رئيس جامعة قناة السويس يشارك في افتتاح المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    مجلس الدولة يفتح باب التعيين لوظيفة مندوب مساعد لخريجى دفعة 2024    سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى بداية التعاملات    تباين أداء أسواق الأسهم الآسيوية قبل صدور قرار الفائدة الأمريكية    رسميا..الإعلان عن القبول المبدئى لتحالف الجامعة الريادية بقيادة جامعة القاهرة    حدث في الصين .. روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعى ينظم مرور الشوارع باحدي المدن.. فيديو    منذ قليل .. مقتل جندى تايلاندى وإصابة آخرين فى اشتباكات حدودية مع كمبوديا    الاحتلال الإسرائيلى يواصل خروقاته لليوم ال59.. قصف مدفعى وجوى فى غزة    بدعوة من وزارة الأوقاف السورية.. مساجد سوريا تصدح ب«تكبيرات النصر» في ذكرى انهيار نظام الأسد    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    مركز المناخ يحذر : انخفاض حاد فى الحرارة اليوم وأمطار رعدية على السواحل الشمالية    متحدث الوزراء : بدء التشغيل التجريبى لحديقتى الحيوان والأورمان العام المقبل    هشم رأسها.. شاب يقتل والدته العجوز بآلة حادة في الشيخ زايد    بدء التقييم المبدئى للصفين الأول والثانى الابتدائى فى 13 محافظة    بعد فشل مفوضات السد الإثيوبي.. هل تلجأ مصر للحرب؟ وزير الخارجية يرد    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025    انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"    سباليتي بعد الخسارة أمام نابولي: يوفنتوس افتقد السرعة    بدء تصويت المصريين في الخارج ب30 دائرة ملغاة بأحكام القضاء لانتخابات النواب    تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومسار "خطة ترامب" بين إسرائيل وأميركا ( تحليل إخباري )    اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية    انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد..كواليس الساعات الأخيرة    نتنياهو يشكك في قدرة القوة الدولية على نزع سلاح "حماس"    نهال عنبر تنعى صديقة عمرها: قلبي موجوع ومش مصدقة إنك مشيتي    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    «قد تفكك الجيش».. إعلام إسرائيلي: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    حسام أسامة: بيزيرا "بتاع لقطة".. وشيكو بانزا لم يُضِف للزمالك    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات قبول طعن أعضاء "كتائب حلوان" على إدراجهم بقوائم الإرهاب

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار فرغلي زناتي، حيثيات حكمها بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"كتائب حلوان" على قوائم الكيانات الإرهابية، وإعادة نظر القرار.
وصدر الحكم للطاعنين، "رمضان عويس عوض الله، وخالد رجب خليفة عبد الكريم، وجمعة محمد حسن جنيدي، ومحمد سيد الشيمي، وهشام على لاشين، ومحمد أحمد عبد العليم، ومحمد سيد عبد العاطي، ومحمد صلاح أبو العلا".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بالنسبة للطعن المقدم من كل من: جمعة محمد حسن جنيدي، محمد سيد الشيمي، هشام لاشين، حسين، محمد عبد العليم، فهم قدموا أسباب طعنهم في الميعاد إلا إنهم لم يقرروا بالطعن بطريق النقض فى القرار المطعون فيه طبقًا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن من كل منهم يكون غير مقبول شكلًا.
وبالنسبة للطعن المقدم من خالد رجب خليفة عبد الكريم، من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه قانونًا في ذلك، ولما كان ذلك وكان المحامي محي الدين مصطفى حامد أبو العينين، قد قرر بالطعن بطريق النقض- بصفته وكيلًا عن المحامي منصور محمد- بمثابة هذا الأخير وكيلًا عن الطاعن خالد رجب خليفة، وإذا كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيلته للتعرف على حدود وكالتها وما إذا كانت تجيز لها الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيرها في ذلك فإن الطعن يكون قد تم والتقرير به من غير ذي صفة مما يتعين عن الطاعن وتوكيل غيرها في ذلك فإن الطعن يكون قد تم والتقرير به من غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلًا.
وذكرت المحكمة، أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه.
وتابعت أن الأحكام والقرارات التي يجوز فيها الطعن بطريق النقض هو مما يلزم فيها توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك فإن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتًا وقت التقرير بالطعن حيث أن المحامي الذي قرر بالطعن لم يكن يحمل توكيًل ثابتًا يبيح له التقرير بالطعن عن الطاعن وقت أن قرر به فإن الطعن يكون غير مقبول شكلًا.
وبالنسبة للطعن المقدم من كل من محمد سيد عبد العاطي، محمد صلاح أبو العلا، من حيث أن الطعن تم بناء على القرار الصادر في 14 أبريل 2016 ونشر في الجريدة الرسمية في 11 يونيه، فأصدر الطاعنين توكيلهما للمحامي عماد مبارك، في تاريخ لاحق لصدور القرار المطعون فه وسابق على تاريج التقرير بالطعن في 8 أغسطس فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعنين كل إلى توكيل محاميه للتقرير بالطعن في ذلك القرار وإذ أودعا أسبابًا لطعنهما في الميعاد فمن ثم يكون الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، وأن ادرج اسميهما على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بني عليها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وذكرت أن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية من النائب العام إلى الدائرة المختصة ومرفق معه التحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب، وتفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه لها مستوفيًا المستندات اللازمة تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة، كما صار إثباتها في القرار وإلا كان قاصرًا.
كما ذكرت ذات الفقرة، أن القرار المطعون فيه قد صدر خاليًا من الأسباب التي بني عليها فلم يبين تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة وفحوى التحقيقات والمستندت المؤيده له ووجه استدلاله بها فإنه يكون معيبًا بالقصخور في التسبيب بما يبطله وبموجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.