سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    صحه قنا تعلن موعد انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ضمن مبادرة بداية    انفجار غاز يهز حيا سكنيا بكاليفورنيا ويتسبب في دمار واسع وإصابات    نائب رئيس الزمالك يكشف عن تحرك جديد في أزمة أرض أكتوبر    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    إنريكي: عثمان ديمبلي يمر بحالة مؤسفة    جنة صليح بنت القليوبية تحصد البرونزية في قذف القرص بدورة الألعاب الأفريقية بأنجولا    بعد واقعة تحرش فرد الأمن بأطفال، مدرسة بالتجمع تبدأ التفاوض مع شركة حراسات خاصة    ياسمين عبد العزيز تكشف ضريبة الشهرة على حياتها الشخصية والعائلية    خبراء الإعلام: البرنامج يُعيد مجد البرامج الدينية ويعزز الانتماء الوطنى    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    "الزراعة" توضح أفضل طريقة للتعامل مع كلاب الشوارع الضالة    الجيش الأمريكي ينفذ طلعات جوية بمقاتلات وقاذفات ومسيرات فوق ساحل فنزويلا    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    المطربة أنغام البحيري تشعل استوديو "خط أحمر" ب أما براوة.. فيديو    الرئيس الروسي يبحث مع نظيره العراقي علاقات التعاون    شتاء 2025: لماذا لا ينجو أحد من نزلات البرد هذا العام؟    التحقيق في 12 بلاغا ضد فرد أمن مدرسة دولية بالتجمع بتهمة التحرش    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    السودان بين العواصف الدبلوماسية وتضييق الخناق الدولي على المليشيات وتصاعد الأزمة الإنسانية    الحلقة التاسعة من برنامج «دولة التلاوة».. الاحتفاء بالشيخ محمود على البنا    الأرصاد تعلن انحسار تأثير المنخفض الجوي وارتفاع طفيف في الحرارة وأمطار على هذه المناطق    حجز تاجر بتهمة النصب على المواطنين بزعم حصولهم على شهادات علمية    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    «تموين القليوبية» يحرر 40 مخالفة بالمخابز اليوم الجمعة 12 ديسمبر    تسليم "كنز صوتي" نادر لأحفاد الشيخ محمد رفعت بعد عقود من الغياب    نجوم الفن يتألقون في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 | صور    "الست".. عن إعطاء الحرية وإطلاق الأيدي    ليفربول ضد برايتون.. تفاصيل إنهاء الخلاف بين محمد صلاح وسلوت    تعرف على نتائج مباريات اليوم بالدوري الممتاز لكرة السلة    محافظ الإسكندرية: الدولة المصرية ماضية في مشروع التأمين الصحي الشامل    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم وانتشار فرق الطب العلاجي بمستشفيات سوهاج    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    علي ناصر محمد يكشف جهود بناء علاقات جنوب اليمن مع دول الخليج    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    محافظ الغربية يتابع كسح مياه الأمطار ويؤكد استمرار العمل على مدار الساعة    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    الدورة 9 من المسرح الصحراوى تنطلق بمسرحية "البراق وليلى العفيفة"    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    ناشيونال جيوجرافيك: الدعاية للمتحف الكبير زادت الحجوزات السياحية لعام 2026    الخارجية اللبنانية: تلقينا تحذيرات من عملية عسكرية إسرائيلية واسعة    باسل رحمي: نعمل على استفادة كافة مشروعات الشباب الصناعية من خبرات جايكا    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    "الحلبسة" مشروب شتوى يمنح أسرتك الدفء ويقوى المناعة    بتوجيهات الرئيس.. قافلة حماية اجتماعية كبرى من صندوق تحيا مصر لدعم 20 ألف أسرة في بشاير الخير ب226 طن مواد غذائية    الزمالك يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين الأجانب لينهى أزمة الإنذارات    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    تحالف جديد تقوده واشنطن لمواجهة الصين يضم إسرائيل و4 آخرين    عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات    حمزة عبد الكريم: وجودي في الأهلي شرف عظيم.. وطموحاتي كبيرة في الفترة القادمة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    أبرزها الأهلي أمام بيراميدز.. انطلاق منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الكرة النسائية    أمريكا تغرق.. فيضانات عارمة تتسبب في عمليات إجلاء جماعية بولاية واشنطن    الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم بنود قانون الغرف السياحية والاتحاد العام
نشر في البوابة يوم 19 - 06 - 2022

تنظر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، مقترح وزارة السياحة والآثار بمشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي أحاله الدكتور خالد العناني وزير السياحة الى مجلس النواب للمناقشة.
وسرد القانون في 72 مادة قواعد إنشاء الغرف السياحية وعضويتها ومجالس إداراتها، وكيفية تكوين اتحاد الغرف السياحية والمهام التي يقوم بها، ونص القانون على استمرار مجلس ادارة الاتحاد ومجالس الغرف السياحية الحالية لحين انتهاء الدورة الانتخابية لها ثم إجراء انتخابات الدورة التالية طبقا لاحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية، كما يبدأ حساب مدة الدورتين المتتاليتين اللتين يمنعا العضو من الترشح لدورة ثالثة بداية من الدورة الحالية التي تنتهي بنهاية العام الجاري، وبذلك يلغي القانون رقم 85 لسنة 1986 بشأن إنشاء الغرف والاتحاد.
