قالت دار الإفتاء المصرية، إنه في حالة رفض الزوجة السفر مع زوجها إلى أرض المهجر، فإنه يمكن أن يمنع نفقته عليها، لأن النفقة تجب للزوجة على زوجها بتسليم نفسها إلى طاعته في غير معصية الله تعالى، إلا إذا كان سفر الزوجة مع زوجها لأرض المهجر يخشى منه فتنة الزوجة بسبب الاضطهاد الذي قد يترتب عليه ترك الدين وارتكاب المحظور وتنشئة الأولاد بعيدًا عن تعاليم الدين الحنيف فإنه يجوز، بل يجب على الزوجة ألا تذهب إلى أرض الفتن حفاظًا على دينها. وأكدت دار الإفتاء، في ردها على سؤال على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن في حالة خوف الزوجة من الفتنة في بلاد المهجر، بعدم سفرها معه لا تكون عاصية؛ لأن شرط طاعة الزوج ألا تكون في معصية الله والعياذ بالله؛ ولهذا قال سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف». وجاء نص الفتوى كالتالي: "تقول السائلة إنها متزوجة من شخص ورزقت منه بأولاد، وقد سافرت معه إلى بلاد أجنبية وعادت إلى بلدها خوفًا على نفسها وأولادها من الفتنة التي يتعرض لها المسلمون هناك، وأنه امتنع عن الإنفاق عليها وعلى أولادها بحجة عدم طاعتها له، فماذا تفعل؟ هل تطيعه وتذهب معه إلى بلد المهجر الذي يعاني فيه المسلمون من اضطهاد ديني مع خوفها الفتنة على نفسها وعلى أولادها، أم ماذا تصنع؟ وجاء جواب الإفتاء: جعل ديننا الحنيف طاعة الزوج واجبة على زوجته، وإن لم تطع الزوجة زوجها تكون ناشزًا لا نفقة لها عليه؛ لأن النفقة تجب للزوجة على زوجها بتسليم نفسها إلى طاعته في غير معصية الله تعالى، أما إذا كان سفر الزوجة مع زوجها لأرض المهجر يخشى منه فتنة الزوجة بسبب الاضطهاد الذي قد يترتب عليه ترك الدين وارتكاب المحظور وتنشئة الأولاد بعيدًا عن تعاليم الدين الحنيف فإنه يجوز، بل يجب على الزوجة ألا تذهب إلى أرض الفتن حفاظًا على دينها، وبعدم سفرها معه لا تكون عاصية؛ لأن شرط طاعة الزوج ألا تكون في معصية الله والعياذ بالله؛ ولهذا قال سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف».