ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار لجنة التأديب بهيئة النيابة الإدارية والمتضمن مجازاة مديرة عام قيادي بالمديرية المالية ببنى سويف، بعقوبة التنبيه لاعتمادها مستندات الصرف لحافز الجهود غير العادية بإحدى المأموريات، بالرغم من نقص ضوابط قرار الصرف بعدم وجود اعتماد السلطة المختصة بصرف هذه الحافز، لصدور القرار من لجنة التأديب غير المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قرارين في شأن لجان التأديب والتظلمات، وحدد اختصاصات كل منها المعمول بها، ومنحها اختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي على العاملين الخاضعين لأحكام الخدمة المدنية وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها. وتابعت الأسباب أن هذين القرارين صادران من غير مختص لتغولهما على الاختصاص المعقود للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب، والتى تختص وحدها بتنظيم اختصاصات هذه الهيئة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون ذلك بموجب قانون، كما نصت المادة 197 من الدستور، الأمر الذي يشوب هذين القرارين بعيب عدم الاختصاص الجسيم، ومن ثم تصبح القرارت الصادرة بتوقيع جزاءات على العاملين هى والعدم سواء، لذا ألغت المحكمة قرار عقوبة التنبيه للمديرة القيادية الصادر من لجنة التأديب. وأشارت المحكمة، إلى أن إلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعنة لا يمنع حق السلطة التأديبية المختصة في إعادة مساءلتها تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليها، واتخاذ ما تراه من إجراءات بما يتفق مع صحيح القانون.