يعد العلم الفلسطينى أحد أهم الوثائق التى لا زالت باقية تشهد على تاريخ الأرض، حيث استخدم الفلسطينيون العلم بألوانه الأربعة الأسود والأحمر والأخضر والأبيض، عام 1917 فى إشارة للحركة الوطنية الفلسطينية ومن ثم عاد الفلسطينيون لإعادة تبنى العلم فى المؤتمر الفلسطينى فى غزة عام 1948. وتم الاعتراف بالعلم من قبل جامعة الدول العربية على أنه علم الشعب الفلسطينى، وكذلك أكدت منظمة التحرير على ذلك فى المؤتمر الفلسطينى فى القدس عام 1964، وفى 15 نوفمبر 1988، تبنت منظمة التحرير الفلسطينية العلم ليكون علم الدولة الفلسطينية التى أعلنت من جانب واحد عام 1988. وصمم «الشريف حسين» الشكل الأساسى للعلم الحالى، على أنه علم الثورة العربية فى العام 1916، أما فى الاجتماع الأول للمجلس الوطنى الفلسطينى فى ال28 مايو من العام 1964، حين وضع المجلس ميثاقه القومى، نصت المادة (27) منه على أن يكون لفلسطين علم وقسم ونشيد، وحددت ألوانه بالترتيب كالتالى: أخضر فأبيض ثم أسود مع مثلث أحمر. وفى 1 ديسمبر من العام 1964، وضعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نظاماً خاصاً بالعلم يحدد مقاييسه وأبعاده، وحلّ اللونان الأسود والأخضر كل محل الآخر، ومع انطلاق الثورة الفلسطينية فى 1 يناير من العام 1965، اتخذت العلم شعاراً لها. وفى 15 نوفمبر من العام 1988، تبنت منظمة التحرير الفلسطينية العلم ليكون علم الدولة الفلسطينية، التى أعلنت من جانب واحد. ومن المفارقات الغريبة، أن الاحتلال أصدر قانونا يحظر علم فلسطين فى العام 1967 ويمنع إنتاج أعمال فنية تتكون من ألوانه الأربعة. ومنذ توقيع تفاهمات أوسلو عام 1993، فإن هذا المنع أصبح أقل شدّة ولكنه لا يزال يطبق أحيانا، اما فى عام 2015 فقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع علم فلسطين فى مقرها فى نيويورك وصدر القرار يوم 11 سبتمبر 2015 بعد موافقة 119 دولة وامتناع 45 دولة ورفض 8 دول هى » الولاياتالمتحدة،كندا،أستراليا،إسرائيل،توفالو،بالاو،جزر مارشال،ولايات ميكرونيسيا المتحدة « وصدر قانون حرمة العلم الفلسطينى فى 22 ديسمبر من العام 2005، والذى حمل رقم (22) للعام 2005، يحدد ألوان العلم ومقاييسه، وكيفية احترامه وأين يرفع، والعواقب لمن يخالف أحكام القانون، وجاء فى القانون وجوب رفع العلم الوطنى الفلسطينى على المبانى الحكومية، والمطارات، والقواعد العسكرية، والمنشآت والمقار الرسمية داخل وخارج فلسطين، ليلاً ونهاراً. وفرض هذا القانون على الجميع، احترام العلم، وحظر الإساءة إليه أو الاستهانة به قولاً أو فعلاً. وأكد على الجهات كافة، وكذلك الأفراد، الملزمون برفع العلم، وجوب المحافظة على نظافته وصيانته بما يليق بمكانته وبرمزيته.