أصدرت وزارة العدل، اليوم السبت، مذكرة إيضاحية حول مشروع تعديل المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والتي أجرتها وزارة العدل وأرسلته إلى مجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره. ونصّت المذكرة الإيضاحية على "صدور المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، ومضى على العمل به أكثر من ستين عامًا دون إجراء أية تعديلات جوهرية عليه، وقد طرأت بعض المستجدات التي تتطلب إدخال بعض التعديلات التشريعية عليه، ومنها أن المشروع نظّم تأديب الخبراء، فجعل التأديب من اختصاص مجلس تأديب، ويرأسه الوكيل الدائم لوزارة العدل حسبما ورد بالمادة (26) من المرسوم سالف البيان. وتابعت المذكرة الإيضاحية: "ولما كان هذا الاختصاص يسند حاليًا إلى مساعد أول وزير العدل مما يستتبع معه تعديل القانون باستبدال عبارة "الوكيل العام لوزارة العدل" بعبارة "مساعد أول وزير العدل"، أينما وردت بالمرسوم بقانون سالف البيان. يُذكر أن المادة التي أُجريت عليها تعديلات هي: المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 والتي تنص على: "يختص بتأديب خبراء وزارة العدل مجلس تأديب يؤلَّف على الوجه الآتى: وكيل وزارة العدل الدائم رئيسًا، وعضوية كلٍّ من النائب العام أو مَن ينوب عنه، ومستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيته العمومية لمدة سنتين، ومدير عام إدارة الخبراء أو مَن ينوب عنه، ورئيس أحد مكاتب الخبراء يختاره وزير العدل. "بينما جاء التعديل المقترح من جانب وزير العدل بشأن المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء (الخبراء)، مانحًا مساعد أول وزير العدل اختصاصات إشرافية وتأديبية بدلًا من "الوكيل الدائم للوزارة"، وهو المنصب الذي كان قائمًا أثناء وضع القانون لأول مرة عام 1952.