تلقينا ردًا حول ما نشر ب" البوابة نيوز" بتاريخ 27/4/2017، تحت عنوان " فضيحة.. طرح مقر أطلس للمقاولات بالمزاد العلني بسبب 107 آلاف جنيه"، وانطلاقًا من حق الشركة في الرد، ننشر ما جاء فيه. وحيث إن القانون رقم 96 لسنة 1996 الصادر بشأن تنظيم الصحافة قد أورد في الفصل الثالث منه تحت عنوان "واجبات الصحافة" وهي المواد من 18 حتى 23، كما نصت المادة 24 من ذات القانون على أنه يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناءً على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من وقائع أو ما سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون ثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة، ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر. وكان رد وتوضيح الشركة كالتالي: - أولًا: أورد محرر المقال أنه قد تحصل على محضر بيع بالمزاد العلني لمقر الرئيسي لشركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية، وهو زعم مخالف للحقيقة والواقع، وذلك أنه بالرجوع للصورة الرسمية بمحضر الحجز الموقع في 19/3/2017 والثابت به أن واقعة الحجز كانت على بعض منقولات وليست على مقر الشركة الرئيسي، كما أنه من الثابت أن إجراء الحجز هو إجراء قانوني روتيني متبع ضمن الإجراءات القانونية المصاحبة لتنفيذ الأحكام وذلك طبقًا لقانون المرافعات. ثانيًا: ذلك أن حقيقة الموضوع أن المهندس شريف مراد الوارد اسمه بالتحقيق الصحفي كان ضمن العاملين بالشركة وتم فصله لسوء سلوكه وتعديه على رؤسائه بالشركة وتحريضه للعاملين بالشركة على الإضراب ووقف العمل بالشركة والإضرار بها وقد صدر قرارًا إداريًا بفصلة وآخر بموجب القرار الإداري رقم 57 لسنة 2012 بتاريخ 22/3/2012، وذلك بموافقة جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين وللمنتخبين وبحضور رئيس اللجنة النقابية عن العاملين بالشركة وموافقتة على قرار الفصل، على النحو الوارد بالقرار تفصيلًا. ثالثًا: قام المذكور بإقامة دعويين اعتراضًا منه على قرار فصله أمام محكمتين مختلفتين هما محكمة القضاء الإداري والأخرى المحكمة العمالية، وقد صدر بتاريخ 19/4/2015 حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوة رقم 245 لسنة 48 ق بإلغاء قرار الفصل من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، كما صدر حكما نهائيًا من محكم استئناف عالي القاهرة "الدائرة العمالية" بجلسة 26/1/2016 برفض الاستئناف المقام من المذكور رقم 648 لسنة 131 ق، وأخلصها عودته إلى العمل، الاستئناف رقم 646 لسنة 131 ق المقام من الشركة بتخفيض التعويض عن قرار فصله إلى مبلغ مالي مائة ألف جنيه وذلك على النحو الثابت بمنطوق هذان الحكمان. رابعًا: وتأسيسا على ما تقدم، وحيث إن المذكور قد صدر له حكمين نهائيين متناقضين على النحو سالف الإشارة، فقد قامت الشركة بإقامة الطعن رقم 1 لسنة 39 ق أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/2/2017 للفصل بين الاختلاف الصادر في هذين الحكمين ولتحديد تنفيذ أيهما، وذلك عملا بنص المادة 25 الفقرة 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، والتي نصت على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وما زال هذا الطعن منظورًا أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يفصل فيه حتى تاريخه". خامسًا: وفي سبيل وقف تنفيذ الحكم موضوع الخبر المنشور بجريدتكم الموقرة، فقد أقامت الشركة الإشكال رقم 927 لسنة 2017 مستعجل القاهرة لوقف تنفيذ إجراءات بيع المنقولات الواردة بمحضر الحجز الموقع بتاريخ 19/3/2017، وذلك لحين الفصل في الطعن رقم 1 لسنة 39 ق المقام من الشركة ضد المذكور أمام المحكمة الدستورية العليا. وبالبناء على ما تقدم وما هو ثابت بالمستندات رفق هذا الكتاب يتضح عدم صحة ما جاء بالخبر المنشور بالجريدة بموقعها الإلكترونى بتاريخ 27/4/2017 بنشر خبرًا بالبنك العريض تحت عنوان "فضيحة.. طرح مقر أطلس للمقاولات بالمزاد العلني بسبب 107 آلاف جنيه". "والبوابة نيوز" تعقب: لقد حصلنا على محضر بيع بالمزاد العلني للمقر الرئيسي لشركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات، ورد الشركة أنه بالرجوع للصورة الرسمية لمحضر الحجز الموقع في 19/3/2017 أن واقعة الحجز على بعض منقولات الشركة وليست على مقر الشركة الرئيسى، لذا كان علينا التصحيح، ولكن واقعة الحجز سليمة وموثقة بالمستندات والخطأ أننا ذكرنا أن الحجز على المقر الرئيسي والمحضر حدد أن الحجز على بعض المنقولات لذا وجب علينا التصحيح. ثانيًا: نشرنا أنه تم فصل المهندس شريف فصلًا تعسفيًا دون إنذار، والشركة ردت بأن الفصل كان بسبب سوء سلوكه وتعديه على رؤسائه بالشركة وتحريضه للعاملين وبموافقة جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة. ثالثًا: رد الشركة تأكيدًا بحصول المذكور على حكمين قضائيين، وهو ما ذكرناه. رابعًا: رد الشركة أنه تقدمت الشركة بوقف الإشكال رقم 927 لسنة 2017 مستعجل القاهرة لوقف تنفيذ إجراءات بيع المنقولات الواردة بمحضر الحجز الموقع بتاريخ 19/3/2017 والمستند المرفق محدد فيه جلسة الإشكال بتاريخ 9/5/2017، وهذا يؤكد مصداقية "البوابة نيوز" وأن إلغاء الحجز على محتويات الشركة ما زال منتظر النطق به في الجلسة المحددة في شهر مايو.