قال الدكتور سالم الهنداوي، الواعظ بالأزهر الشريف: إن مسألة زواج المحلل يعلم حرمتها القاصي والداني والخواص والعوام، وأما من يأتي ليغير هذه الثوابت فلا يجوز الالتفات إليه، فما هو إلا مفتونٌ، أو طالب شهرة بالباطل، أو طالب دنيا، مشيرًا إلي أن هناك أحاديث كثيرة وردت عن رسول الله ترهب وتحذر من ذلك، منها "لعن الله المحلل والمحلل له"، وحديث" ألا أخبركم بالتيس المستعار؟، قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: "هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له". وأضاف الهنداوى، الهنداوي في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء: ردًا على ما قاله الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بالأزهر، من صحة زواج المحلل بعقد فقط دون دخول، إن المحلل هو الرجل الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثًا بقصد الطلاق؛ لتحل لزوجها الأول، والْمُحَلَّلِ لَهُ: هو الزوج الأول، وحكمه أنه حرام، لافتًا إلي أن اللعن الوارد في الحديث الشريف فهو لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة المطهرة، بل على ذنب هو من أشد الذنوب. وحول شروط عودة المطلقة لزوجها الأول الذي طلقها طلاق بائن بينونة كبري، قال: إن تتزوج زواجًا صحيحًا من رجل آخر، وذلك لقوله تعالى: "﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"، وأن يكون زواج رغبة، أي رغبة الزوج الثاني في الزواج منها حقيقةً، وأن يدخل بها الزوج الثاني دخولًا حقيقيًا بعد عقد النكاح لقول النبي "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"، وذوق العسيلة كناية عن الجماع، فإذا تحققت هذه الشروط وتزوجت المرأة ثم طلقها زوجها الثاني أو مات عنها، فعندئذٍ يحل لزوجها الأول الزواج منها.