رئيس برلمانية حماة الوطن يكشف تفاصيل حديثه مع رئيس البرلمان    البحوث الإسلاميّة يعلن نتيجة مسابقة إيفاد شهر رمضان للوعّاظ والقراء، الرابط الرسمي    البندق تخطي ال 800 جنيه، ارتفاع ملحوظ في أسعار ياميش رمضان بالإسكندرية (فيديو)    إزالة 5 حالات تعد ضمن حملات الموجة 28 في أسيوط    محافظ الإسكندرية: توزيع 55 حاوية مخلفات و25 سلة مهملات على الأحياء    وزارة النقل تنشر أحدث تصوير جوي لمحطة «سفاجا 2» متعددة الأغراض    مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا    محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلا رمضان» في منيا القمح بتخفيضات تصل ل 30%    استقبله أمير منطقة الرياض، أردوغان يصل السعودية    واشنطن تطلب من رعاياها عدم السفر لغزة بعد إعادة فتح معبر رفح    بينهم أسيرة محررة وابنتها.. إسرائيل تعتقل 30 فلسطينيا بالضفة    يصادف عيد ميلاد رونالدو، موعد أول مباراة ل بنزيما مع الهلال السعودي    موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بالدوري    ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟    برشلونة يعلن الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029    ضبط 720 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة بشبين القناطر في القليوبية    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبري التسعين باتجاه مناطق المعادي    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    إحالة محمود حجازى للاستعلامات الفنية واستكمال التحريات فى واقعة التحرش    مجاهد يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وقياداتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    مدير معرض الكتاب يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وقياداتها    نادي سينما أوبرا دمنهور يعرض أفلامًا بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    التضامن الاجتماعي تطلق خدمة تلقي بلاغات التدخل السريع وأطفال بلا مأوى عبر واتساب    رمضان 2026 - محمد عدوية مفاجأة تتر مسلسل "علي كلاي"    «أوجه عديدة للموت».. ندوة لمناقشة رواية الكاتبة رضوى الأسود بمعرض الكتاب    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    وزير الصحة يبحث مع نظيرته السويدية جهود دعم القطاع الطبي في غزة    أكلات وعادات غذائية تزيد نسبة الدهون على الكبد    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    عاجل- تصويت مرتقب في الكونجرس الأمريكي لحسم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي    مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المهن الرياضية    جامعة المنوفية تستقبل طالبات من البرازيل للتدريب الطبي    هل انتقال كريم بنزيما إلى الهلال سر غضب كريستيانو رونالدو فى النصر؟    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    بعد كشف بيانات حساسة.. وزارة العدل الأميركية تسحب آلاف وثائق "إبستين"    وزير الشباب يؤكد زيادة حجم الاستثمارات الرياضية والاهتمام بالصعيد    الرئيس اللبناني: نعمل على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    جامعة سوهاج تفتتح مسرحها الجديد بعرض مميز.. والنعمانى يشيد بإبداعات التربية النوعية    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    العمل تعلن عن 4379 وظيفة في 12 محافظة    حزب العدل يعلن تشكيل هيئته البرلمانية ويوضح موقفه من البقاء في صفوف المعارضة    وزير التعليم يبحث مع وزيرة التعليم الباكستانية تعزيز التعاون فى تطوير التعليم    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    ليلة سينمائية استثنائية بالمتحف القومي للحضارة    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس الدولة» يُقر تعديلات على قوانين «الزراعة» و«العمل» و«لائحة السجون» و«المواريث»
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 01 - 2017

أعلن المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء القسم من مراجعة بعض التشريعات الهامة والتي من بينها قانون الزراعة، وتعديل لائحة السجون، وقانون جوائز الدولة التقديرية، وقانون العمل وقانون المواريث.
وفيما يتعلق بتعديل قانون الزراعة، قال بيان صحفي صادر عن قسم التشريع إنه نظرًا لكون الرقعة الزراعية من أهم أسباب النماء، وهي من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائي للبلاد، وبالنظر إلى زيادة الاعتداءات على الأراضي الزراعية بالبناء عليها خلال الآونة الأخيرة استغلالاً لضعف الحالة الأمنية عقب ثورة 25 يناير سنة 2011.
