استهداف معدل نمو يتراوح بين 4 و 5٪.. خفض البطالة بين 11 و11٪.. قانون جديد للجمارك.. ربط الأجر بالإنتاج والتعيينات بالاحتياجات الفعلية.. حظر تعيين أى دفعات من الخريجين إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم أصدرت وزارة المالية، أمس، منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017-2018، حيث استهدف استكمال تطبيق خطة ترشيد دعم الكهرباء، وميكنة الأجور والمعاملات الحكومية، واستكمال تفعيل نظام حساب الخزانة الموحد. وفى مجال نظم المعاشات تم تكليف وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى بإعداد مشروع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن طريق وضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين على أن يكون ممولا ذاتيا وقادر على الاستمرار وعلى أسس الإصلاح الهيكلى. وفى مجال المناقصات والمزايدات سيجرى تعديل القانون لرفع كفاءة منظومة المشتريات الحكومية. وعن مصادر التمويل تعتمد الحكومة على استراتيجية إدارة الدين العام التى تقوم على تنويع مصادر التمويل المحلى والخارجى والاستفادة من مصادر التمويل الميسر وتمديد آجال استصدارات أذون وسندات الخزانة إلى آجل أطول وتوسيع قاعدة المستثمرين لإحداث خفض تدريجى فى تكلفة خدمة الدين ولاستمرار فى إصدارات سوق السندات الدولية واستحداث أدوات تمويلية كالصكوك وتنشيط السوق الثانوية للسندات. وتستهدف الحكومة خفض العجز الكلى بنسبة 10% وخفض مستويات الدين العام الحكومى إلى 92% بنهاية العام وإلى 80% من الناتج المحلى على المدى المتوسط. وأكد المنشور اتجاه الدولة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية واستكمال الإصلاحات الجمركية ومنظومة الضرائب العقارية على المبانى وتعزيز حقوق الموازنة العامة من عوائد الأصول المملوكة للدولة. وفى مجال التنمية الاجتماعية جرت الموافقة على زيادة الأنفاق على مجالات الصحة والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحى والطرق والنقل والموصلات والكهرباء وتنفيذ برنامج رفع كفاءة استهداف دعم السلع الغذائية والتوسع فى برامج الدعم النقدى المباشر والرعاية الصحية لغير القادرين والتغذية المدرسية ودعم المرأة المعيلة والمزارعين. وفى مجال توفير فرص عمل حقيقية مستدامة تتضمن الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى 5% لخض معدلات البطالة إلى مستويات تصل إلى 11% مقابل 12.5% خلال يونيو 2016 عبر تطبيق سياسات لرفع معدلات الادخار والاستثمار واستكمال تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص والعمل على معالجة فجوة الطاقة وتطبيق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية والصادرات غير البترولية وضخ مزيد من الإنفاق على البنية الأساسية باستهداف زيادة الاستثمار فى رأى المال البشرى وتأهيل الشباب واستكمال تطوير العشوائيات ومشروع 1.5 مليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق اللوجستية ورفع كفاءة دعم السلع الغذائية. تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج متكامل للإصلاحات المالية والهيكلية بهدف تحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة، وتكوين قاعدة إنتاجية جديدة مع التركيز على الصناعة والتصدير، وبالتالى فرص العمل، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى المطلوب للاستدامة المالية والسيطرة على معدلات الأسعار، مع إعطاء أولوية قصوى للتنمية البشرية وتطوير الخدمات العامة والبنية الأساسية، ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية، ويقوم البرنامج المنفذ حاليا على أساس التدرج والتوازن، مراعيا زيادة الإنفاق التنموى والاجتماعى على حد سواء مع الالتزام بخفض نسب العجز والدين العام للناتج المحلى تدريجيا، كما تهدف السياسة الاقتصادية خلال الفترة القادمة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تتسم بالاستدامة الاقتصادية خلال الفترة القادمة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تتسم بالاستدامة والاحتوائية لجميع أبناء الوطن، مدفوعة بزيادة معدلات الادخار والاستثمار، وسوف يتطلب ذلك بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال حزم من السياسات والبرامج والمشروعات التى تهدف لرفع معدلات التشغيل وتخفيض معدلات البطالة والفقر، بجانب اتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة