الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    المحكمة الإدارية العليا تؤيد قرار استبعاد هيثم الحريري البرلماني السابق من سباق انتخابات مجلس النواب 2025    وزارة الإسكان تختار المهندس طارق الجمال لعضوية المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة    محافظ سوهاج يتفقد فعاليات وأنشطة مبادرة " أنت الحياة " بقرية نيدة بأخميم    محافظ كفر الشيخ: تسهيلات غير مسبوقة للجادين وإزالة معوقات التقنين لتسهيل الإجراءات    أونروا: دخول المساعدات إلى غزة ارتفع إلى 250 شاحنة يوميًا.. والاحتياجات ما زالت كبيرة    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة العودة بين الزمالك وديكيداها    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    التشكيل الرسمي لمنتخب مصر للسيدات أمام غانا في تصفيات أمم إفريقيا    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ق.تل طليقته في السادات بالمنوفية    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    العاصمة الإيطالية روما تستقبل معرض "كنوز الفراعنة"    وزير الثقافة: نساء أكتوبر المجيدات جسّدن أسمى رسائل الانتماء والعطاء    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    الصحة تبحث مع منظمة الصحة العالمية تنسيق الجهود لتقديم خدمات صحية للمرضى الفلسطينيين    باعتراف صحيفة صهيونية..جيش الاحتلال فشل فى تحرير الأسرى بالقوة العسكرية    أسعار النفط تسجل 65.94 دولار لخام برنت و61.95 دولار للخام الأمريكى    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 238 ألفا و600 شهيد وجريح    حكم الشرع في خص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته    تعرف على الضوابط الإعلامية لتغطية انتخابات مجلس النواب 2025    الألم وتيبس المفاصل والإحمرار.. أهم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    لقاء حول نظام البكالوريا الجديد خلال زيارة مدير الرقابة والتفتيش ب«التعليم» لمدارس بورسعيد    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في الشرقية    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    البيطريين: إجراء تعديلات شاملة لقانون النقابة وطرحها لحوار مجتمعي    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ، وجبة متكاملة سريعة التحضير    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    حنان مطاوع بعد فيديو والدها بالذكاء الاصطناعي: "اتصدمت لما شوفته وبلاش نصحي الجراح"    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال تطويره    عاجل- قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف على التفاصيل    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    الزمالك يجهز شكوى لتنظيم الإعلام ضد نجم الأهلي السابق    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد بن سلمان يعزى ولى عهد الكويت فى وفاة الشيخ على الأحمد الجابر الصباح    تامر حسين يوضح حقيقة خلافه مع محمد فؤاد بعد تسريب أغنيته    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    تشميع 8 مقاهى وكافيهات مخالفة ومتعدية على حرم الطريق العام بالمريوطية فيصل    الأردن يرحب برأي محكمة العدل الدولية ويطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    سعر الذهب اليوم الخميس 23-10-2025 بالصاغة.. وعيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: تعديلات لعروض الشراء وإدخال صيغ جديدة لإصدارات الصكوك
نشر في البوابة يوم 08 - 09 - 2020

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1760) لسنة 2020 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 -في أكبر تعديل يتم على اللائحة التنفيذية منذ نوفمبر 2018-ليشمل عددًا من المجالات من أبرزها الأحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقارى، وبما يسمح بمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقارى، والتغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.
وقال د. عمران أن التعديلات التي جرى إدخالها شملت تحديد مجالات استثمارات الصندوق العقاري والتغلب على إشكالية تسجيل العقارات، حيث نصت التعديلات على أن يكون الاستثمار في الأصول العقارية التي ليست محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص ساري من إحدى الجهات المختصة بالدولة.
كما شملت التعديلات تخفيض التكلفة التي يتحملها صندوق الاستثمار العقارى، حيث أجاز التعديل ان يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، والسماح بتوجيه أموال الصندوق العقارى للاستثمار في أي من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار.
وثُمن رئيس الهيئة تلك التعديلات والتي تمثل خطوة –نوعية- لتنفيذ رؤية هيئة الرقابة المالية –الإستراتيجية-بالتوجه نحو زيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري بمزيد من التيسيرات لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب استحداث صيغ تمويلية جديدة في الصكوك لجذب مزيد من الاستثمارات لتلك الأداة، وبما يتيح اختيار صيغة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية.
