أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بإحالة معلم دراسات اجتماعية بمدرسة حمزاوي الإعدادية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لقيامه بأعمال إرهابية وإضرام النار مجمع النيابات ومحكمة ملوي وإضرار الاقتصاد القومي وحرق المحكمة ومنقولاتها وإطلاق أعيرة نارية في الهواء وسرقة اوراق ومستندات من مخازن النيابة. وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهم في القضية والتي نصت على أنه خرج على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام والتعليمات المعمول بها. وجاء فيها، إن المتهم خرب عمدًا مبني مجمع النيابات ومحكمة ملوي الجزئية المخصصة لمصلحة عامة والتابعة لوزارة العدل حال قيامه بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء من السلاح الناري الموجود بحوزته كالبنادق الآلية والخرطوش وأفرد الخرطوش قاصدة بذلك إتلاف المبني وقاصدًا تنفيذ عمل إرهابي وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق. وبحسب مذكرة الإحالة، وضع المتهم النار عمدًا في مبني مجمع النيابات ومحكمة ملوي الجزئية ومنقولاتها التابعة لوزارة العدل ملك الدولة حال هقتحامه المبني سالف الذكر حاملًا أسلحة نارية وخرطوش وقام بسكب مواد معجلة للاشتعال داخل قصر المحكمة وتوصيلها بمصدر حراري قاصدًا بذلك إضرام النار بها وإضرار الاقتصاد القومي وحرق المحكمة ومنقولاتها. وتابعت المذكرة: سرق المتهم أسلحة نارية وأوراق ومستندات وأثاث من المضبوطات بمخازن النيابة والمحكمة والشهر العقاري والمساحة بملوي والمملوكة لنيابتي ومحكمة ملوي الجزئية ومأمورية الشهر العقاري بملوي ومكتب هندسة المساحة بملوي وذلك بطريق الإكراه الواقع على مساعد الشرطة عامر فرج توفيق عبد العال وذلك بإطلاق أعيرة نارية كثيفة من السلاح الناري بقصد إرهاب وترويع من يعترض طريقه، وعرض وسائل النقل البرية للخطر وقيامه بتعطيل سيرها حال قيامه بقطع الطريق العام أثناء تنظيم عملية التجمهر. كما أكدت المذكرة، إحراز المتهم أسلحة نارية وبنادق نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وأحرز ذخائر التي تستخدم في الأسلحة النارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. واختتمت المذكرة: بناء عليه يكون المتهم المذكور قد أرتكب المخالفة المالية والإدارية المؤثمة بالمواد أرقام 54، 55 أولًا من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والمادة 76، 77 من قانون العاملين المدنية بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمواد 58، 57، 61، 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة 1/149، من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017. وطالبت النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية في المنيا تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المتهم المذكور تأديبية طبقا لنصوص المواد سالفة الإشارة إليها والمادة 14 من القانون رقم 17 السنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته.