لحظة استهداف سفينتين محلمتين بأسلحة وعربات قتالية قادمتين من الإمارات إلى اليمن (فيديو)    إيران: أي عدوان علينا سيواجه ردًا قاسيًا فوريًا يتجاوز خيال مخططيه    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    أحمد شوبير يعلن وفاة حمدى جمعة نجم الأهلى الأسبق    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    كروان مشاكل: فرحي باظ وبيتي اتخرب والعروسة مشيت، والأمن يقبض عليه (فيديو)    الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحذير المواطنين من المرور بأحد الطرق ببدر    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطة البرلمان: قانون المساهمة التكافلية يأتي إعمالًا لفكرة التضامن الاجتماعي
نشر في البوابة يوم 05 - 07 - 2020

أكد تقرير برلماني اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الشئون الصحية، والقوى العاملة، عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، والمقرر مناقشته أمام الجلسة العامة اليوم الأحد، أن التشريع يأتي إعمالًا لفكرة التضامن الاجتماعي التى يقوم عليها المجتمع طبقًا لحكم المادة (8) من الدستور، والتى تنص على أن: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون".
وأضافت اللجنة المشتركة في تقريرها، أنه تم إعداد مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، ومنها بطبيعة الحال جائحة فيروس "كورونا" المستجد، التى يتوقع بعض الخبراء ظهور موجات جديدة منها.
تضمن مشروع القانون ستة مواد بخلاف مادة النشر، على النحو التالى:
(المادة الأولى)
اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى، ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعنى، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التى سيتم الخصم خلالها مستقبلًا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن إثني عشر شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الفئات الآتية:
1 - العاملين الذين لا تزيد صافى دخولهم الشهرية على ألفى جنيه.
2 - أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفى جنيه.
(المادة الثانية)
يقصد بالعاملين في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهات العامة من دواوين وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة خدمية، وغيرها من الجهات التى تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة، والعاملون بهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التى تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك، والعاملون بالقطاع التعاوني والقطاع الخاص، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال، والعاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات، وذلك سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى.
(المادة الثالثة)
تُخصص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية كالآتى:
1 - تقرير دعم مالى للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
2 - صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
3 - صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التى يقررها رئيس الجمهورية.
4 - المساهمة في تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
5 - أوجه الإنفاق الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.
ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات.
(المادة الرابعة)
تلتزم الجهات المختصة بصرف الدخول والمعاشات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون باستقطاع نسبة المساهمة التكافلية وتوريدها مجمعة للحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون.
وعلى ممثلي حسابات وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، ومصلحة الضرائب المصرية، بحسب الأحوال، التحقق من قيام تلك الجهات باستقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها.
(المادة الخامسة)
تنشئ وزارة المالية حسابًا خاصًا، ضمن حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزى المصرى، باسم "حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية" تودع فيه المبالغ التى يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، والهبات والمِنح والإعانات والتبرعات التى تُقدم للحساب، بما يتفق وأغراضه، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء، ويرحل رصيد الحساب من سنة إلى أخرى.
ويُستحق للحساب عائدًا عن الأموال المودعة به يتم احتسابه على أساس متوسط سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى.
(المادة السادسة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.