وألمح د. عمران أنه في إطار تشجيع إصدارات الصكوك فقد تضمنت التعديلات صيغ جديدة لإصدارات الصكوك – وافق عليها الأزهر الشريف- تمثلت في صكوك الإستصناع، صكوك الوكالة للاستثمار، صكوك السَلم، صكوك المزارعة، وصكوك المساقاة.
وأضاف د. عمران أن التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال استهدفت تشجيع صناديق الملكية الخاصة في اتاحة التمويل للمشروعات، وبما يُمَكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة وتهيئة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص للتحول إلى شركات مساهمة تمهيدًا لقيدها في البورصة.
وينص التعديل على السماح لمدير الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة بتنويع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر التركز بما يتناسب وهدف الصندوق وعدم التقيد بنسب تركز معينة، بما يؤدي إلى إحداث مرونة أكثر في استثمارات هذه الصناديق على نحو يحقق السياسة الاستثمارية للصندوق، بدلًا مما كان منصوص عليه من حظر استثمار ما يزيد على 25% من صافي أصول الصندوق في شركة واحدة.
ويعد صندوق الملكية الخاصة صندوق استثمار مباشر مغلق يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة وله مزاولة نشاط رأس المال المخاطر ويتم طرح وثائقه ويجوز قيده في بورصة الأوراق المالية.
ومن جهة أخرى أشار د. عمران أنه في إطار تشجيع اتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال إصدار السندات، فقد تضمنت التعديلات تخفيض رأس المال للشركات التي تتولى التصنيف الائتماني لسندات تلك المشروعات.
كما نوه رئيس الهيئة بأبرز ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء من تعديلات على بعض الأحكام المنظمة لعروض شراء الأسهم بغرض الاستحواذ في استجابة للحوار المجتمعي الذى ادارته الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة بهدف إدخال مزيد من التبسيط والتوضيح لبعض الضوابط والإجراءات الازمة لتنفيذ عروض الشراء بغرض الاستحواذ، ومن بينها تحديد مفهوم الملكية أو الاستحواذ غير المباشر بما يسهم في تحديد المخاطب لتقديم عروض الشراء، وأيضا إيضاح كيفية احتساب سعر السهم محل عرض الشراء للأسهم النشطة، وتحديد سعر الشراء للأسهم غير النشطة من خلال دراسة للقيمة العادلة يحددها مستشار مالى مستقل مقيد بسجلات الهيئة.
كما تناولت التعديلات السماح بتملك ما يزيد عن نسبة 75% من أسهم أو حقوق التصويت الشركة المستهدفة طالما كان تملك تلك النسبة ناتجا عن عرض شراء سابق، وذلك دون الحاجة لتقديم عرض شراء إجباري.
وبحسب عمران تضمنت التعديلات حق الهيئة في رفض مشروع عرض الشراء أو طلب تعديله في حالات محددة وردت بتعديلات اللائحة التنفيذية وذلك لحماية الأقلية من المساهمين، ومن ناحية أخرى تضمنت التعديلات التحديد الواضح لحالات عدم الالتزام بتقديم عروض شراء إجبارية في استجابة للحوار المجتمعي الذى تم في ذلك الشأن.
وأوضح د. عمران بان التعديلات قد شملت التأكيد على سلطة الهيئة في السماح للمتجاوز لنسب الاستحواذ الواردة باللائحة التنفيذية والتي تستوجب تقديم عرض شراء إجباري-حال الوصول اليها-فأجازت للهيئة سلطة السماح للمتجاوز بالتصرف في الأسهم التي تجاوزت النسبة المحددة خلال الآجل الذي تحدده الهيئة، واتخاذ بعض التدابير في هذه الحالة ومن بينها تجميد الأسهم محل التجاوز، ووقف حقوق التصويت، وتوزيعات الأرباح لتلك الأسهم لحين التصرف في الأسهم أو الالتزام بتقديم عرض شراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.