قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى المنعقدة بمجلس الدولة، نظر دعوى إلغاء رسوم تكرار العمرة بقرار وزير السياحة، التي فرضت بواقع 10 آلاف جنيه لمن يسافر لأداء العمرة لكل مرة ثانية في غضون ثلاث سنوات، وحددت المحكمة جلسة 12 يناير المقبل لنظر الدعوى. وكانت هيئة المفوضين، أبدت رأيها القانوني في الدعوى المرفوعة من المحامى هيثم هاشم، رقم 26987 لسنة 72، المطالبة بوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة، وأقرت الهيئة بعدم قانونية الرسوم، مؤكدة للمحكمة أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة فى فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبى العمرة ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها، علاوة على أن المبلغ المقر لا يعد من بين الرسوم التي فرضها القانون المنظم لعمل الشركات السياحية، وإنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها. وحول الحكم القضائي المنتظر قال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن اللجنة سوف تلتزم بحكم القضاء أيا كان، لافتا ان الدعوى تتضمن مطالبة بإلغاء كوتة التأشيرات، ما سينتج عنه سوق حر مفتوح، حيث سيلغى الحكم توصيات اللجنة العليا بتحديد كوتة التأشيرات، ولن يعد هناك عددا محددا لحصة العمرة السنوية، وهنا يعد المقياس فى مدى إقبال المواطنين على العمرة، وإذا وجد أن العدد متزايد سوف يتم النظر في المدة المحددة لتنظيم الرحلات بما يتوافق مع سياسة الدولة في الحد من إنفاق النقد الأجنبي لافتا أن اللجنة العليا تعمل لصالح المواطن في اطار سياسية الدولة التنفيذية بصفة عامة.