للسيطرة على الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد. ويرتكز برنامج الحكومة على الركائز الرئيسية التالية: - استعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلى من خلال تدعيم الثقة فى الاقتصاد المصرى، والاستمرار فى رفع كفاءة الإدارة المالية، ومعالجة الاختلالات المالية فى قطاع المعاملات الخارجية وتحسين كفاءة الاقتصاد والأسواق. - العدالة فى توزيع الدخول وتحقيق التنمية المستدامة لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى بشكل عادل. - الانطلاق الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل عن طريق دفع عجلة الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دمج القطاع غير الرسمى مع القطاع الرسمى، تطوير منظومة إدارة الأصول وشركات قطاع الأعمال العام. - التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية، مع إعادة ترتيب بنود الإنفاق العام بما يسهم فى خلق مساحة مالية للإنفاق على برامج الحماية والعدالة الاجتماعية. وفى هذا الإطار، فإن الحكومة المصرية تستهدف من خلال مشروع موازنة العام المالى 2017/2018 استكمال تنفيذ البرنامج الإصلاحى الشامل الذى بدأته، وبما يضمن وجود أكبر قدر من الاتساق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية المتبعة من أجل تحقيق الاستقرار المالى والنقدى باعتبارهما مصدرا رئيسيا لاستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى على المستويين المحلى والدولى، ويصاحب ذلك وجود شبكة من برامج الحماية الاجتماعية الفاعلة والقادرة على حماية الطبقات الأقل دخلا والطبقات المتوسطة من الآثار السلبية لبعض الإجراءات التصويبية الضرورية على المدي القصير والمتوسط. وتتمثل أهداف برامج الحكومة فيما يلى: 1- الحفاظ على الأمن القومى المصرى فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتعزيز الدور الرائد لمصر إقليميا. 2- تبنى برنامج اقتصادى شامل ومتوازن اقتصاديا واجتماعيا. 3- ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. 4- استكمال منظومة الإصلاح الإدارى. يعرض الجزء التالى الأهداف والمنطلقات الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية التى تمثل الأسس العامة التى يتم على أساسها إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، وكذا أهم الإصلاحات المالية المستهدفة فى مشروع الموازنة، وذلك على النحو التالى: أولا: الأهداف والمنظمات الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية فى مشروع موازنة 2017/2018، وكذا أهم الإصلاحات المالية المستهدفة فى مشروع الموازنة، وذلك على النحو التالى: أولا: الأهداف والمنطلقات الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية فى مشروع موازنة 2017/2018: 1- توفير فرص عمل حقيقية مستدامة: إن تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى 5٪، ومع التركيز على تحقيق نمو احتوائى شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، وتستهدف به الحكومة خلق فرص عمل تستوعب إعداد الداخلين الجدد سنويا لسوق العمل، وتسمح فى نفس الوقت بخفض معدلات البطالة بشكل مستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تستهدف خفض معدلات البطالة إلى مستويات تتراوح بين 11-12٪، وذلك مقابل 12,5٪ فى يونيو 2016. ولتحقيق ذلك سوف تقوم الحكومة بتطبيق سياسات من شأنها رفع معدلات الادخار والاستثمار، وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للأعمال، بهدف دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة أنشطة الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص بدور رئيسى فى تنفيذ وتمويل هذه المشروعات، باعتباره المحرك الرئيسى للنمو، والاستمرار فى معالجة فجوة الطاقة، وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية، وتطبيق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية، مع توجيه مزيد من الإنفاق على البنية الأساسية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى استهداف زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتأهيل الشباب بالشكل الذى يساعده على مواكبة التطورات السريعة فى سوق العمل، ورفع كفاءته وإنتاجيته. 2- تحقيق عدالة أكبر فى توزيع الدخل والاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى، واستمرار مراعاة البعد الاجتماعى كاستراتيجية ثابتة للدولة. تعمل الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة من خلال سياسات متوازنة تحقق التقدم على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى على حد سواء، يشعر بها المواطن فى حياته اليومية، ويأتى ذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث الاستهداف، كما يستهدف مشروع الموازنة الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات فى البنية الأساسية لإحداث نقلة فى مستوى وكفاءة الخدمات العامة الأساسية المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها خدمات الصحة والتعليم، والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، والنقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى استكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعى للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة. وفى نفس الوقت، يستهدف مشروع الموازنة رفع كفاءة برامج ومظلة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال سياسات استهداف أكثر فاعلية، تشمل الاستمرار فى تنفيذ ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، بالإضافة إلى البرامج المستحدثة، مثل التأمين الصحى الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة، والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة، وتشمل برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، ودعم المزارعين، وغيرها. وبالإضافة إلى ما تقدم، سيراعى مشروع الموازنة الجديد ما يلى: - أن يصاحب تنفيذ الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والمالية من قبل الحكومة اتخاذ إجراءات اجتماعية إضافية، وذلك لتخفيف آثار هذه الإصلاحات الاقتصادية على محدودى الدخل، وللتأكيد على أن المواطن خاصة الفئات الأقل دخلا مركز اهتمام الدلة، وذلك بأن يتم التركيز على عدد محدود من البرامج الاجتماعية القادرة على تحقيق تأثير فعال يشعر به المواطنون، وتوجيه التمويل لها بدلا من وجود برامج متعددة قد لا تحقق التأثير المطلوب، مع التأكيد على أن يكون لكل برنامج اجتماعى مصدر تمويل حقيقي، بما لا يؤثر على البنيان الاقتصادى واستقراره. - اختيار الإجراء الاجتماعى يجب أن يتم على أساس: «أ» دراسة دقيقة بخصوص العبء المالى للإجراء، والتأكد من قدرة الموازنة على تمويله دون الإخلال بالمستهدفات المالية «ب»، ووجود آليات تنفيذ سريعة له تضمن استفادة المواطنين من المخصصات المالية للبرنامج. ويمكن أن يتم ذلك من خلال إشراك المجتمع المدنى فى بعض هذه البرامج. 3- تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادي إن تصحيح الاختلالات فى التوازنات الرئيسية للاقتصاد يعتبر هدفا رئيسيا للسياسات الاقتصادية، لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدى والسيطرة على معدلات الارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات والنقد الأجنبى، وبما يمثل بيئة مستقرة ومحفزة للتنافسية، وتثبيت أقدام الاقتصاد المصرى على خريطة الاستثمار العالمية، فضلا عن تحصينه فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد العالمى. ويعتبر الضبط المالى للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام فى مقدمة أولويات مشروع الموازنة للعام المالى 2017/2018، حيث إن ارتفاع الطلب على تمويل عجز الموازنة من خلال إصدار الأذون والسندات المحلية كنتيجة لزيادة عجز الموازنة فى السنوات السابقة وما صاحبه من توسع نقدى قد أدى إلى آثار تضخمية لم تتم مقابلتها بزيادة على جانب العرض بسبب الاختناقات فى المعروض من السلع والخدمات، وبالتالى، فإن أحد الحلول الجذرية لمشكلة التضخم يكمن فى إجراءات الضبط المالى التى تتبعها الحكومة، بهدف خفض عجز الموازنة، وعلى الرغم من أن لبعض هذه الإجراءات أثرا سعريا إلا أنه مؤقت، وعلى نحو آخر، يجب العمل فى الوقت نفسه على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وزيادة المنافسة والاستثمار فى العنصر البشرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب العمل على زيادة الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى دون أثر تضخمى. وفى هذا الإطار، ستقوم الحكومة باستكمال تطبيق برنامجها للإصلاح المالى والاقتصادى، خاصة بعد أن انعكست نتائج المراحل الأولى منه بشكل إيجابى على مؤشرات النمو للعام المالى 2015/2016، حيث من المتوقع أن يصل إلى 12,2٪ مقابل 11,5٪ من الناتج خلال العام المالى 2014/2015، ويمكن تفسير هذا الانحراف فى ضوء إرجاء بعض الإجراءات الإصلاحية الهامة، وعلى رأسها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تأخر تحصيل بعض الإيرادات التى تتضمن حصيلة تسوية أوضاع الأراضى التى تم تغيير نشاطها، وكذا حصيلة المناجم والمحاجر، وهو ما سيتم تلافيه أثناء تنفيذ موازنة العام المالى 2016/2017، وأخذه فى الاعتبار أثناء إعداد موازنة العام المالى 2017/2018. ثانيا: الإصلاحات المالية المستهدفة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018: يستهدف مشروع الموازنة للعام المالى 2017/2018 خفض العجز الكلى ليتراوح بين 8,5 و9،5٪ من الناتج المحلى، مقابل 12,2٪ فى عام 2015/2016 وعجز مستهدف 9,8٪ فى العام المالى الجارى. وتعتبر إجراءات الضبط المالى على جانبى الإيرادات والمصروفات وجوبية، مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والعمل على استكمال توجه إعادة هيكلة الإنفاق العام نحو المجالات التنموية فى المجتمع، وتتمثل أهم الإصلاحات المالية المستهدفة فى مشروع الموازنة فيما يلى: 1- اتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة بعد فى الاقتصاد المصرى، وتأخذ فى اعتباراتها العدالة ومشاركة جميع فئات المجتمع فى جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية، وهى على النحو التالى: أ- التأكد من سلامة وصحة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة التى تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى، ورفع كفاءة المنشآت الاقتصادية، وتخفيف الالتزامات المالية من خلال تطبيق خصم الضرائب على المدخلات المباشرة وغير المباشرة فى مراحل الإنتاج المختلفة، وفرض مزيد من العدالة فى توزيع أعباء الضريبة، وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد، وضبط المجتمع الضريبى، وتغيير الثقافة الضريبية فى المجتمع، والحفاظ على حقوق المستهلك من خلال إصدار الفواتير، وفى نفس الوقت التأكد من أن تصميم وتطبيق المنظومة الجديدة يراعيان الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وعدم فرض أعباء إضافية على الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مثل الغذاء، والتعليم، والصحة، والمواصلات، والخدمات الثقافية، وغيرها. ب- رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية، وتشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات، والربط بين المصالح الإيرادية، ونظم الفحص، والتحصيل الإلكترونى، وإصدار القرارات والتعليمات التى تضمن ضبط المجتمع الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتركيز على سد منافذ التهرب الضريبية، وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة، وفى مقدمتها الضرائب على المهن الحرة، والضرائب المرتبطة بالقطاع المالى. ج- استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التى تسهم فى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب، وتشمل تطبيق قانون جديد للجمارك، يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين، وفى نفس الوقت تشديد العقوبة على المتهربين. د- تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى، من خلال رفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين، بالإضافة إلى استكمال الاتفاقات التحاسبية مع الوزارات المعنية بقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل السياحة والبترول، علما بأن القانون يقضى بتوجيه نصف الحصيلة مناصفة بين تطوير المناطق العشوائية ودعم موازنات المحافظات، لتطوير الخدمات المحلية التى تقدمها للمواطنين. ه- مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التى لم تتم مراجعتها منذ سنوات، ولا تمس محدودى الدخل فى شيء. و- استكمال إجراء تسويات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى التى تم استخدامها فى غير نشاطها الأصلى التى خصصت من أجله. ز- اتخاذ إجراءات لتعزيز الإيرادات غير الضريبية، وأداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة، وتشمل تنفيذ إجراءات إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك تحقيق عائدات مناسبة عن الخدمات التى تقدمها هذه الهيئات والشركات فى القطاعات المختلفة، لزيادة مواردها وتحسين موقفها المالى. ح- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قانون المناجم والمحاجر بهدف تنمية وتطوير صناعة التعدين فى مصر، مع ضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية لمصر كحق للشعب المصرى وتحقيق العدالة بين الأجيال، وحصول الخزانة العامة على عائد مناسب للإنفاق على الخدمات، مع توجيه جزء من هذه الإيرادات للمحافظات لتطوير الخدمات المؤداة للمواطنين. 2- اتخاذ إجراءات وإصلاحات هيكلية لترشيد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتشمل: أ- تطوير منظومة الأجور من خلال رفع معدلات إنتاجية العامل فى القطاعات الخدمية والإنتاجية فى مصر من خلال تطوير هيكل أجور الموظفين بالدولة، مع ربط نظم الإثابة بالإنجاز الفعلى. ب- استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية والدعم فى قطاع الطاقة باعتبارها إصلاحا ضروريا لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد التى أدت إلى جذب استثمارات كثيفة استخدام رأس المال والطاقة على حساب استثمارات أعلى كثافة من جهة التشغيل، وتشمل استكمال تنفيذ خطة ترشيد دعم المواد البترولية على المدى المتوسط، وتطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية فى توزيع المنتجات البترولية المدعمة بهدف مكافحة تهريب المنتجات المدعومة، ومنع التسرب، بالإضافة إلى تحقيق أفضل استهداف لمستحقى الدعم على المدى المتوسط، كما تشمل الإصلاحات الاستغلال الأفضل لموارد الطاقة، واستخدام مزيج للطاقة يحقق الكفاءة وخفض التكلفة، مع التحول إلى موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، والأقل تأثيرا على البيئة. هذا بالإضافة إلى إجراء إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، لتعظيم العائد فى قطاع البترول، إلى جانب استكمال تطبيق خطة ترشيد دعم الكهرباء لمختلف فئات الاستهلاك، بالإضافة إلى خطط ترشيد إنارة الشوارع والهيئات والمصالح الحكومية، باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بالأساليب العادية، وكذلك باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وبيعها للشبكة الرئيسية والمستهلكين بأسعار اقتصادية، ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وشبكة نقل وتوزيع الكهرباء بما يعود بمردود إيجابى على خفض التكاليف، وتوفير الطاقة اللازمة لدعم خطة التنمية. ج- القيام بإصلاحات لرفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة وتشمل ميكنة الأجور إلى جانب ميكنة المعاملات الحكومية، كما تستهدف تطوير أطر الرقابة الداخلية قبل الصرف، واستكمال تفعيل نظام حساب الخزانة الموحد، وتطوير إدارة التدفقات النقدية. كما تستهدف الحكومة التحول إلى تطبيق موازنات البرامج والأداء فى إعداد وتنفيذ ومتابعة أداء الموازنة العامة للدولة، وهى إجراءات ضرورية لتعظيم العائد من استخدام موارد الدولة. د- نظرا لاستمرارية تفاقم أعباء نظام المعاشات والحاجة إلى الحد من هذه الأعباء المتزايدة على الخزانة العامة، تعمل وزارة المالية جنبا إلى جنب مع وزارة التضامن الاجتماعى على إعداد مشروع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن طريق وضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية، ويهدف إلى تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولا ذاتيا وقادرا على الاستمرار. ويجب أن يكون الإصلاح قائما على بعض المعايير والأسس، ومن أهمها أن يكون الإصلاح هيكليا وليس جزئيا قاصرا على بعض عناصر النظام فقط، والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام، وأن يكون ممولا ذاتيا، وأن يعمل الإصلاح على حل مشكلة التدهور فى المستوى المعيشى للمؤمن عليهم عند تقاعدهم، وشمول الإصلاح المقترح لمنظومة التمويل وكل الأخطار المغطاة والمزايا الممنوحة، وقيامه على دراسة أكتوارية لمجموعة الأخطار التى يغطيها النظام، وإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لحل مشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية، وغير المنتظمة لتحفيزهم على الاشتراك فى النظام وتخفيف العبء المالى الخاص بهم على خزانة الدولة. ه - تعديل قانون المناقصات والمزايدات لرفع كفاءة منظومة المشتريات الحكومية. و - تطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، ونشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء المالى بشكل دورى، ونشر الثقافة المالية التى تشمل إصدار البيان المالى قبل التمهيدى، ومراجعة الأداء الربع سنوى، وموازنة المواطن، وهى تقارير من شأنها تفعيل الرقابة المجتمعية على الأداء المالى. ز - وضع إطار موازنة مرتكزة على البرامج للصحة والتعليم والبحث العلمى فى إطار حرص الحكومة على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وإيمانا منها بضرورة التأكد من كفاءة وفاعلية هذا الاتفاق ليفى بأغراضه على النحو الأمثل، مما يعطى مجالا أفضل للمتابعة والتقييم، كما يخدم المساءلة بشأن مؤشرات الأداء ومخرجات الإنفاق على القطاعات المذكورة. 3- خفض مستويات الدين العام الحكومى فى حدود 92 - 94٪ من الناتح المحلى نهاية يونيو 2018، وذلك اتساقا مع معدلات العجز المستهدف تحقيقه خلال نفس العام، ومعدلات النمو الاقتصادى، وتقوم استراتجية إدارة الدين العام التى تطبقها وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين المحلى والخارجى، والعمل على الاستفادة من مصادر التمويل الميسر من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتمديد آجال إصدارات أذون وسندات الخزانة إلى آجال أطول، مع توسيع قاعدة المستثمرين، وبما يسهم فى تحقيق خفض تدريجى فى تكلفة خدمة الدين، وذلك من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة فى السوق المحلية، والاستمرار فى الإصدارات بسوق السندات الدولية، بالإضافة إلى استحداث أدوات تمويلية جديدة مثل الصكوك، وتنشيط السوق الثانوية للسندات. 4- تطوير منظومة إعداد الموازنة العامة للدولة بتطبيق موازنة البرامج: فى إطار سعى وزارة المالية لتطوير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة ومراقبة فاعلية الأداء وبهدف تعظيم العائد على المصروفات وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة، وبما يحقق أكبر نفع للمجتمع، تستهدف وزارة المالية بمشروع موازنة العام المالى القادم 2017/2018 استكمال عملية التحول التدريجى لتطبيق نظام موازنات البرامج والأداء، وعلى الرغم من إدراك وزارة المالية أن هذا الإصلاح الهيكلى يتطلب الكثير من الجهد والإعداد، حيث قد تستغرق عملية التحول الكامل لموازنة البرامج والأداء عدة سنوات مثلما تشير تجارب الدول الأخرى، فتؤكد أنه ليس هناك وقت أكثر ملاءمة من الوقت الحالى لاستكمال هذا التحول، وبما يحقق أكبر استفادة من موارد الدولة، والتأكد من فاعلية النفقة. وتهيب وزارة المالية فى المرحلة الأولى بالوزارات التالية والجهات التابعة لها، بالالتزام بتقديم مشروع موازناتها للعام المالى 2017/2018 على أساس البرامج، وهى: - وزارة الصحة والسكان. - وزارة التربية والتعليم. - وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. - وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. - وزارة التضامن الاجتماعى. - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. - وزارة النقل. وقد تم التركيز على هذه الوزارات منذ العام المالى 2015/2016، نتيجة وجود برامج فعلية وخطط استراتيجية على المدى المتوسط، تقوم بتنفيذها الوزارات المعنية، مما يسهل معها القيام بإعداد موازناتها على أساس البرامج، وذلك للوصول إلى التطبيق السليم لموازنة البرامج تمهيدا لتعميم هذه التجربة على باقى الوزارات فى مشروع موازنات السنوات المالية التالية، ويراعى عند تقديم هذه الجهات لموازناتها ما يلى: 1- تقديم مشروع موازنة هذه الوزارات والجهات التابعة لها «جهاز إدارى، إدارة محلية، هيئات خدمية» على أساس البرامج، بحيث تشمل كل المصروفات بحسب التقسيم الاقتصادى، موزعة على البرامج المختلفة. 2- عرض هيكل برامج الوزارة والجهات التابعة لها، بحيث يشمل العرض أسماء البرامج، وأهدافها، وملخصا لأهم مخرجات كل برنامج على حدة. 3- عرض توضيحى عند إجراء المناقشات حول الإطار الاستراتيجى للبرنامج وأهم التحديات المتوقعة مواجهتها عند التنفيذ. 4- استراتيجية الوزارة على المدى المتوسط (3-5)، وتشمل البرامج الحالية والمستقبلية، وأهم أهدافها ومخرجاتها، والتقديرات المتوقعة لتوقيتات التنفيذ، والتكلفة، وأى مصادر تمويل متوقعة من خارج الموازنة العامة. 