تنشر "البوابة نيوز" نموذج للترخيص لإنشاء صحيفة بالإخطار بموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم القرار رقم 26 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونظمت اللائحة إجراءات إصدار التراخيص التي تم تفويض المجلس بوضع إجراءات وقواعد وشروط إصدارها بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وتنص المادة الثانية من لائحة التراخيص على: يُشترط في تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التي تُصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية أن تُودع عن كل إصدار مبلغ تأميني في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويكون هذا المبلغ مليون جنيهًا مصريًا للإصدار اليومي، وتسعمائة ألف جنيهًا مصريًا للإصدار الأسبوعي، وثمانمائة ألف جنيهًا مصريًا للإصدار الشهري أو الإقليمي اليومي، وسبعمائة ألف جنيهًا مصريًا للإصدار الإقليمي الأسبوعي، وستمائة ألف جنيهًا مصريًا للإصدار الإقليمي الشهري؛ وذلك للوفاء بالمتطلبات المالية للصحيفة الورقية أو الإلكترونية حال توقفها عن الصدور وتخلفها عن سداد التزاماتها أو ديونها. وتزداد هذه المبالغ بنسبة 10% كل خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون. كما تنص (المادة 3 ) على: تلتزم الصحف الإلكترونية بأن تصدر بصفة دورية وفي مواعيد منتظمة يومية أو أسبوعية أو شهرية، ويكون الإصدار بواسطة أحد الملفات الوثائقية الإلكترونية التي تُستخدم لتحميل محتوى الصحيفة كاملًا. وتنص (مادة 4 ): لا يجوز التصرف في الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو في حصة من أي منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أو صحيفة أخرى إلا بعد ممارسة عملًا فعليًا لا يقل عن عام، وأن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة. كما لا يجوز التصرف في المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية التليفزيونية أو الإذاعية أو الإلكترونية أو الرقمية أو في حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أو وسيلة أخرى إلا بعد ممارسة عملا فعليا لا يقل عن عام، وبمراعاة أن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة. وفي جميع الأحوال لا يجوز التصرف أو الاندماج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى، ويكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلًا. ويُقدم الطلب إلى الأمانة العامة مُرفقًا به بيان بمبررات التصرف أو الاندماج وبيانات الأشخاص أو الجهات المطلوب التصرف أو الاندماج معهم. (مادة 5 ) تُحدد نماذج التراخيص الصادرة من المجلس الأعلى كافة الحقوق والالتزامات والاشتراطات التي لا يجوز مخالفتها، وتُعد جميعها شروطًا جوهرية من شروط الترخيص. (مادة 6 ) في حال قرر المجلس الأعلى البت بالرفض في طلبات الترخيص المقدمة إليه بمناسبة تطبيق أحكام هذه اللائحة يحق لطالب الترخيص استرداد نسبة مقدارها 90% من قيمة فئة الرسم الوارد بهذه اللائحة. ولا تسري أحكام هذه المادة على الرسوم الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية. المطبوعات الأجنبية (مادة 7 ) يُحظر دخول أو تداول أو عرض المطبوعات الواردة من خارج جمهورية مصر العربية إذا كانت تتضمن مواد إباحية أو تدعو إليها أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية. وفي جميع الأحوال لا يجوز دخول أو تداول المطبوعات الواردة من الخارج إذا كان يزيد عدد نسخها عن نسخة واحدة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى.