وافق مجلس النواب خلال جلسته، اليوم الاربعاء، على تقرير لجنة الدفاع والامن القومي الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة. وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي فى تقريرها أن القانون رقم 199 لسنة 2014 صدر بتعديل بعض احكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 متضمنا استحداث فئة معاوني الأمن ضمن أعضاء هيئة الشرطة. وكشفت اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تحقق توسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن وتشجيع الفئة المستهدفة من الشباب لهذا الغرض فضلا عن تدعيم جهاز الشرطة بالعنصر النسائي وذلك للاضطلاع ببعض المهام الأمنية التى تقتضي وجودهن بالاضافة الى الاعتماد على جيل جديد من الشباب ذي قدرات صحية ونفسية ورياضية مؤهل للعمل فى جهاز الأمن بالاضافة الى العمل على تطوير المنظومة الأمنية لتخريج رجل شرطي فى جميع التخصصات حيث يتم تدريب الطلاب وفق منظومة تدريب متطورة على جميع النواحي العسكرية والشرطية. وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد المادة الاولى : استبدال نص البند " 2" من الفقرة الثالثة من المادة 94 مكررا من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار اليه لرفع الحد الأقصي لسن الالحاق ليكون 25 سنة من تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن بدلا من 23 سنة. المادة الثانية : تضمنت اضافة فقرة جديدة الى ذات المادة تتيح لوزير لداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود أرقام 2 و3 و9 بالنسبة للاناث المتقدمات للالتحاق بهذه المعاهد والتي تنص على : البند 2 " ألا يقل سنه عن 19 سنة ولا يزيد على 23 سنه " البند 3 " أن يكون حاصلا على الشهادة الاعدادية أو ما يعادلها ". البند 9 " ألا يقل لطول عن 170 سم وعرض الصدر 85 سم ". المادة الثالثة : وهي تتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية وأدخلت اللجنة عدد من لتعديلات منها حذف البند 3 من الفقرة لمضافة الى لمادة 94 مكرر واستندت على أنه من غير المقبول أن يتم قبول أي فرد للعمل بهيئة الشرطة ألا يكون حاصلا على أقل من الشهادة الاعدادية أو ما يعادلها في ضوء التحديات لامنية التي تواجهها الدولة. ورأت اللجنة أن التعديلات المتضمنة فى مشروع القانون جاءت لتوسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن فى ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمني للوصول الى أداء رسالتها الشرطة على أكمل وجه وسعيها الدائم لتطوير أداء عناصرها بما يتناسب مع المستجدات العلمية الحديثة فيما أن مشروع القانون جاء متفقا مع أحكام الدستور.