أثار الخطاب الذي أرسلته وزارة العدل إلى مجلس الدولة، لموافاتها حول بيانات وقرارات خاصة ببعض مستشاري المجلس، للنظر في البلاغات المتعلقة بتضخم ثرواتهم والتي تلقتها الوزارة منذ أسبوع، جدلا كبيرا داخل الهيئات القضائية، خاصة وأن "مجلس الدولة" قد استبق خطاب "وزارة العدل" بإصدار فتوى تمنع خضوع أعضاء مجلس الدولة لأحكام قانون الكسب غير المشروع. وقال المستشار الدكتور عصام عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع، أن الفتوى ليست لها أيّة علاقة بالخطابات التي أرسلها وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع إلى رئيس مجلس الدولة، وأكد المستشار عصام - في تصريحات خاصة له - أن الفتوى لم تخرج لأعضاء مجلس الدولة فقط، بل جاءت لجميع أعضاء الهيئات القضائية، بناء على ما ورد في القانون، مضيفا أن الفتوى الصادرة غير ملزمة، خاصة وأنها ليست حكما قضائيا، بل إن الفتوى لا تعمل ولا تأتي إلا لتوضح التطبيق الصحيح لأحكام القانون، وبالتالي لا يجوز لجهاز الكسب غير مشروع أن يخالف أحكام القانون التي جاءت مفسرة لأحكام القانون. وكان قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قد أصدر فتوى برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بشأن عدم خضوع أعضاء مجلس الدولة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حيث قال المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إنه تم فحص الشكاوى بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ضد بعض أعضاء مجلس الدولة. وأشار المستشار شريف الشاذلي إلى أنه - في غضون شهر مايو 2012 - قد أعد المكتب الفني مذكرة لتحديد مدى خضوع أعضاء المجلس للقانون المذكور، ارتأى فيها عدم خضوعهم لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، دون أن يخل ذلك بخضوعهم لأحكام قانون العقوبات، وأكد أنه استبان للجمعية العمومية أن المشرّع لم ينصّ بأي لفظ صريح واضح على خضوع أعضاء الجهات القضائية بصفة عامة، أو أعضاء مجلس الدولة بصفة خاصة، لأحكام قانون الكسب غير المشروع، وإنما أورد بالبند الأول من المادة 1 المشار إليها، على رأس الخاضعين لأحكام القانون المذكور: "القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة عدا فئات المستوى الثالث". وأوضحت الفتوى، أنه لا يمكن - بحال من الأحوال - أن يستخلص من ألفاظ هذه العبارة خضوع أعضاء الجهات والهيئات القضائية - ومن بينهم أعضاء مجلس الدولة - لأحكام القانون المشار إليه بدعوى مباشرتهم لاختصاصاتهم المقررة دستوريا وقانونيا، بقدر من السلطة العامة أو بدعوى اندراجهم ضمن السلطات العامة للدولة.