قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيتها لعام كامل كحد أدنى × 7 معلومات    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    فى ذكراه.. منير مراد الموسيقار المنسى من وزارة الثقافة والغائب عن حفلات ومهرجانات الأوبرا    زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة 2 جنيه للتر    فنزويلا تطالب مجلس الأمن بإدانة الضربات الأمريكية قبالة سواحلها واعتبارها "غير قانونية"    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج "مستند"    أول اختبار رسمي ل«توروب».. الأهلي جاهز لمواجهة إيجل نوار البوروندي    الزمالك يكشف حقيقة الإستغناء عن ناصر منسي.. ويتأهب للقاء ديكيداها بالكونفيدرالية    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    عماد النحاس وجهازه المعاون يصل إلى بغداد لقيادة فريق الزوراء العراقي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    إعلام إسرائيلي: حماس أبلغت الوسطاء بعثورها على مزيد من جثث المحتجزين    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    ميس حمدان تخطف الأنظار بقصة شعر «boy cut» في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي    موعد عرض مسلسل حلم أشرف الحلقة 19 والقنوات الناقلة    زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر.. وتوجه متزايد نحو التحول للغاز الطبيعي    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    وفاة الفنان أشرف بوزيشن بعد مسيرة فنية مع كبار السينما المصرية    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة    قرينة أردوغان: المرأة الإفريقية حكيمة ومجتهدة ولها إسهامات في مجتمعاتها    عاجل - حريق أمام المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه    أكثر من ربع مليون جنيه.. سعر صادم لفستان أسماء جلال في مهرجان الجونة    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر النص النهائي لتعديلات لائحة الغرف السياحية
نشر في مصراوي يوم 05 - 06 - 2018

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، النص النهائي للتعديلات التي أدخلتها وزارة السياحة على بعض أحكام لائحة النظام الأساسي المشتركة للغرف السياحية واتحادها، والتي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة مؤخرًا.
وجاءت تعديلات وزارة السياحة طبقًا للقرار الصادر رقم 630 لسنة 2017، كالتالي:
المادة الخامسة: يمثل المنشأة السياحية لدى الغرفة الممثل القانوني للمنشأة المعتمد لدى وزارة السياحة وهو من بين رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب في شركات الأموال بحسب الأحوال، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول المرخص له من وزارة السياحة بموافقة كتابية من المالك، أو الممثل القانوني للمنشأة.
ويتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة رسميًا بممثل واحد للمنشأة، ولا يمنع أن يكون ممثل المنشأة في الغرفة ممثلًا لمنشأة أخرى في غرفة أخرى.
وتحظر الفقرة الثانية من المادة 9 على الأشخاص الطبيعين شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الغرفة لأكثر من دورتين متتاليتين، سواء بالانتخاب أو بالتعيين، كما لا يجوز له الترشح لأكثر كمن عضوية واحدة سواء في ذات الغرفة أو في أكثر من غرفة، وإلا اعتبر مرشحاً للعضوية التي قيد فيها أولًا.
وفي ملاحظاته على تلك الفقرة، ذكر قسم التشريع أنه حذف عبارة "دون فاصل زمني" الواردة بعد عبارة "لأكثر من دورتين متتاليتين"، وذلك اتساقًا مع نص المادة 6 مكرر من قانون إنشاء الغرف السياحية واتحادها، والمضافة إليه بالقانون رقم 60 لسنة 2014، والتي نصت على أن "تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين صسواء بالانتخاب أو التعيين".
وتنص المادة 11 من التعديلات على أنه "إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين لأي سبب من الأسباب حل محله التالي في عدد الأصوات دون الإخلال بالتمثيل الفئوي والجغرافي، بحسب الأحوال، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين، يعين وزير السياحة عضواً آخر محله".
