأعنف خلال عام 2025.. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات خلال الليل على سوريا    بابا من إفريقيا.. هل يحقق الفاتيكان المفاجأة؟    زيلينسكي: أوكرانيا لا تستطيع ضمان سلامة ممثلي الدول خلال إحياء ذكرى الحرب العالمية في موسكو    ترامب لا يستبعد حدوث ركود اقتصادي لفترة قصيرة في أمريكا    رئيس الوزراء يُشارك في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما    تهديد لن يتبعه تنفيذ ..بقلم : مصطفى منيغ    استقرار التضخم في منطقة اليورو عند 2.2% خلال أبريل    مسئول أمريكي: الولايات المتحدة لا ينبغي أن تدفع لعبور قناة تدافع عنها    أيمن يونس: طريقة لعب بيسيرو لا تُناسب الزمالك في الوقت الحالي    الونش يشارك في مران الزمالك الجماعي قبل مواجهة البنك الأهلي    بعد إقالة جيسوس.. تشافي أبرز المرشحين لتدريب الهلال السعودي    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لآسيا للمرة الأولى في تاريخه    مصر تحصد 11 ميدالية في البطولة الأفريقية للسباحة بالقاهرة    محكمة برازيلية ترفض طلب نيمار تعليق بث «بودكاست» عن حياته    نجيب ساويروس: لا أؤيد قرار رحيل كولر رغم أن خسارة صن داونز كانت مؤلمة    مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة    خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 5 أطنان دقيق خلال حملات ضد التلاعب في أسعار الخبز    حقيقة سرقة شخصين يستقلان دراجة نارية لشخص بالإكراه بمطلع كوبرى الدائرى بالجيزة    ضبط عصابة تخصصت فى جلب المخدرات بحوزتهم مواد بأكثر من 20 مليون جنيه في القاهرة    ضبط 39.9 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    الأرصاد: طقس غداً الأحد مائل للحرارة نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    توجيه وزاري باتخاذ الإجراءات العاجلة لاحتواء تلوث بترولي قرب مدينة أبورديس    الصور الأولى للحريق الذي اندلع صباح الجمعة في محطة الخصوص الخاصة بالأتوبيس الترددي.    التعليم تمنع أية جهة من زيارة المدارس دون تنسيق وموافقة مسبقة    تكريم رواد النشر العربى    من يوسف وهبي إلى ليلى سليماني.. تعرف على الحضور العربي في لجان مهرجان كان السينمائي    اكتشافات أثرية جديدة بسيناء تكشف عن أسرار حصون الشرق    الرئيس السيسي يتابع مستجدات مشروع تطوير محطة «الزهراء» للخيول العربية    ابجد ..بقلم : صالح علي الجبري    قصة قصيرة بعنوان / صابر..بقلم : محمد علي ابراهيم الجبير    وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط    حديث مع الذات ..بقلم : د. رساله الحسن    " قلب سليم " ..شعر / منصور عياد    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : هيّا معا نفر إلى الله ?!    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الوطن لازال يحتاج تجديد الفهوم!?    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 28-4-2025 في محافظة قنا    الصحة: العقبة الأكبر لمنظومة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ضعف الوعي ونقص عدد المتبرعين    فحص 415 مواطنا فى قافلة طبية بالإسماعيلية    فحص 700 حالة ضمن قافلتين طبيتين بمركزي الدلنجات وأبو المطامير في البحيرة    هيئة الرعاية الصحية تعلن رفع درجة الاستعداد بمحافظات التأمين الصحي الشامل    مصر تتعاون مع شركة صينية لتصنيع أجهزة الرنين المغناطيسي محليًا    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم بنود قانون الغرف السياحية والاتحاد العام
نشر في البوابة يوم 19 - 06 - 2022

تنظر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، مقترح وزارة السياحة والآثار بمشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي أحاله الدكتور خالد العناني وزير السياحة الى مجلس النواب للمناقشة.
وسرد القانون في 72 مادة قواعد إنشاء الغرف السياحية وعضويتها ومجالس إداراتها، وكيفية تكوين اتحاد الغرف السياحية والمهام التي يقوم بها، ونص القانون على استمرار مجلس ادارة الاتحاد ومجالس الغرف السياحية الحالية لحين انتهاء الدورة الانتخابية لها ثم إجراء انتخابات الدورة التالية طبقا لاحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية، كما يبدأ حساب مدة الدورتين المتتاليتين اللتين يمنعا العضو من الترشح لدورة ثالثة بداية من الدورة الحالية التي تنتهي بنهاية العام الجاري، وبذلك يلغي القانون رقم 85 لسنة 1986 بشأن إنشاء الغرف والاتحاد.
وفي الباب الثاني الخاص بالغرف السياحية، فإن الغرفة تضم جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله وتلتزم المنشأت عند تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها بتقديم شهادة قيدها بالغرفة، ويحدد مجلس الادارة قيمة رسم العضوية بحد أدنى 2000 جنيه، وبحد أقصى 300 ألف جنيه، وفقا للمعايير التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللغرفة إنشاء فروع لها بقرار من مجلس الإدارة، ويلتزم كل فرع منها بسياسة الغرفة.