وفي الباب الثاني الخاص بالغرف السياحية، فإن الغرفة تضم جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله وتلتزم المنشأت عند تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها بتقديم شهادة قيدها بالغرفة، ويحدد مجلس الادارة قيمة رسم العضوية بحد أدنى 2000 جنيه، وبحد أقصى 300 ألف جنيه، وفقا للمعايير التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللغرفة إنشاء فروع لها بقرار من مجلس الإدارة، ويلتزم كل فرع منها بسياسة الغرفة.
وفيما يخص مجلس ادارة الغرف السياحية، فقد حددت المادة 20 ان يكون لكل غرفة مجلس ادارة يتكون من 12 عضو بينهم 8 أعضاء بطريق الانتخاب و4 أعضاء يعينهم الوزير المختص، الذي يحدد أيضا التمثيل الفئوي والجغرافي -إن وجد- للمنشآت، حيث يجوز تمثيل الشركات المالكة وشركات الادارة بالمجلس نفسه وذلك عن ذات فئة المنشأة.
وفي المادة 21 وضع مشروع القانون شروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف وهي أن يكون المرشح رئيسا لمجلس ادارة الشركة او عضوا بها، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية او جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الاقل، وفي حال كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ثلاثة أشهر وقد خلا مقعد الرئيس أو نائب الرئيس فإنه يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته.
وفي المادة 26 منح مشروع القانون لمجلس إدارة الغرفة حق انذار المنشأة في حال مخالفتها لقرارات مجلس الادارة أو وقف عضويتها بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، كما يجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الغرفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة، أو الزامها بغرامه لا تزيد عن 100 ألف جنيه تؤول إلى صندوق السياحة مع ازالة اسباب المخالفة كما يجوز له إلغاء ترخيص المنشأة.
وفي الفصل الثالث الخاص بمالية الغرف السياحية تقول المادة 30 أن أموال الغرف أموال خاصة وتعتبر في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا في الاغراض التي انشئت من أجلها ولا يجوز الحجز عليها الا بحكم قضائي.
وفي المادة 31 تتكون أموال الغرفة من حصيلة اشتراكات العضوية واشتراكات المنشآت السنوية والمنح والتبرعات وعوائد الاستثمار ومقابل الخدمات وإعانة الدولة والقروض، وفي المادة 32 يحدد مجلس الادارة قيمة الاشتراك السنوي للأعضاء بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد عن 500 ألف جنيه في حالة عدم سداد الاشتراك السنوي يفرض مقابل تأخير بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي ويسحق هذا المقابل اعتبار من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة بالسداد وتوزع إيرادات الغرفة بين 3٪؜ من الاشتراكات السنوية و30٪؜ من اشتراكات القيد و5٪؜ مقابل خدمات وانشطة تؤل الى خزينة الاتحاد العام للغرف السياحية، ثم 5٪؜ من الاشتراكات السنوية و10 ٪؜ من اشتراكات القيد و5٪؜ من مقابل الخدمات والأنشطة تؤول إلى صندوق السياحة للمساهمة في تنشيط السياحة، ثم 10٪؜ من إجمالي الإيرادات لتكوين الاحتياطي العام، فيما تخصص باقي الإيرادات والنفقات الخاصة للغرفة ومصروفاتها.
وفي المادة 36 يجوز للوزير المختص وكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس ادارة الغرفة على ان يعقب صدور حكما بذلك قرار الوزير بتعيين لجنة لتسيير الأعمال تسقط عضوية مجلس الإدارة اذا تخلف العضو عن حضور اجتماع مجلس الادارة ثلاث مرات متتالية او 6 مرات متقطعة خلال السنة دون اذن او عذر مقبول.
أما في الباب الثالث والخاص باتحاد الغرف السياحية فإن المادة 42 قد حددت الجمعية العمومية للاتحاد من اعضاء مجالس ادارة الغرف ومندوبون تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف وثلاثة مندوبين عن الوزارة، بينما حددت المادة 49 تشكيل مجلس ادارة الاتحاد بستة أعضاء يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العمومية بالاتحاد وخمس أعضاء يعينهم الوزير بينهم مندوب من الوزارة ومندوب عن وزارة المالية ثم رؤساء مجالس ادارة الغرف السياحية وينطبق على المرشحين نفس الشروط المطبقة على المرشحين للانتخاب في الغرف السياحية.
وفي المادة 58 بالفصل الثالث فإنه تتكون أموال الاتحاد من النسب التي يتحصل عليها من أموال الغرف والمنح والتبرعات القروض والإعانات وعوائد الاستثمار.
وفي الباب الرابع الخاص بالاحكام المشتركة فانه لا يجوز للغرف او الاتحاد الاشتغال بالمضاربات او بالمسائل السياسية او الدينية او تقديم اي معونة للاحزاب السياسية كما لا يجوز لأعضاء مجالس ادارة الغرف الترشح لعضوية الاتحاد كما لا يجوز الترشح لأكثر من عضوية سواء في ذات الغرفة أو اكثر من غرفة ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية او رئاسة مجلس الادارة سواء بالانتخاب او التعيين اكثر من دورتين متتالين مكتملتين وتعد الصورة مكتملة في حالة الاستقالة او سقوط العضوية او اسقاطها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.