المعامل المركزية تتولى سحب عينات المخدرات من المرشحين لانتخابات النواب    الحكومة توافق على 9 مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص    القاهرة الإخبارية: الاجتماعات بين وفدي حماس وإسرائيل تُعقد بسرية تامة تحت رعاية مصر وقطر    الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من الرئيس التونسي للتهنئة بانتصارات أكتوبر    شاهد كواليس سفر منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي    الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعاطى المخدرات بمقهى فى دمياط    خالد العنانى: تعاونت مع مساعدين أحيوا حلمى باليونسكو ونحتاج لمنظمة مؤثرة    وزيرة التضامن مهنئة خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو: أسعدت قلوبنا وشرفت مصر    تدهور الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر    يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت    نعم، ولكن !    قرار جمهوري بتعيين سفراء ووزراء مفوضين ومستشارين بالخارجية    شاهيناز بعد طرح «إيد في إيد»: تعكس حبي لبلدي مصر    آية سويلم تحصد الذهب في بطولة نيويورك للقوة البدنية    أمين الفتوى: أكتوبر ليس مجرد نصر عسكري بل تذكر يوم عظيم من أيام الله    أمينة الفتوى: المرأة المصرية نموذج فريد في التوازن بين البيت والعمل    نجاح فريق طبي بوحدة الجراحات الميكروسكوبية في إنقاذ يد شابة بعد بتر شبه كامل    سلة – الأهلي يهزم الأولمبي في دوري المرتبط    ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس    نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير العمل بقطاع المكتبات الجامعية    «البترول» تستعد لحفر بئر جديدة في البحر المتوسط    السعودية تتيح أداء العمرة لجميع حاملي التأشيرات ضمن مستهدفات رؤية 2030    سر صفاء الذهن..عشبة صباحية تمنحك تركيزًا حادًا وذاكرة قوية    الأهلي يحدد 16 أكتوبر موعدا مبدئيا لرحلة بوروندي    "Taskedin" تطلق مبادرة لدعم 1000 رائد أعمال بالتزامن مع انطلاق قمة "تكني سميت" بالإسكندرية    شاهد فرحة 2735 نزيلا مفرج عنهم بعفو رئاسى فى ذكرى انتصارات أكتوبر    4 متهمين: جنايات المنيا تحجز قضية قتل واستعراض قوة.. للأربعاء القادم    موعد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل 2025-2026.. (تفاصيل أول اختبار شهري للطلاب)    تصادم ميكروباص برصيف كورنيش الإسكندرية وإصابة 8 أشخاص    الجريدة الرسمية تنشر عدة قرارات لرئيس مجلس الوزراء    عضو بالبرلمان الإستوني: الحرب الروسية في أوكرانيا تمثل اختبارا قويا لحلف الناتو    منافسة شرسة بين 8 لاعبين على جائزة نجم الجولة السابعة فى الدوري الإنجليزي    سر خطير كشفته بدلة استشهاد "السادات".. وكيف تغير مسار رصاصة فقتلته.. فيديو    موعد عرض مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 32 والقنوات الناقلة في مصر    «عاوز الحاجة في نفس الثانية».. 3 أبراج غير صبورة ومتسرعة    خطوات التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2026.. كل ما تحتاج معرفته عن اللوتري الأمريكي    وزارة الشباب والرياضة تُحيي اليوم العالمي للشلل الدماغي    «العمل» تعلن 720 فرصة عمل بسلسلة محلات شهيرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الإثنين 6102025    آخر مستجدات مصير فيريرا مع الزمالك    ممثلًا عن إفريقيا والشرق الأوسط.. مستشفى الناس يشارك بفريق طبي في مؤتمر HITEC 2025 العالمي لمناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق "كوبري السمك" بحي غرب شبين الكوم    وزير العمل: القانون الجديد أنهى فوضى الاستقالات    أفلام لا تُنسى عن حرب أكتوبر.. ملحمة العبور في عيون السينما    التوعية والتمكين وتحسين البيئة للعاملين ..