وفيما يخص مجلس ادارة الغرف السياحية، فقد حددت المادة 20 ان يكون لكل غرفة مجلس ادارة يتكون من 12 عضو بينهم 8 أعضاء بطريق الانتخاب و4 أعضاء يعينهم الوزير المختص، الذي يحدد أيضا التمثيل الفئوي والجغرافي -إن وجد- للمنشآت، حيث يجوز تمثيل الشركات المالكة وشركات الادارة بالمجلس نفسه وذلك عن ذات فئة المنشأة.
وفي المادة 21 وضع مشروع القانون شروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف وهي أن يكون المرشح رئيسا لمجلس ادارة الشركة او عضوا بها، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية او جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الاقل، وفي حال كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ثلاثة أشهر وقد خلا مقعد الرئيس أو نائب الرئيس فإنه يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته.
وفي المادة 26 منح مشروع القانون لمجلس إدارة الغرفة حق انذار المنشأة في حال مخالفتها لقرارات مجلس الادارة أو وقف عضويتها بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، كما يجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الغرفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة، أو الزامها بغرامه لا تزيد عن 100 ألف جنيه تؤول إلى صندوق السياحة مع ازالة اسباب المخالفة كما يجوز له إلغاء ترخيص المنشأة.
وفي الفصل الثالث الخاص بمالية الغرف السياحية تقول المادة 30 أن أموال الغرف أموال خاصة وتعتبر في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا في الاغراض التي انشئت من أجلها ولا يجوز الحجز عليها الا بحكم قضائي.
وفي المادة 31 تتكون أموال الغرفة من حصيلة اشتراكات العضوية واشتراكات المنشآت السنوية والمنح والتبرعات وعوائد الاستثمار ومقابل الخدمات وإعانة الدولة والقروض، وفي المادة 32 يحدد مجلس الادارة قيمة الاشتراك السنوي للأعضاء بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد عن 500 ألف جنيه في حالة عدم سداد الاشتراك السنوي يفرض مقابل تأخير بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي ويسحق هذا المقابل اعتبار من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة بالسداد وتوزع إيرادات الغرفة بين 3٪؜ من الاشتراكات السنوية و30٪؜ من اشتراكات القيد و5٪؜ مقابل خدمات وانشطة تؤل الى خزينة الاتحاد العام للغرف السياحية، ثم 5٪؜ من الاشتراكات السنوية و10 ٪؜ من اشتراكات القيد و5٪؜ من مقابل الخدمات والأنشطة تؤول إلى صندوق السياحة للمساهمة في تنشيط السياحة، ثم 10٪؜ من إجمالي الإيرادات لتكوين الاحتياطي العام، فيما تخصص باقي الإيرادات والنفقات الخاصة للغرفة ومصروفاتها.
وفي المادة 36 يجوز للوزير المختص وكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس ادارة الغرفة على ان يعقب صدور حكما بذلك قرار الوزير بتعيين لجنة لتسيير الأعمال تسقط عضوية مجلس الإدارة اذا تخلف العضو عن حضور اجتماع مجلس الادارة ثلاث مرات متتالية او 6 مرات متقطعة خلال السنة دون اذن او عذر مقبول.
أما في الباب الثالث والخاص باتحاد الغرف السياحية فإن المادة 42 قد حددت الجمعية العمومية للاتحاد من اعضاء مجالس ادارة الغرف ومندوبون تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف وثلاثة مندوبين عن الوزارة، بينما حددت المادة 49 تشكيل مجلس ادارة الاتحاد بستة أعضاء يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العمومية بالاتحاد وخمس أعضاء يعينهم الوزير بينهم مندوب من الوزارة ومندوب عن وزارة المالية ثم رؤساء مجالس ادارة الغرف السياحية وينطبق على المرشحين نفس الشروط المطبقة على المرشحين للانتخاب في الغرف السياحية.
وفي المادة 58 بالفصل الثالث فإنه تتكون أموال الاتحاد من النسب التي يتحصل عليها من أموال الغرف والمنح والتبرعات القروض والإعانات وعوائد الاستثمار.
وفي الباب الرابع الخاص بالاحكام المشتركة فانه لا يجوز للغرف او الاتحاد الاشتغال بالمضاربات او بالمسائل السياسية او الدينية او تقديم اي معونة للاحزاب السياسية كما لا يجوز لأعضاء مجالس ادارة الغرف الترشح لعضوية الاتحاد كما لا يجوز الترشح لأكثر من عضوية سواء في ذات الغرفة أو اكثر من غرفة ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية او رئاسة مجلس الادارة سواء بالانتخاب او التعيين اكثر من دورتين متتالين مكتملتين وتعد الصورة مكتملة في حالة الاستقالة او سقوط العضوية او اسقاطها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.