وينظم البندان 1 و5 من المادة 12 من اللائحة إجراءات الدعوة للانتخابات، وينص البند الأول على أن يصدر وزير السياحة قبل موعد الانتخابات بشهرين على الأقل، قرار الدعوة للانتخابات متضمنًا مدة الترشح وموعد بدء الانتخابات وانتهائها وإعداد التمثيل الفئوي أو الجغرافي، بحسب الأحوال، لأوجه النضاط المتماثلة والمجموعات.
وينص البند الخامس على أن تقدم طلبات الترشح للانتخابات إلى أمين عام الغرف مدعمة بالمستندات المطلوبة، وذلك اعتبارًا من تاريخ فتح باب الترشح ولمدة 6 أيام عمل.
وجرى تعديل النص النهائي للمادة 13 من 3 بنود من شروط الترشح لعضوية مجالس الغرف السياحية، وأصبح الشرط الأول ينص على ضرورة أن يكون المرشح رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المساهمة أو عضوًا بها أو من مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، أوشريكًا متضمنًا بشركات الأشخاص أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول عنها المرخص له من وزارة السياحة، ونزل الشرط الثالث بالمؤهل المشترط للترشح إلى المؤهل المتوسط بدلاً من المؤهل العالي، أما الشرط الخامس أصبح ينص على ضرورة أن تكون المنشأة التي يمثلها المرشح قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة، ولم يلغ ترخيصها أو يوقف كليًا.
وتحدد المادة الخامسة، 5 ضوابط للتصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد، أولها أن يقتصر حق التصويت على ممثل المنشأة العضو لدى الغرفة، وذلك مع مراعاة نص المادة الخامسة من اللائحة.
ثانيًا: أن تكون المنشأة التي يمثلها المرشح قد أدت اشتراكات الغرفة كاملة حتى تاريخ فتح باب الترشح.
ثالثًا: أن يكون لكل منشأة أو شركة عضو بالجمعية العمومية للغرفة صوت واحد أياً كان حجم أعمالها.
رابعًا: أن يكون لكل منشأة تنتمي لسلسلة واحدة صوت مستقل متى كان لكل منها سجل عضوية بالغرفة مستقل، ومسدد عنها اشتراك مستقل.
خامسًا: لا يجوز الإنابة في التصويت.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 40 على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس الإدارة لأكثر من دورتين مكتملتين متتاليتين، سواء بالانتخاب أو بالتعيين.
وتنص المادة 46 على أن يجتمع مجلس إدارة الاتحاد بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب أي من وزير السياحة، أو ثلث أعضاء المجلس أو مدير الاتحاد.
وتشترط هذه المادة لصحة انعقاد المجلس، حضور 8 أعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الاجتماع، يدعى المجلس للاجتماع بعد أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول لنظر ذات الموضوعات الواردة في جدول الأعمال، ويكون الاجتماع صحيحًا في هذه الحالة بحضور 6 أعضاء، ويجوز لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق "الفيديو كونفرانس" أو أي من وسائل الاتصال الحديثة في حالة سفره.
وتحدد المادة 51 اختصاصات مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية في 6 اختصاصات هي: "تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والإشراف على العاملين بالاتحاد، وإعداد ميزانية الاتحاد وحسابه الختامي، واعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد، والقيام بالمهام المقررة لأمين عام الغرف في شأن الانتخابات فيما يخص انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، وحضور الاجتماعات التي تعقدها الغرف السياحية المختلفة وله انتداب من يمثله لحضور تلك الاجتماعات".
وتحظر هذه المادة على مدير الاتحاد الجمع بين وظيفته كمدير للاتحاد وأي عمل آخر يتقاضى عنه أجرًا إلا بموافقة مجلس إدارة الاتحاد.
وتنص المادة 54 على أنه في حالة فوز أكثر من مرشحين من غير المصريين الممثلين للشركات والمنشآت السياحية لعضوية مجلس إدارة الغرفة، يعلن فوز المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات منهم، وذلك بما لا يخل بالتمثيل الفئوي الجغرافي لكل غرفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.