وافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الأربعاء، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة. وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي، فى تقريرها أن القانون رقم 199 لسنة 2014 صدر بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 متضمنا استحداث فئة "معاوني الأمن" ضمن أعضاء هيئة الشرطة. كشفت اللجنة، أن فلسفة مشروع القانون تحقق توسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وتشجيع الفئة المستهدفة من الشباب لهذا الغرض، فضلا عن تدعيم جهاز الشرطة بالعنصر النسائي للاضطلاع ببعض المهام الأمنية التى تقتضي وجودهن، بالإضافة إلى الاعتماد على جيل جديد من الشباب ذي قدرات صحية ونفسية ورياضية، ومؤهل للعمل في جهاز الأمن، بالإضافة إلى العمل على تطوير المنظومة الأمنية لتخريج رجل شرطي في جميع التخصصات، حيث يتم تدريب الطلاب وفق منظومة تدريب متطورة على جميع النواحي العسكرية والشرطية. تضمن مشروع القانون ثلاث مواد المادة الاولى: استبدال نص البند "2" من الفقرة الثالثة من المادة 94 مكرر من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه لرفع الحد الأقصى لسن الالتحاق ليكون 25 سنة من تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن بدلا من 23 سنة. المادة الثانية: تضمنت إضافة فقرة جديدة إلى ذات المادة تتيح لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود أرقام 2 و3 و9 بالنسبة للإناث المتقدمات للالتحاق بهذه المعاهد، والتي تنص على: البند 2 "ألا يقل السن عن 19 سنة ولا يزيد على 23 سنة". البند 3 "أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها". البند 9 "ألا يقل الطول عن 170 سم وعرض الصدر 85 سم". المادة الثالثة: تتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية. وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات، منها حذف البند 3 من الفقرة المضافة إلى المادة 94 مكرر، واستندت على أنه من غير المقبول أن يتم قبول أي فرد للعمل بهيئة الشرطة، ألا يكون حاصلا على أقل من الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها في ضوء التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة. ورأت اللجنة أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون، جاءت لتوسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمني، للوصول إلى أداء رسالتها الشرطية على أكمل وجه، وسعيها الدائم لتطوير أداء عناصرها بما يتناسب مع المستجدات العلمية الحديثة، فيما أن مشروع القانون جاء متفقا مع أحكام الدستور.