تعديلات قانون التعليم، قرار عاجل بشأن المعلمين المحالين للمعاش أثناء العام الدراسي    مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم    مديرية العمل بالإسماعيلية تستجيب بتوفير وظيفة لشاب من ذوى الهمم    بوابة لأفريقيا.. موقع صينى يبرز تنامى الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين    تحذير أمريكي من انهيار السلطة الجديدة في سوريا واندلاع الحرب الأهلية    مجلس الأمن يعقد جلسة عن تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا    الصين تدعو ترامب للتخلى عن القبة الذهبية.. ومسئول: تهدد بتسليح الفضاء    "ستارمر" يستعد لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وسط ضغط برلماني لتشديد الإجراءات ضد تل أبيب    حسين لبيب يعود للقاهرة بعد رحلة علاجية بفرنسا    بيان رسمي.. كولر يرد على حقيقة خلافه في المفاوضات مع إدارة الأهلي    المشدد 10 سنوات لعامل ابتز فتاة وهددها بنشر صور خادشة فى شبرا الخيمة    استعدادًا لعيد الأضحى.. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة التأهب بجميع مديريات الخدمات    أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة    البحوث الفلكية تكشف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    رئيس هيئة التأمين الصحى يرفع درجة الاستعداد بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار    رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي محافظ بني سويف    وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    غدا.. انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني في القليوبية    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية    بدء حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد الدخل الشهرى للأسرة عن 25 ألف جنيه أبرز الشروط.. وعدم الحصول على قرض تعاونى والتنازل عن شقة الايجار القديم آليات الحصول على وحدة    «بالتوفيق لأم ولادي».. منشور طلاق أحمد السقا ومها الصغير يثير الجدل وتفاعل من المشاهير    البورصة توافق على قيد أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكى    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ دار الإفتاء تجيب    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    رواج في شراء الأضاحي بالوادي ىالجديد.. والبيطري يحدد الشروط السليمة لاختيارها    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي ال4 لتمويل التنمية بإسبانيا    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    البنك الأهلي ووزارة الثقافة يوقعان بروتوكول تعاون    إزالة 12 مخالفة بناء بمدينة الطود ضمن أعمال الموجة 26    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية المسيحية    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس الدولة» يُقر تعديلات على قوانين «الزراعة» و«العمل» و«لائحة السجون» و«المواريث»
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 01 - 2017

أعلن المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء القسم من مراجعة بعض التشريعات الهامة والتي من بينها قانون الزراعة، وتعديل لائحة السجون، وقانون جوائز الدولة التقديرية، وقانون العمل وقانون المواريث.
وفيما يتعلق بتعديل قانون الزراعة، قال بيان صحفي صادر عن قسم التشريع إنه نظرًا لكون الرقعة الزراعية من أهم أسباب النماء، وهي من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائي للبلاد، وبالنظر إلى زيادة الاعتداءات على الأراضي الزراعية بالبناء عليها خلال الآونة الأخيرة استغلالاً لضعف الحالة الأمنية عقب ثورة 25 يناير سنة 2011.
وأضاف البيان أنه بناء على ما سبق بات لزاماً تعديل بعض أحكام قانون الزراعة لزيادة العقوبة المقررة على جريمة البناء على الأرض الزراعية، ومنح وزير الزراعة الحق في وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف قبل صدور حكم في الدعوى.
وأشار البيان إلى أن التعديلات تضمنت استبدال الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بزيادة العقوبة المقررة وفق النص القائم وهي «الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه؛ لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه».
وتمنح التعديلات وزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، بدلاً من الوضع القائم إذ له حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
وفيما يتعلق بقانون العمل الجديد، أكد البيان على أنه وصل للقسم منذ شهرًا واحدًا تقريبًا ويتضمن 265 مادة، لافتاً إلى أنه يعيد تنظيم إجراءات منح التراخيص للعاملين المصريين في الداخل والخارج.
أما تعديل قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بشأن اللائحة الداخلية للسجون، فقال البيان عنها إنه نظراً لصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 متضمناً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، الأمر الذي استلزم تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بناء على هذا القانون.
وأوضح البيان أنه ومن أهم ملامح هذه التعديلات توقيع جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة على المسجون حالة إحراز أشياء تصيب الغير بالأذى أو سرقة مفاتيح السجن أو الهروب أو الشروع فيه أو إتلاف سجلات السجن أو إشعال النار عمداً أو ضرب مسجون بما يؤدي إلى إحداث إصابة به.
كما يجيز مشروع اللائحة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارة السجون وتفقد مرافق السجن وتلقي شكاوى المسجونين؛ وذلك بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام محدد به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء؛ وذلك خلال فترات العمل الرسمية، كما أجاز المشروع قبول إيداع أطفال السجينات بحضانة السجن حتى بلوغهم 4 سنوات بناء على طلب المسجونة.
كما تضمن البيان موافقة القسم على تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، والتي تنص على اختصاص رئيس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية وزراء السياحة والتربية والتعليم العالي والآثار والشباب والرياضة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة وممثل لوزارة الخارجية وممثل لكل من وزارة التخطيط والمجلس الأعلى ورئيس اتحاد الكتاب ونقباء كل من نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وفيما عدا الوزير المختص لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق في التصويت على الفائز بجوائز الدولة.
فيما نصت تعديلات بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1985، بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والفنون والآداب، على إنشاء جائزة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل للمبدعين المصريين في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية، كما تمنح لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.
كما استحدث المشروع كذلك 20 جائزة تقديرية تسمى جوائز الدولة للإنتاج الفكري، و14 جائزة تسمى جوائز الدولة للفنون، و72 جائزة تشجيعية، ويشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها وأن تكون له قيمة ولهذه المؤلفات والأبحاث قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.
أما عن تعديل بعض أحكام قانون المواريث، فقال البيان إن القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن الميراث لم يتضمن نصاً عقابياً يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكوراً أوإناثا، كما خلا أي قانون آخر من ذلك التنظيم.
وتابع البيان: «ومن ثم فكان لزاماً على المشرع التدخل لكبح جماع تلك الأفعال التي استفحلت في مجتمعنا، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق كالثابتة شرعاً، وإحداث خلل اجتماعي واقتصادي، وهي أفعال وإن وقعت على الذكور، إلا أن محلها في الغالب الأعم النساء المستحقات لأرثهن، إذ يمتنع الذكور من الورثة عن تسليمهن حقهن الشرعي تمسكاً بتلك العادات البالية، الأمر الذي استلزم التدخل بنص عقابي لتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو حجب سنوات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه».
وأكد البيان أنه حفاظاً على صلة الرحم، فقد تضمن النص حكماً يُجيز التصالح في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما روعي أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والتي وافقت عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.