وزير الطيران: مصر نجحت في إدارة أزمة إغلاق المجالات الجوية المجاورة    اتفاقية تعاون لتأهيل شباب شمال سيناء في مجال الاتصالات    عمرو أديب عن سخرية الإخوان من الهجمات الإيرانية على إسرائيل: كلاب لندن متوزع عليهم نفس الكلام    طبيب الزمالك يكشف مستجدات إصابات المثلوثي وأحمد حمدي وجهاد    الإسكندرية تستعد لاستضافة البطولة الدولية للبادل بمشاركة 125 فريقا    بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتين في البحيرة    لطيفة التونسية تفجع بوفاة شقيقها وتنعاه بكلمات مؤثرة    حل أزمة لاعب بوكا جونيورز قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية    رومانو يكشف النادي الذي يرغب جيوكيريس للانتقال له    وسائل إعلام إيرانية: الضربة الجديدة على إسرائيل تمت ب100 صاروخ    الرقابة النووية: مصرآمنة    "التعليم" تكشف تفاصيل الاستعدادات ل امتحانات الثانوية العامة غدًا    رئيس بعثة الحج السياحي المصرية: موسم الحج هذا العام من أنجح المواسم على الإطلاق    النيابة الإدارية تؤكد استمرار جهودها لمكافحة ختان الإناث ومحاسبة مرتكبيه    "الأوقاف": بدء إجراءات التعاقد مع مستوفي شروط مسابقتي 2023 للأئمة وللعمال    منتخب كرة اليد الشاطئية يحرز برونزية الجولة العالمية بالفوز على تونس    فات الميعاد الحلقة الحلقة 2.. أسماء أبو اليزيد تخبر زوجها بأنها حامل    نارين بيوتي تخطف الأنظار رفقة زوجها في حفل زفاف شقيقتها    أدعية مستجابة في شهر ذي الحجة    الهلال الأحمر المصرى: تنظيم حملات توعوية لحث المواطنين على التبرع بالدم    على البحر.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها    رئيس مجلس الشيوخ: الشباب المصري العمود الفقري للدولة الحديثة ووعيهم السلاح الأقوى لمواجهة التحديات    خبير: إسرائيل تحاول استفزاز حزب الله لجره لساحة الحرب    قائد بوتافوجو: مستعدون لمواجهة أتليتكو مدريد وسان جيرمان.. ونسعى لتحقيق اللقب    محافظ المنيا يُسلم 328 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة    روبرت باتيلو: إسرائيل تستخدم الاتفاقات التجارية لحشد الدعم الدولى    نور الشربيني من الإسكندرية تؤازر الأهلي في كأس العالم للأندية    مصدر ليلا كورة: الزمالك يرحب بعودة طارق حامد.. واللاعب ينتظر عرضًا رسميًا    "الإصلاح المؤسسي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية".. جلسة تثقيفية بجامعة أسيوط    تعليمات لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالفيوم    بأغاني رومانسية واستعراضات مبهرة.. حمادة هلال يشعل أجواء الصيف في حفل «بتروسبورت»    شركة سكاى أبو ظبي تسدد 10 ملايين دولار دفعة مقدمة لتطوير 430 فدانا فى الساحل الشمالي    ديمبيلي يكشف عن الهدف الأهم فى مسيرته    والدة طفلة البحيرة بعد قرار رئيس الوزراء علاجها من العمي: «نفسي بسمة ترجع تشوف»    امتحانات الثانوية العامة.. الصحة تعتمد خطة تأمين أكثر من 800 ألف طالب    رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر    تعاون بين «إيتيدا» وجامعة العريش لبناء القدرات الرقمية لأبناء شمال سيناء    كأس العالم للأندية.. باريس الباحث عن موسم استثنائي يتحدى طموحات أتلتيكو    الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية    محافظ كفر الشيخ يُدشن حملة «من بدري أمان» للكشف المبكر عن الأورام    لطلاب الثانوية العامة.. نصائح لتعزيز القدرة على المذاكرة دون إرهاق    خبير اقتصادي: الدولة المصرية تتعامل بمرونة واستباقية مع أي تطورات جيوسياسية    وزير الخارجية البريطاني يعرب عن قلقه إزاء التصعيد الإسرائيلي الإيراني وندعو إلى التهدئة    السجن المؤبد ل5 متهمين بقضية داعش سوهاج وإدراجهم بقوائم الإرهاب    تخفيف عقوبة السجن المشدد ل متهم بالشروع في القتل ب المنيا    أهم أخبار الكويت اليوم السبت 14 يونيو 2025    غدا.. بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ومؤسسة "شجرة التوت" يطلقان فعاليات منصة "القدرة على الفن - Artability HUB"    غدا .. انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص    مصرع شاب سقط من الطابق الرابع بكرداسة    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مستشفيات تل أبيب استقبلت عشرات المصابين    مدبولي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة البرلمان.. «البوابة نيوز» تعيد نشر نص مشروع قانون هيئة الشرطة

تنشر «البوابة نيوز»، النص الكامل لمشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، والخاصة بإجراءات تسوية المعاش، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة، مما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية، ويسير في ذات الاتجاه الذى يؤكد قيم التكافل الاجتماعي لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة.
وجاء مشروع القانون مرتكزًا على عدة محاور رئيسية، أهمها ضرورة النظر في معاشات شهداء الشرطة ومصابى العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر في التعويض التقاعدى للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التى يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأى مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.
وينص مشروع القانون على الآتى:
(المادة الأولي)
يُستبدل بنصوص المواد (110)، و(114 مكررًا)، و(114 مكررًا 1)، و(114مكررًا 2) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية:
مادة (110)
تسرى على المستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة، أثناء العمليات الحربية أو بسببها، أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الأمنية أو العمليات الحربية التى تشارك فيها الشرطة مع القوات المسلحة.
ويكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير في تاريخ إنهاء كخدمته، بما لا يجاوز الحد.
الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويحدد وزير الداخلية، بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها، وتشكل لجنة تختص بفحص الحالات التى تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها.
ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع 80 % من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة (114 مكررًا 1)
لا يسرى حكم البند (6) من المادة (21) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقمى (19)، (77 مكررًا 5) من هذا القانون.
كما لا تسرى أحكام المادة (156) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم.
مادة (114 مكررًا 2)
يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 ٪ من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التى تدخل في حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة.
مادة (114 مكررًا)
يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8)، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير في تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه في الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتُضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه.
وفى غير الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة في الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أو الترشح لعضوية مجلس نيابى ونجح في الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.
(المادة الثانية)
تلتزم الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقًا للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.