قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى التى تطالب بتسوية معاش المستشار محمد عبد القادر، نائب المحكمة الدستورية السابق، وأعمال مقتضى الحكم الصادر فى القضية رقم 17 لسنة 124 قضائية طلبات اعضاء بجلسة 17 يوليو 2017 والمؤيد بحكم محكمة النقض، باعتبار الفقرة 3 من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972،هى الاساس القانونى الوحيد لتحديد معاش القاضى، وذلك لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى مع التصريح بتقديم المذكرات والمستندات خلال أسبوعين. وكان المستشار محمد عبد القادر نائب المحكمة الدستورية السابق، أقام الدعوى رقم 11 لسنة 39 طلبات أعضاء والتى طالب فيها بأعمال مقتضى الحكم الصادر فى القضية رقم 17 لسنة 124 قضائية طلبات أعضاء بجلسة 17 يوليو 2017 والمؤيد بحكم محكمة النقض، باعتبار الفقرة 3 من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، هى الأساس القانونى الوحيد لتحديد معاش القاضى دون أى نصوص أو قيود مستمدة من قانون التأمين الاجتماعى، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له وإعادة تسوية معاشة ومستحقاته الصادر بها الحكم رقم 5 لسنة 35 قضائية "طلبات أعضاء" بما فى ذلك إعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسى والأجر المتغير، وإضافة العلاوات الخاصة التى لم تضم التى طرأت على المعاش من تاريخ تقريره، وإعادة احتساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وصرف الفروق المالية الناشئة عن إعادة التسوية، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك. كما قررت هيئة المفوضين تأجيل الدعوى رقم 1 لسنة 40 طلبات الأعضاء المقامة من المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا وآخرين والذى يطالب بتسوية معاشه لجلسة 10 يونيو المقبل لتقديم المذكرات.