قال المستسار أحمد أبو العزم رئيس قسم للتشريع بمجلس الدولة: إن مشروع قانون الزراعة أجاز - بقرار من مجلس الوزراء - منح حوافز اضافية للمشروعات المشار اليها، وأناط بالرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه أصدار الشهادة اللازمة للتمتع بتلك الحوافز. كما ألزم مشروع القانون، الجهات الإدارية خلال تسعين يوم من تاريخ العمل بهذا القانون، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددا عليها كل العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار. وأكد "ابو العزم" في بيان السبت، ان تعديلات قانون الزراعة تتضمن مشروع استبدال الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بزيادة العقوبة المقررة وفق النص القائم وهى الحبس وغرامة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه. ومنح وزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى، سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، بدلا من الوضع القائم، إذ له حتى صدور الحكم في الدعوى، وقف اسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.