برأت المحكمة التأديبية العليا، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية للهيئة العامة بالطرق والكباري السابق، من تهمة المساس بالمصلحة المالية للدولة ،وعاقبت رئيس قطاع التخطيط بالإدارة العامة للطرق والكباري بعقوبة باللوم، لعدم أدائه العمل المنوط بدقة ومخالفة قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة . صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد .
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المحال الأول نُسب إليه تهمه الموافقة على صرف حافز إثابة بنسبة ٢٠٠٪ من الأجر الأساسي للعاملين بهيئة الطرق والكباري بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى المساس بالمصلحة المالية للدولة، وارتأت المحكمة أن هذه المخالفة لم تثبت في حق المحال، ولم تكشف الأوراق سوء نيته في صرف هذا الحافز ، طالما أنه لم يبتغ إلا الصالح العام في ضوء خبرته وحصيلة دراسته، مما يستوجب القضاء ببراءته.
وأضافت المحكمة بأن المتهم الثاني وافق على صرف حافز الإثابة بنسبة ٢٠٠٪ والمعروض عليه من المحال الأول ، بالمخالفة للقانون وأحكام مرسوم قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وبالرغم من اعتراض مدير الحسابات على هذا القرار، إلا أنه وافق وأشر على صرف الحافز . وكان يتعين عليه بعد اعتراض مدير الحسابات على الصرف أن يعيد عرض قراره على المختصين بالهيئة، والمديرية المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبيان مدي قانونية الصرف، وهو ما تجاهله المُحال، مما يجعل المخالفة ثابتة في حقه ويستوجب عقابه عليها .