حزب «مستقبل وطن» يواصل عقد اللقاءات الجماهيرية لدعم مرشحى مجلس النواب    جامعة قناة السويس تنظم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة طلعت حرب الثانوية التجارية    أسعار الفاكهة اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 فى أسواق الأقصر    قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. محافظ الجيزة يتابع أعمال التجميل والإنارة بالطريق    عاجل - جهّز ساعتك اليوم.. خطوات تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي    الحكومة تقرر نزع ملكية أرض منطقة المدابغ النموذجية بمحافظة القاهرة    خفض الرسوم وإزالة قيود المعادن.. ماذا حدث في قمة ال100 دقيقة بين ترامب وشي؟    أطباء السودان: الدعم السريع يصفي 38 مواطنا بشمال كردفان بتهمة الانتماء للجيش    انطلاق أول أيام عمومية الأهلي لاختيار مجلس إدارة جديد    المشدد 10 سنوات لسارقي شاب بالإكراه بالقاهرة    تعليم القليوبية يفتح تحقيق بسبب مشادة كلامية بين معلم ومعلمة داخل مدرسة ببنها    التحقيق مع 8 عناصر جنائية حاولوا غسل 250 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    «الداخلية»: ضبط 5 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية بالمحافظات    محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل التعاون المشترك    التشكيل المتوقع للزمالك في لقاء البنك الأهلي    شوبير: جمهور الزمالك ومنتخب الشباب ظلموا محمد السيد    توروب يوافق على رحيل أشرف داري في يناير المقبل    "الصحفيين" تكرم أعضاءها من حملة الماجستير والدكتوراه    سعر كرتونه البيض الأبيض والأحمر اليوم الخميس 30اكتوبر فى بورصة الدواجن في المنيا    وزير الخارجية يتلقي اتصالين هاتفيين من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة حول تطورات الأوضاع في السودان    غارات إسرائيلية عنيفة على منطقتي الجرمق والمحمودية جنوب لبنان    بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بأسوان    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    بالملابس الفرعونية وكلمات الفخر.. نجوم الفن يحتفلون ب«المتحف المصري الكبير»    نعاه نجوم الفن.. من هو المصور ماجد هلال؟    سنوات الحرب على «القطط السمان»!    طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز والخلطة فى خطوات بسيطة    الصحة تكشف الخطة الطبية لتأمين احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    قواعد صارمة للدعاية الانتخابية.. مساواة كاملة بين المرشحين ومنع الشعارات الدينية خارج الإطار القانوني    محمود أبو الدهب يفتح النار على خط دفاع الأهلي: الأسوأ في تاريخ النادي    أسعار الحديد اليوم الخميس 30-10-2025 في أسواق محافظة قنا    مفتي الجمهورية: المتحف الكبير يجسد عراقة وريادة الحضارة المصرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    3 من أسرة واحدة.. تشييع ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة في القليوبية    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    ارتفاع ضحايا إعصار ميليسا إلى 50 قتيلًا.. الكاريبى يغرق فى الدمار والعزلة.. فيديو    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    طوربيد نووى يهدد السواحل العالمية.. ماذا تعرف عن السلاح الروسى بوسيدون    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    متحدث رئاسة الوزراء: أكثر من 40 رئيسًا يحضرون افتتاح المتحف المصري الكبير    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على تعديل موارد صندوق السياحة والآثار
نشر في البوابة يوم 24 - 01 - 2022

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة 7 من مشروع قانون صندوق السياحة والآثار، والمتعلقة بموارد صندوق السياحة والآثار المقدم من الحكومة.
وجاءت موافقة المجلس على المادة، بعد إجراء عدد من التعديلات التى تقدم بها النواب والحكومة على بعض البنود الواردة بالمادة، والتى وافق عليها الأعضاء.
وجاءت أبرز التعديلات، ما تقدم به النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، والذى طالب بحذف البند رقم 5 الوارد فى نص المادة، والذى ينص على :
"(5) نسبة 25% من الزيادة التي ترد على فئات رسوم التفتيش السنوية على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون."
وأوضح أبو العلا فى طلبه بالحذف، بأن إقرار اى رسوم فى القانون، لابد أن تكون مقابل تقديم خدمة، وذلك وفقا لنصوص الدستور، متابعا: التفتيش يعد دور حكومى بحت، وليس خدمة يتم تقديمها للمواطن، وبالتالى لايجوز أن يتم تحصيل مقابل له.
وطالب بحذف المادة، قائلا، لا جدوى من وضع رسوم للتفتيش الحكومى ، طالما لا يقابله خدمه، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.
وقال، لايمكن أن نكون أمام رسوم تفتيش وبالتالى تحصيل نسبة 25%لصالح صندوق السياحة والآثار، لأنها ستكون غير منطقية نظرا لأنها غير دستورية.
ومن جانبه عقب رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، على مقترح النائب أيمن أبو العلا، قائلا:" سيادة النائب على حق لأن الوزرات التى تقوم بدور التفتيش يعد هذا من صميم وظيفتها، وأيضا وفقا للدستور فلا رسم بدون خدمة.
وأعلنت الحكومة تأييدها للمقترح بحذف المادة، ثم وافق الأعضاء على مقترح النائب أيمن أبو العلا، بحذف البند الخامس من المادة السابعة.
وجاء أيضا من ابرز التعديلات، ما تقدمت به الحكومة بشأن البند 2 الوارد بنص المادة والذى كان ينص على
"(2)الإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم (51) لسنة 2005"، حيث طالب المستشار علاء فؤاد وزير الشئون البرلمانية، ليتم تعديله ليصبح كالتالى: "الإتاوة المقررة قانونا وفقا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية"
وكذلك تقدمت الحكومة بتعديل البند رقم 4 الذى كان ينص على،" نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون."
ليصبح نصه كالتالى:"نسبة20% من رسوم التراخيص التى تمنحها هيئة التنمية السياحية المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون."
وجاء نص المادة بالكامل بعد موافقة المجلس كالتالى:
مادة (7)
تتكون موارد الصندوق من الآتي.
(1) ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة.
(2) الإتاوة المقررة قانونا وفقا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية
(3) نسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً.
4) نسبة20% من رسوم التراخيص التى تمنحها هيئة التنمية السياحية المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون.
(5 نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.
6) نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.
(7) نسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.
(8) إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.
(9) 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.
(10) حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.
(11) 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أياً كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.
12) حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق – بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحياً ، ويتم تحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد النواب
(13) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
(14) الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
(15) القروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته.
(16) أية موارد أخرى تتقرر له قانوناً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.