قررت غرفة الغوص والأنشطة البحرية برئاسة هشام جبر منع ممارسة أنشطة الغوص الابتدائي من خلال أي رحلات بحرية بجميع المواقع بطول الساحل بدءا من محمية رأس محمد جنوبًا وحتى طابا شمالًا متضمنا جميع المناطق والمواقع بمضيق تيران وذلك بناء على تعليمات جهاز شئون البيئة. وأضافت الغرفة في بيان اليوم أنه يُسمح بتنفيذ هذا النشاط فقط برًا من الشاطئ وفي مناطق الغوص الكائنة بمواجهة الفنادق والقرى السياحية فقط بعد قيام الإدارة العامة لمحميات سيناء وإدارة المحمية بمعاينة كل حالة على حدة للموافقة من وجهة النظر البيئية على ذلك من عدمه وتحديد مساحات ومسارات وضوابط التنفيذ على أن يسبق ذلك الإجراء تقدم مراكز الغوص الراغبة في تنفيذ النشاط المُشار إليه بطلب كتابي للإدارة العامة لمحميات سيناء، موضحًا به المنطقة الشاطئية موضوع الطلب ومقترح بمساحات ومسارات تنفيذ النشاط. وحذرت الغرفة كل من يخالف هذه التعليمات بأنه يعد مخالفًا للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ويخضع لمواد العقوبات الواردة به بالإضافة لإيقاف نشاطه داخل المحميات، كما يعد مخالفًا للمادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 التي قد تصل عقوبتها لإلغاء ترخيص وزارة السياحة.