مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    بدء تطوير شارع 23 يوليو في بسيون ضمن الخطة الاستثمارية    رئيس الوزراء يستعرض محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي    مديرة برنامج الأغذية العالمي تُشيد بالأقصر كنموذج لبرنامج التنمية الريفية المتكاملة    وزير الخارجية ونظيره السوداني يؤكدان التمسك بالحقوق المائية التاريخية لكلا البلدين    الهلال الأحمر يواصل خدماته في استقبال وتوديع الفلسطينيين.. والدفع ب7350 طنًا من المساعدات عبر قافلة «زاد العزة» 130    عقدة محلية عمرها 12 عاما تطارد تشيلسي أمام أرسنال    جنوب سيناء تعلن حالة الطوارئ بسبب الطقس الغائم والرياح المثيرة للرمال    "إكسترا نيوز": معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم اليوم فعاليات دورته ال57    معبر رفح يستقبل أول حالتين من مصابي غزة خلال اليوم الثاني للتشغيل الرسمي    كريم بنزيما الثالث، أغلى 10 صفقات في اليوم الأخير بالميركاتو الشتوي    جناح الأزهر يختتم معرض الكتاب بلوحة عملاقة توثّق 80 عامًا من عطاء الإمام الأكبر (صور)    توصيات مائدة مستديرة حول "تغير المناخ" في معرض الكتاب    5 مكاسب كبيرة لنادي الهلال السعودي من صفقة كريم بنزيما    موعد مباراة مصر وكاب فيردي بتصفيات أمم إفريقيا لكرة الصالات    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    محافظ القاهرة: خطة تشغيلية لأتوبيسات النقل العام تناسب احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    ضبط 209 أطنان لحوم غير صالحة وتحرير 1003 محاضر خلال يناير    "العطيفي" لرئيس النواب: "إزاي تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي".. و"بدوي" يعقب    النجوم المنتجون.. لماذا هم غائبون؟!    جامعة سوهاج تفتتح مسرحها الجديد بعرض مميز.. والنعمانى يشيد بإبداعات التربية النوعية    الوجه الآخر ل أم كلثوم.. قصة سيدة الغناء العربي مع المال وشركات الأسطوانات والعقود.. بدأت ب50 جنيها ووصلت للملايين.. وهكذا تطوّر وعيها المالي من "وداد" إلى "نهج البردة"    شراكة جديدة بين مصر وباكستان لتطوير التعليم الفني وتبادل الخبرات    وزير الصحة يكرم الدفعة الأولى من خريجي دبلومة إدارة المستشفيات    كاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراة زيسكو بالكونفدرالية    مجلس الوزراء يوضح حقيقة تضرر أهالي فيصل والهرم من انبعاث روائح كريهة وأدخنة    عاجل- 1872 اعتداء نفذها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه خلال يناير    كريم بنزيما يصل الرياض للإنضمام إلى الهلال السعودي.. صور    6 أفلام تتنافس على جوائز مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته ال74.. وكاملة أبو ذكري تترأس لجنة التحكيم    حصريا على التليفزيون المصري.. القناة الأولي وروسيا اليوم يحاوران رائد فضاء بالمحطة الدولية    توزيع منهج العلوم للفصل الدراسى الثانى للمرحلة الإعدادية    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    بعض النصائح لصيام صحي لطفلك في رمضان    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    العمل تعلن عن 4379 وظيفة في 12 محافظة    حزب العدل يعلن تشكيل هيئته البرلمانية ويوضح موقفه من البقاء في صفوف المعارضة    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    الداخلية تضبط 278 قضية مخدرات وتنفذ 66 ألف حكم خلال 24 ساعة    إبراهيم عادل: نورشيلاند حاول ضمي في وقت سابق.. ولا أعرف الكثير عن الدنمارك    رئيس النواب يصدر أولى قراراته بمنع استخدام المحمول داخل القاعة    موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    ليلة سينمائية استثنائية بالمتحف القومي للحضارة    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    أول صور ل كيم كارداشيان مع صديقها الجديد لويس هاميلتون    صور وبيانات شخصية مكشوفة.. اعتراف رسمى بأخطاء فى الإفراج عن ملفات إبستين    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    ترامب يدعو الكونجرس لتمرير قانون الإنفاق وإنهاء الإغلاق الحكومي    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس الدولة» يُقر تعديلات على قوانين «الزراعة» و«العمل» و«لائحة السجون» و«المواريث»
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 01 - 2017

أعلن المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء القسم من مراجعة بعض التشريعات الهامة والتي من بينها قانون الزراعة، وتعديل لائحة السجون، وقانون جوائز الدولة التقديرية، وقانون العمل وقانون المواريث.