وأضاف البيان أنه بناء على ما سبق بات لزاماً تعديل بعض أحكام قانون الزراعة لزيادة العقوبة المقررة على جريمة البناء على الأرض الزراعية، ومنح وزير الزراعة الحق في وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف قبل صدور حكم في الدعوى.
وأشار البيان إلى أن التعديلات تضمنت استبدال الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بزيادة العقوبة المقررة وفق النص القائم وهي «الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه؛ لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه».
وتمنح التعديلات وزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، بدلاً من الوضع القائم إذ له حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
وفيما يتعلق بقانون العمل الجديد، أكد البيان على أنه وصل للقسم منذ شهرًا واحدًا تقريبًا ويتضمن 265 مادة، لافتاً إلى أنه يعيد تنظيم إجراءات منح التراخيص للعاملين المصريين في الداخل والخارج.
أما تعديل قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بشأن اللائحة الداخلية للسجون، فقال البيان عنها إنه نظراً لصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 متضمناً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، الأمر الذي استلزم تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بناء على هذا القانون.
وأوضح البيان أنه ومن أهم ملامح هذه التعديلات توقيع جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة على المسجون حالة إحراز أشياء تصيب الغير بالأذى أو سرقة مفاتيح السجن أو الهروب أو الشروع فيه أو إتلاف سجلات السجن أو إشعال النار عمداً أو ضرب مسجون بما يؤدي إلى إحداث إصابة به.
كما يجيز مشروع اللائحة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارة السجون وتفقد مرافق السجن وتلقي شكاوى المسجونين؛ وذلك بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام محدد به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء؛ وذلك خلال فترات العمل الرسمية، كما أجاز المشروع قبول إيداع أطفال السجينات بحضانة السجن حتى بلوغهم 4 سنوات بناء على طلب المسجونة.
كما تضمن البيان موافقة القسم على تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، والتي تنص على اختصاص رئيس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية وزراء السياحة والتربية والتعليم العالي والآثار والشباب والرياضة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة وممثل لوزارة الخارجية وممثل لكل من وزارة التخطيط والمجلس الأعلى ورئيس اتحاد الكتاب ونقباء كل من نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وفيما عدا الوزير المختص لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق في التصويت على الفائز بجوائز الدولة.
فيما نصت تعديلات بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1985، بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والفنون والآداب، على إنشاء جائزة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل للمبدعين المصريين في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية، كما تمنح لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.
كما استحدث المشروع كذلك 20 جائزة تقديرية تسمى جوائز الدولة للإنتاج الفكري، و14 جائزة تسمى جوائز الدولة للفنون، و72 جائزة تشجيعية، ويشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها وأن تكون له قيمة ولهذه المؤلفات والأبحاث قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.
أما عن تعديل بعض أحكام قانون المواريث، فقال البيان إن القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن الميراث لم يتضمن نصاً عقابياً يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكوراً أوإناثا، كما خلا أي قانون آخر من ذلك التنظيم.
وتابع البيان: «ومن ثم فكان لزاماً على المشرع التدخل لكبح جماع تلك الأفعال التي استفحلت في مجتمعنا، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق كالثابتة شرعاً، وإحداث خلل اجتماعي واقتصادي، وهي أفعال وإن وقعت على الذكور، إلا أن محلها في الغالب الأعم النساء المستحقات لأرثهن، إذ يمتنع الذكور من الورثة عن تسليمهن حقهن الشرعي تمسكاً بتلك العادات البالية، الأمر الذي استلزم التدخل بنص عقابي لتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو حجب سنوات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه».
وأكد البيان أنه حفاظاً على صلة الرحم، فقد تضمن النص حكماً يُجيز التصالح في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما روعي أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والتي وافقت عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.