وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة، اليوم الأحد، على المادة العاشرة من مشروع القانون المقدم من أحمد سمير صالح و60 نائبًا آخرين، بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة. تنص المادة على: "تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة مرة واحدة على الأقل في السنة، وذلك خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور 50% على الأقل من عدد أعضائها، فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور 10% على الأقل من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى 20 عضوًا، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين".