برأت المحكمة التأديبية العليا، رئيس الادارة المركزية للشئون المالية للهيئة العامة بالطرق والكبارى من التهم المنسوبة إليه، وعاقبت رئيس قطاع التخطيط بالإدارة العامة للطرق والكبارى بعقوبة باللوم، وذلك لأنه لم يؤد العمل المنوط بدقة وخالف القوانين واللوائح المعمول بها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المحال الأول نسب إليه تهمه الموافقة على صرف حافز إثابة بنسبة 200٪ من الأجر الأساسي للعاملين بهيئة الطرق والكبارى بالمخالفة للقانون مما أدى الى المساس بالمصلحة المالية للدولة، وارتأت المحكمة أن هذه المخالفة لم تثبت فى حق المحال لأنه أبدى رأيا فى ضوء وجهة نظرة باتخاذ التصرف الذى يعتقد بصحتة ولم تكشف الأوراق أنه انتهى إلى رأيه بسوء نية مما يستوجب القضاء ببراءته. وأضافت المحكمة أن المتهم الثانى وافق على صرف حافز الإثابة بنسبة 200٪ من الأجر الأساسي بالمخالفة للقانون، رغم اعتراض مدير الحسابات على هذا القرار، وكان يتعين عليه بعد اعتراض مدير الحسابات على الصرف أن يعيد عرض قراره على المختصين بالهيئة، والمديرية المالية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لبيان مدى قانونية الصرف، وهو ما لم يقم به، مما يجعل المخالفة ثابتة فى حقه مما يوجب معاقبته.