كشفت المذكرة الإيضاحية التي حصلت "البوابة نيوز"، على نسخة منها، وتضمن استحدثت المواد (147 – 169)، من مشروع القانون نظاما جديدا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين؛ من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتبار البنك متعثرا والإجراءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها حياله؛ وترتيب أولوية استئداء الديون؛ وذلك دون التقيد بأحكام قانون الإفلاس التي لا تتناسب مع طبيعة البنوك؛ مع استحداث صندوق لتمويل إجراءات التسوية من مساهمات البنوك. ونظمت المواد (170 – 173) من مشروع القانون أحوال وإجراءات إلغاء تراخيص البنوك وتصفيتها؛ وذلك بمراعاة عدم الإخلال بمصالح المتعاملين معها. ونظمت المواد (174 – 181) من مشروع القانون بعض المؤسسات وثيقة الصلة بالجهاز المصرفي مثل صندوق التأمين على الودائع بالبنوك، وصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، واتحاد البنوك، والمعهد المصرفي.