أكدت دار الإفتاء المصرية أنه في حال ترك الزوجة بيت زوجها، وذَهابها إلى بيت أهلها دون أذن زوجها، فهي تسمى في الفقه "ناشزًا"، تسقط نفقتها؛ لأنها خرجت عن طاعة زوجها، والناشز تسقط نفقتها. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء الشيخ محمد عبدالسميع، عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه في حال اتفاق الزوجة مع زوجها على أن تذهب لبيت أهلها لتقضي فترة تستريح فيها ووافق لها على ذلك، أو ذهبت لبيت أهلها لأي سبب من الأسباب بعلمه، تكون نفقتها واجبة.