أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة ضوابط لتملك أسهم الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية. وقال شريف سامى رئيس الهيئة ان القواعد الجديدة تشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة في حالات تملك نسب محددة من رأسمالها، مشيرا إلي أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 65 ) لسنة 2017 اشترط تقدم الشخص الطبيعي أو الاعتباري بطلب للهيئة للموافقة على التملك بطريق مباشر أو غير مباشر سواء بمفرده أو من خلال مجموعة مرتبطة على النسب التالية من رأسمال الشركة العاملة بمجال الأوراق المالية أو حقوق التصويت بها: (10%، الربع، الثلث، النصف، الثلثين، الثلاثة أربع). وأضاف رئيس الهيئة أنه يستثنى من الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تملك أو تجاوز نسبة 10% من رأس المال الشركات التي تمارس "نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها" شريطة عدم وجود سيطرة فعلية من الشركة على إحدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، والالتزام بإخطار الهيئة خلال عشرة أيام عمل من إتمام التملك. ولفت سامى إلى أن التملك غير المباشر يتم في الحالات التي يتم فيها الاستحواذ على نسبة تتعدى 50% من رأس مال جهة تتملك بدورها ( بمفردها أو مع أطرافها المرتبطة) نسبة في رأسمال إحدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية. مضيفا أنه في جميع الأحوال يدخل في حساب الملكية أو السيطرة ملكية شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأسهم الشركات المشار إليها. ونوه رئيس الهيئة إلى أن الموافقة المسبقة على التملك مبدأ معمول به فى مختلف المجالات المالية، حيث يشترط قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى على الاستحواذ على أكثر من 10% أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة على بنك، ونص قانون الإشراف والرقابة على التأمين على وجوب الحصول على موافقة رئيس الوزراء قبل تملك نفس النسبة فى إحدى شركات التأمين، ورأت الهيئة أن تقتصر الموافقة المسبقة على بلوغ نسب مؤثرة فى ملكية الشركة، ومن ثم فإنه تم إلغاء ما هو معمول به حاليًا لأى نسبة تقل عن 10%، ويجوز زيادة نسبة التملك داخل كل شريحة بدون تطلب موافقة مما يعد تيسيرًا على المستثمرين. وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا القرار يأتى مكملًا للتعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم (95) لسنة 2016 والتى نظمت حالات محددة ترتبط بوجوب موافقة مجلس إدارة الهيئة على الاتحواذ على ما يزيد على ثلث رأس مال أي شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.