أجلت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، إعادة اجراءات محاكمة المتهم محمد السيد عبدالسلام "16 سنة" "حدث" والصادر ضده حكمًا "غيابيا" بالحبس 10 سنوات فى أحداث ذكرى ثورة 25 يناير من عام 2015 في القضية التى حملت رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة والمعروفة اعلاميًا ب"أحداث شارع السودان" إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل لسماع أقوال شاهد الاثبات الأول. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبدالرحمن صفوت الحسينى، وأحمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس. كانت المحكمة قد عاقبت المتهم و20 آخرين بأحكام متفاوتة حيث ذكر أمر إحالة المتهمين أنهم جميعا انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية التى أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وقلب نظام الحكم، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والأضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها. كما اشتركوا وآخرين مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك المدنيين والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عمله، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، حال كونهم حاملين لأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا وآخرون مجهولون فى تظاهرات دون الحصول على ترخيص بها وكان من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وقطع الطرق، وتعطيل حركة المرور حال كونهم حائزين ومحرزين لأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وبالذات وبواسطة المجهولين والمشاركين معهم فى تلك التظاهرة وحال إحرازهم لأقنعة لإخفاء ملامحهم وقت الاشتراك فيها، وأحرزوا مواد تعتبر فى حكم المفرقعات "كلورات البوتاسيوم وبعض أكاسيد المعادن والبارود الأسود" قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعماله فى نشاط يعرض حياة المواطنين للخطر ويخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعوا فى استعمالها من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن ألقوا بها صوب قوات الشرطة، وحازوا بواسطة آخرين مجهولين بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "أسلحة خرطوش" بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. واستكمل أمر الإحالة أن المتهم الثامن عشر حاز بغير ترخيص أجزاء رئيسية لأسلحة نارية "مواسير غير مششخنة - أجسام معدنية" وكان ذلك بقصد التصنيع للأسلحة النارية، وأن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا بالذات وبالوساطة وبغير ترخيص ذخائر تستخدم فى الأسلحة النارية، وأن المتهم الثامن حاز أسلحة بيضاء "سكاكين" دون مسوغ قانونى.