وافق مجلس النواب على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون إصدار نقابة الإعلاميين. وأصبح نص المادة: "يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر إعلاميا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص تتولي مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون المرفق، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتشكيلها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة الإعلاميين". وجاء التعديل في المادة بزيادة عدد تشكيل اللجنة المؤقتة من 7 إلى 11 عضوا.