المتبنى لا يخرج من عائلته الأولى.. ولا يرث فى تركة الأب الجديد إلا بوصية منه اقترحت الطائفة الإنجيلية 11 مادة لتقنين التبني، فى الوقت الذى غاب فيه هذا البند عن الطائفة الأرثوذكسية. ونص الفصل الخامس فى مشروع الكنيسة الإنجيلية المقدم للجنة وضع لائحة موحدة للمسيحيين، على: مادة (110): التبنى جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية. مادة (111): يشترط فى المتبنى أن يكون تجاوز سن الأربعين وألا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى وأن يكون حسن السمعة. مادة (112): يجوز أن يكون المتبنى ذكرًا أو أنثى بالغًا أو قاصرًا ولكن يشترط أن يكون أصغر سنًا من المتبنى بخمس عشرة سنة ميلادية على الأقل. مادة (113): لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد، ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين. مادة (114): لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره، وكانت تعود منه فائدة على المتبنى. مادة (115): إذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين، فإذا كان أحدهما متوفيًا أو غير قادر على إبداء رأيه، فيكفى قبول الآخر، وإذا كان قد صدر حكم بالتطليق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما. أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما، فيجب الحصول على قبول وليه، وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولدًا غير شرعى لم يقر أحد ببنوته، أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته. مادة (116): لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه. مادة (117): يحصل التبنى بعقد رسمى، يحرره رجل دين الجهة التى يتم فيها راغب التبنى، ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا قام والداه أو وليه مقامه. مادة (118): يجب على رجل الدين الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه إلى رئيس الطائفة الذى يباشر عمله فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون، ويسجل الموافقة النهائية القاضية بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية، على أن يوثق هذا المحرر بالشهر العقارى، (أو حكم محكمة أيهما أيسر)، شرط أن يكون الابن المتبنى ولدا لأبوين مسيحيين. مادة (119): يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك بإضافة اللقب إلى اسمه الأصلى. مادة (120): التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية، ولا يحرمه من حقوقه فيها، ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا. مادة (121): يجب على المتبنى نفقة المتُبنى إن كان فقيرا، كما أنه يجب على المتُبنى نفقة المتبنى الفقير. ويبقى المتُبنى ملزمًا بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته، إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتُبنى. مادة (122): لا يرث المتبنىَ فى تركة المتبنىِ إلا بوصية منه.