أبرز حصاد العمل بالمحافظات    نجم الزمالك السابق يعتذر لمحمد مجدي أفشة    3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الطب لعام 2025 (تفاصيل)    «الداخلية»: ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني    فالفيردي يغيب عن معسكر منتخب الأوروجواي    نائبا رئيس الوزراء يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.. تفاصيل    «عبد الغفار» يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    رئيس الوزراء الفرنسي بعد استقالته: لا يمكن أن أكون رئيسًا للوزراء عندما لا تستوفي الشروط    مياه القناة: تجارب عملية لمواجهة الأمطار والسيول والأحداث الطارئة في الشتاء    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يُظهر اعتداء على مواطن وأسرته بدمياط    لماذا يستجيب الله دعاء المسافر؟.. أسامة الجندي يجيب    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيئة الأسرى الفلسطينيين" تنشر تقريرا حول سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلي
نشر في البوابة يوم 12 - 06 - 2019

نشرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، تقريرا حول سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممهنج ضد مواطنين فلسطينيين.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها، أن "الاعتقال الإداري سياسة قديمة حديثة تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، واتخذت من هذه السياسة وسيلة تتيح لها اعتقال أكبر عدد ممكن من المواطنين خاصة في الأوقات التي يتطلب فيها الوضع السياسي هذه الاعتقالات، إضافة إلى أن هذه السياسة تتيح لها اعتقال أي مواطن كتدبير احترازي دون تهمة متى اقتضت معلوماتهم الاستخباراتية ذلك، وأصبح الأمر يتعلق بأمن المنطقة وسلامة الجمهور بحسب ادعائهم".
ويعرف الاعتقال الإداري، حسب التقرير، بالمفهوم البسيط "بأنه اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، حيث لا يستطيع المعتقل أو حتى محاميه الوصول إلى أدلة الاحتجاز بناء على معلومات سرية، أو ما يعرف بالملف السري".
ويمكن بحسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية إصدار وتجديد أمر الاعتقال الإداري على ألا يتجاوز الأمر الواحد مدة ستة أشهر.
وتستند اجراءات الاعتقال الإداري المطبقة في الاراضي المحتلة الى المادة (111) من انظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي طبقتها سلطات الاحتلال البريطانية سنة 1945، وأجريت من ذلك التاريخ عدة تعديلات انتهت بالأمر العسكري "1651" حيث يعتبر هذا الامر هو الاطار القانوني للاعتقال الإداري، وفقا للتقرير.
وتابعت الهيئة، "لقد أمعنت سلطات الاحتلال في هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ احتلالها الضفة الغربية عام 1967 كسياسة عقاب جماعي، واستمر هذا النهج بالتصاعد مع بداية انتفاضة 1987، عندما اصدرت عدة اوامر عسكرية للتسهيل من عملية الاعتقال الإداري، كان منها القرار 1228 سنة 1988، والذي اعطى صلاحية اصدار قرار الاعتقال الإداري لضباط وجنود اقل رتبة من القائد العسكري، وإثر ذلك تم فتح معتقل "انصار 3" في النقب الصحراوي لاستيعاب هذه الأعداد.
وأضافت ان "القانون الاسرائيلي يمنح القائد العسكري صلاحية إجراء أي تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلاءم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين".
وقالت إن "إجراءات المحاكمة في الاعتقال الإداري خاضعة لذات إجراءات المحاكمات العادية في المحاكم فيما لو تم التحدث عن وجود لائحة اتهام، فمن لحظة الاعتقال يتم احتجاز المعتقل في فترة التوقيف الأولى في مراكز الاعتقال او التحقيق، ثم عرضه على محكمة تمديد التوقيف والتي يتم إبلاغ المعتقل بصدور أمر الاعتقال الإداري بحقه من قبل قائد المنطقة فيها، لينتقل منها الى بدء إجراءات محاكمة الإداري عبر جلسة التثبيت، والتي تعقد خلال 8 أيام من صدور الأمر الإداري وذلك بحق معتقلي الضفة، ولمدة أقصاها 48 ساعة لمعتقلي القدس الذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم المدنية، وبعد عقد جلسة التثبيت يكون أحد مخرجات ونتائج المحكمة إما إطلاق سراح المعتقل، أو تأجيل الجلسة لاستدعاء ممثل عن المخابرات أو تثبيت الاعتقال الإداري وأحيانا يتم تخفيض مدة الامر مرافقة بالتثبيت.