وفيما يتعلق بتعديل قانون الزراعة، قال بيان صحفي صادر عن قسم التشريع إنه نظرًا لكون الرقعة الزراعية من أهم أسباب النماء، وهي من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائي للبلاد، وبالنظر إلى زيادة الاعتداءات على الأراضي الزراعية بالبناء عليها خلال الآونة الأخيرة استغلالاً لضعف الحالة الأمنية عقب ثورة 25 يناير سنة 2011.
وأضاف البيان أنه بناء على ما سبق بات لزاماً تعديل بعض أحكام قانون الزراعة لزيادة العقوبة المقررة على جريمة البناء على الأرض الزراعية، ومنح وزير الزراعة الحق في وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف قبل صدور حكم في الدعوى.
وأشار البيان إلى أن التعديلات تضمنت استبدال الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بزيادة العقوبة المقررة وفق النص القائم وهي «الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه؛ لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه».
وتمنح التعديلات وزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، بدلاً من الوضع القائم إذ له حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
وفيما يتعلق بقانون العمل الجديد، أكد البيان على أنه وصل للقسم منذ شهرًا واحدًا تقريبًا ويتضمن 265 مادة، لافتاً إلى أنه يعيد تنظيم إجراءات منح التراخيص للعاملين المصريين في الداخل والخارج.
أما تعديل قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بشأن اللائحة الداخلية للسجون، فقال البيان عنها إنه نظراً لصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 متضمناً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، الأمر الذي استلزم تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بناء على هذا القانون.
وأوضح البيان أنه ومن أهم ملامح هذه التعديلات توقيع جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة على المسجون حالة إحراز أشياء تصيب الغير بالأذى أو سرقة مفاتيح السجن أو الهروب أو الشروع فيه أو إتلاف سجلات السجن أو إشعال النار عمداً أو ضرب مسجون بما يؤدي إلى إحداث إصابة به.
كما يجيز مشروع اللائحة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارة السجون وتفقد مرافق السجن وتلقي شكاوى المسجونين؛ وذلك بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام محدد به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء؛ وذلك خلال فترات العمل الرسمية، كما أجاز المشروع قبول إيداع أطفال السجينات بحضانة السجن حتى بلوغهم 4 سنوات بناء على طلب المسجونة.
كما تضمن البيان موافقة القسم على تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، والتي تنص على اختصاص رئيس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية وزراء السياحة والتربية والتعليم العالي والآثار والشباب والرياضة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة وممثل لوزارة الخارجية وممثل لكل من وزارة التخطيط والمجلس الأعلى ورئيس اتحاد الكتاب ونقباء كل من نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وفيما عدا الوزير المختص لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق في التصويت على الفائز بجوائز الدولة.
فيما نصت تعديلات بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1985، بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والفنون والآداب، على إنشاء جائزة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل للمبدعين المصريين في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية، كما تمنح لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.
كما استحدث المشروع كذلك 20 جائزة تقديرية تسمى جوائز الدولة للإنتاج الفكري، و14 جائزة تسمى جوائز الدولة للفنون، و72 جائزة تشجيعية، ويشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها وأن تكون له قيمة ولهذه المؤلفات والأبحاث قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.
أما عن تعديل بعض أحكام قانون المواريث، فقال البيان إن القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن الميراث لم يتضمن نصاً عقابياً يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكوراً أوإناثا، كما خلا أي قانون آخر من ذلك التنظيم.
وتابع البيان: «ومن ثم فكان لزاماً على المشرع التدخل لكبح جماع تلك الأفعال التي استفحلت في مجتمعنا، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق كالثابتة شرعاً، وإحداث خلل اجتماعي واقتصادي، وهي أفعال وإن وقعت على الذكور، إلا أن محلها في الغالب الأعم النساء المستحقات لأرثهن، إذ يمتنع الذكور من الورثة عن تسليمهن حقهن الشرعي تمسكاً بتلك العادات البالية، الأمر الذي استلزم التدخل بنص عقابي لتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو حجب سنوات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه».
وأكد البيان أنه حفاظاً على صلة الرحم، فقد تضمن النص حكماً يُجيز التصالح في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما روعي أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والتي وافقت عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.