اعترف عاطل متهم بسرقة هاتف محمول بالإكراه من طالب بالشرابية، اليوم الخميس، أمام نيابة شمال القاهرة، أنه كان يطمع في أكثر من ذلك إلا أن المجني عليه كان لا يملك غيره. وأضاف المتهم، أنه متخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في المنطقة، حيث يقوم باستيقافهم وإشهار السلاح الأبيض في وجوههم ويستولي على جميع ما معهم من متعلقات وأموال ويترك لهم الأوراق والمستندات فقط، مشيرا إلى أنه سرق نحو 1500 جنيه فضلا عن هواتفهم المحمولة من 10 أشخاص آخرين، وقام بإنفاق حصيلة نشاطه الإجرامي على أغراضه الشخصية. تعود الواقعة أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، باستبيان الأمر تم التقابل مع طالب والذى قرر بأنه حال سيره مترجلًا بمحل البلاغ، فوجئ بأحد الأشخاص قام بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته والاستيلاء منه على هاتفه المحمول كرهًا عنه ولاذ بالفرار. ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهم وما أدلى به المجنى عليه من أوصاف تم ضبطه المتهم وتبين أنه عاطل، سبق اتهامه في قضية "سرقة بحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، سلاح أبيض "مطواة" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة. بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم والهاتف واتهمه بسرقته بالإكراه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهم وإحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. من ناحيته، قال المستشار القانوني، أحمد إمام، في تصريحات ل"البوابة نيوز"، إنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، كما نصت المادة 315 من قانون العقوبات. وأوضح إمام، أنه يعاقب بذات العقوبة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، بالإضافة إلى أنه إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا، وكان ذلك بطريق الإكراه، أو مجرد التهديد باستعمال السلاح، مضيفًا أن عقوبة السرقة بالإكراه تتراوح بين السجن المشدد 7 سنوات وحتى 15 سنة. وأشار إلى أنه في حال أن تركت تلك الجريمة أثرًا أو جرحا للمجني عليه تكون العقوبة هي السجن المؤبد 25 سنة، وذلك كما نصت المادة 314 من قانون العقوبات، وتصبح العقوبة الإعدام في حالة موت المجني عليه.