وفي حال التثبيت يحق للمعتقل عبر محاميه تقديم استئناف على قرار التثبيت كما بإمكانه التوجه للمحكمة العليا حال حدوث خطأ قانوني في محكمة التثبيت او لأسباب خاصة استوجبت ذلك، لذا اقتضى التنويه هنا ان المحكمة العليا ليست بدرجة استئناف على قرار محكمة الاستئناف وان رفع الملف للمحكمة العليا يرجع تقديره لمحامي المعتقل".
واستدرك التقرير، "رغم توفر إجراءات محاكمة للمعتقل الإداري أسوة بمعتقل آخر إلا أن الحديث يبقى هنا عن عدم قانونية أمر الاعتقال ذاته، فهو اعتقال تعسفي مخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية، ولا يمكننا التعامل هنا مع هذه المحاكمة إلا باعتبارها محكمة عسكرية صورية غير عادلة، انطلاقا من القاعدة القانونية أن ما بني على باطل فهو باطل، لذا فإن كثيرا من الأسرى يرفضون المثول أمام هذه النوعية من المحاكم، بل خاضعوا مقاطعات جماعية بشكل اضراب".
وأوضحت الهيئة أن "الاعتقال الإداري من الوجهة الدولية هو اعتقال تعسفي غير قانوني، وانتهاك صارخ لحقوق الانسان، فهو اعتقال يتنافى مع أبسط المعايير الدولية، كونه يتم من دون تهمة ومحاكمة ويعتمد على مواد الملف السري، بذلك ليكون منافيا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 9\1 التي نصت على أنه لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفا وانه لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب خاصة نص عليها القانون".
كما ان اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 في المادتين 70 و71 اشترطت لاعتبار المحاكمة عادلة أن يتم ابلاغ المتهم بلائحة اتهام وبلغة يفهمها تبين له أسباب اعتقاله، لتتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه.
وأشارت الهيئة إلى أن ممارسة سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري "جاء من قبيل تسلحها بالمادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحروب للعام 1949، إلا أنه في حقيقة الأمر فإن هذه المادة تناولت وبوضوح آلية وظروف السماح بالاعتقال الإداري حيث جاء فيها أنه (إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية ازاء اشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم)، ما يدل وبشكل لا مجال فيه للشك، أنها تحدثت عن الاعتقال الإداري في حالات طارئة جدا وكوسيلة أخيرة بعد استنفاد شرط الإقامة الجبرية كشرط يعتبر أقل ضررا".
وقالت الهيئة إن إضراب الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في شهر نيسان عام 2014، يعد أطول إضراب جماعي، حيث استمر 63 يوما تجاوز فيه عدد الاسرى الإداريين المضربين 220 اسيرا.
وأوضح التقرير، أن "سلطات الاحتلال ومنذ الانتفاضة الاولى اعتقلت الاف المواطنين وتحويلهم إلى الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد الاسرى الإداريين آنذاك (1794) وما يزيد، واستمرت سياسة الاعتقال تباعا للوضع السياسي فتارة تنخفض الاحصائيات وتارة ترتفع، وعند اندلاع الانتفاضة الثانية عاودت النسبة بالارتفاع مقارنة مع فترة التسعينيات خاصة في العام 2002، حيث تم تحويل ما يزيد عن (1000) أسير إلى الاعتقال الإداري.
وتابع التقرير "في العام 2010 بلغ عدد المعتقلين الإداريين (207)، وفي العام 2011 بلغ (310)، وفي العامين 2012 بلغت (178)، وعام 2013 بلغت (155)، ثم عاودت الارتفاع لتصل عام 2014 (414) أسيرا اداريا، وعام 2015 بلغت (650). وفي عام 2016 سجلت أعلى نسبها حيث بلغت (750) معتقلا إداريا. وفي العام 2017 بلغ عدد الأسرى الإداريين 500 أسير، وفي العام 2018 بلغ 450.
وبين التقرير أن الشهرين الماضيين شهدا إصدار 75 أمر اعتقال إداريا، ليصل عدد الأسرى الإداريين حتى الشهر الحالي إلى 440 أسيرا إداريا موزعين على سجون "مجدو"، و"عوفر"، و"النقب"، مشيرة إلى أنها تتابع ومن خلال محاميها محمود الحلبي، 182 أسيرا إداريا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.