أكدت نقابة المهن التعليمية في بيان لها ردًا على ما أثير عن وقف انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية، وطلب سحب الثقة من بعض مجالس إدارتها، أنها ستستمر في إجراءات التجديد النصفي للجان في مواعيدها المحددة، تحت إشراف قضائي كامل. على أن يلي ذلك انتخابات التجديد النصفي للفرعيات خلال شهر مارس 2014، ثم التجديد النصفي للنقابة العامة خلال شهر مايو 2014، وذلك تفعيلًا لمواد الدستور والقانون بشأن انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي. وأوضح "البيان" أن المادة 76 من الدستور القائم ينص على أنه لا يجوز حل مجالس إدارات النقابات والاتحادات إلا بحكم قضائي. كما نصت المادة 77 من نفس الدستور على أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها. كما نصت المادة الأولى من قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنه 1969 على "أن نقابة المهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية". كما تنص المادة 41 من ذات القانون على عقد جمعية عمومية عادية خلال الستة أشهر الأولى من كل عام ولها جدول أعمال محدد. وتنص المادة 42 من ذات القانون، على عقد جمعية عمومية غير عادية كلما رأى مجلس النقابة العامة فقط ضرورة لذلك، أو إذا قدم له طلب موقع من مائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية. وأكد بيان النقابة العامة، أن لهذه الجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة العامة، على أن يحضر هذا الاجتماع نصف عدد الأعضاء المقيدين في الجداول ممن لهم حق الانتخابات –النصاب القانوني- على أن يكون القرار بأغلبية الأصوات. علما بأن هذه المادة لا تسرى إلا على النقابة العامة فقط، كما جاء في الفصل الثالث من الباب الثالث بشأن تشكيلات النقابة واختصاصاتها. حيث كان الفصل الأول خاص باللجان النقابية، والفصل الثاني خاصًا بالنقابات الفرعية، والفصل الثالث خاصًا بالنقابة العامة. وقال البيان الصادر عن النقابة العامة للمهن التعليمية، إنه قد ظهر في الآونة الأخيرة بعض التجاوزات للدستور والقانون، وإصدار أحكام قضائية مثلما حدث في بعض اللجان، وقرارات إدارية من بعض المحافظين كما حدث في الفيوم، وكذلك قرارات بعض وكلاء وزارة التربية والتعليم كما حدث بالشرقية والإسكندرية، وكل هذه التجاوزات تخالف نصوص الدستور والقانون الذي سبق توضيحه.