5- البدء فى إعداد بعض مؤشرات الأداء التى يمكن من خلالها قياس مدى تحقيق المستهدف لكل برنامج. وسوف يتم نشر مشروع موازنة هذه الجهات على أساس البرامج، بحيث تستفيد منها الجهات الأخرى، تمهيدا لتعميم هذا النظام على باقى جهات الدولة فى الموازنات المقبلة، بالإضافة للسماح للمتابعة المجتمعية وللرقابة البرلمانية خلال التنفيذ حول مدى التقدم فى تحقيق هذه البرامج لأهدافها. وفى إطار استكمال تنفيذ خطة إصلاح إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، تعتزم وزارة المالية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 البدء فى دراسة وضع أسقف مالية لبعض الوزارات القطاعية تمثل الحد الأقصى لإنفاق هذه الوزارات والجهات التابعة لها، مع قيام هذه الوزارات بتوزيع التقديرات على الجهات التابعة لها فى ضوء معادلة تمويلية، يراعى فيها البرامج والخطط الاستراتيجية المستهدف تنفيذها فى إطار برنامج الحكومة. هذا، وتأمل وزارة المالية أن تصلها مشروعات موازنات الجهات والأجهزة المختلفة المخاطبة بهذا المنشور فى موعد غايته 10/11/2-16، على أن تصاحب مشروع الموازنة الجديد لكل جهة البيانات التالية: - نماذج مشروع الموازنة العامة لكل البيانات على مستوى الأبواب والمجموعات والبنود والأنواع على أساس التقسيم الاقتصادى. - نماذج مشروع الموزانة العامة لكل جهة على أساس البرامج المقترحة فى موازناتها مع اقتراح آلية ومعايير تقييم أداء هذه البرامج بالتوازى مع مشروع الموازنة العامة على أساس البنود. - بيان تقديرات الاستخدامات المقترحة والمطلوبة للعام المالى المقبل 2017/2018، وكذلك تقديرات الموارد المقترح تضمينها موازنة ذلك العام مع مقارنتها بموازنة العام المالى 2016/2017. - نتائج التنفيذ الفعلى استخداما وإيرادا لموازنات الثلاث سنوات السابقة 2013/2014، و2014/2015، و2015/2016، بالإضافة إلى نتائج تنفيذ موازنتها للعام المالى 2016/2017 حتى تاريخ تقديم هذه البيانات. - على جميع جهات الموازنة العامة والهيئات والوحدات الاقتصادية سواء الداخلة فى قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى أو خارج هذه القطاعات موافاة وزارة المالية ببيانات تفصيلية منفصلة عن المبالغ التى تنفق على التعليم والصحة والبحث العلمى المدرجة بموازناتها. - موافاة وزارة المالية بمشروع موازناتها للعام المالى 2017/2018، موزعا على الوحدات الحسابية داخل الهيئة الموازنية، تمهيدا لاستكمال تطبيق منظومة ال«GFMIS» للمالية مع موافاتنا بالوحدات الحسابية التى تم تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بها داخل كل جهة. - بيان تقديرات الاستخدامات والموارد للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، كل واحد على حدة، على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة. - بيان شامل بالأعداد والتكاليف يوضح أثر تطبيق قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 الصادر بالقواعد التنفيذية لهذا القانون بمشروع موازنة السنة المالية المقبلة، مقارنا بالسنة المالية الحالية. - موافاة وزارة المالية بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن ختامى العام المالى 2015/2016، وما تم بشأن هذه الملاحظات، وكذلك آخر تقرير للجهاز عن أداء كل جهة خلال العام المالى الحالى 2016/2017 وقت مناقشة المشروع. وفقنا الله جميعا وسدد خطانا إلى ما فيه الخير لوطننا العزيز. ■ ■ ■ الأسس التفصيلية لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، أن تلتزم بإعداد مشروع موازناتها بالأحكام المنصوص عليها فى القوانين والقرارات التالية: 1- القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته. 2- القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 3- القانون رقم 70 لسنة 1973 فى شأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها. 4- القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى وتعديلاته. 5- القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعاقين. 6- القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى وقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2012 بنقل تبعية النبك إلى وزير التخطيط. 7- القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. 8- القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. 9- القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له. 10- القانون رقم 155، 156 لسنة 2007 والتعديلات الواردة بالقانون رقم 93 لسنة 2012 كادر المعلمين وكذا قرار وزير المالية رقم 446 لسنة 2007 بشأن قواعد صرف بدل المعلمين. 11- القانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته الصادر بتنظيم شئون عمل اعضاء المهن الطبية الغير مخاطبين بقوانين او لوائح خاصة. 12- أحكام قانون الخدمة المدنية. 13- احكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان احكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون اعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات. 14- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 بشأن علاوة الحد الادنى للاجور. 15- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بشأن تقرير علاوه مقابل اعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155، 156 لسنة 2007. 16- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511، 549 لسنة 2014 بشأن بدل حضور جلسات اللجان التى يتم تشكيلها فى البت فى المناقصات المزايدات او الممارسات لإجراء دراسات فنية أو مالية او قانونية. 17- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بشأن تحقيق الانضباط المالى الادارى ورفع كفاءة الانفاق الحكومى. 18- منشور عام وزارة المالية رقم 2 لسنة 2015. 19- منشور عام وزارة المالية رقم 6 لسنة 015. 20- منشور عام وزارة المالية رقم 8 لسنة 2015. 21- منشور عام وزارة المالية رقم 6 لسنة 2016. 22- كتاب دورى قطاع الحسابات والمديريات المالية رقم 63 لسنة 2016. وعلى جميع الوحدات المشار اليها مراعاة الاسس العامة التالية لدى وضع تقديرات موازناتها. الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين يتعين على الجهات المختلفة ان توافى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بمقترحاتها الخاصة بالاجور وتعويضات العاملين فى موعد غايته 10/11/2016 متضمنة النموذج رقم 4 بشأن موازنة الاجور، والنموذج رقم 5 بشأن استمارة مسميات الوظائف والنماذج المساعدة فى هذا الشأن على ان يتم اعداد هذين النموذجين على اساس البيانات المعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة المالية، لتمثيل الوضع لهذين النموذجين فى 1/10/2016 مع ارفاق المستندات المؤيدة لكافة التعديلات التى تمت خلال السنة المالية السابقة والفترة المنقضية من النسة المالية الحالية بمراعاة تطبيق احكام قانون الخدمة المدنية واتباع القواعد المقررة، على ان يصل رأى الجهاز الى وزارة المالية فى موعد غايته 15/11/2016. ويراعى لدى وضع تقديرات الاجور وتعويضات العاملين القواعد العامة الآتية: 1- قصر التقديرات على الحتميات اللازمة لسداد الاجور وتعويضات العاملين، وفقا لما هو ثابت بالنموذج رقم 4 من نماذج اعداد الموازنة والخاص ب الوظائف المشغولة حسب الحالة فى 1/10/2016 والنمرذج رقم 5 من نماذج اعداد الموازنة والخاص باستمارة مسميات الوظائف موزعة على المجموعات النوعية حسب الواقع الفعلى فى 1/10/2016 وذلك بمراعاة القوانين الصادرة فى هذا الشأن. 2- حتمية اعمال الرقابة على كل ما يتقاضاه العاملون بالدولة من خلال ميكنة وربط صرف مستحقات العاملين بالدولة بالرقم القومى وحظر صرف اية مبالغ بمعرفة مندوب الصرف على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء ر قم 122 لسنة 2015 والمنشور رقم 2 لسنة 2015 الصادر عن وزارة المالية والكتاب الدورى الصادر فى 24/4/2015 عن امانة مجلس الوزراء. 3- ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية وفقا للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والوظائف المدرجة بالجداول الوظيفية، ويراعى فى كل الاحوال ان يكون التعيين بموجب قرار رئيس الجمهورية او من يفوضه وبالاشتراطات الواردة بقانون الخدمة المدنية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين «وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف ان تكون «شاغرة وممولة» وكذلك الاشتراطات ومعايير الشغل المنظمة لذلك فى القوانين واللوائح الاخرى ويحظر التعيين بتعاقدات على اى من ابواب الموازنة العامة او بتمويل من الصناديق. 4- حظر التكليف بتعيين اية دفعات من الخريجين فى اى مجال من المجالات الا بعد موافقة مجلس الوزارء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية. 5- مراعاة استيفاء نسبة ال 5٪ المحددة لتعيين المعاقيين تنفيذا لاحكام القانون رقم 139 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعاقين وذلك عند كل تعيين جديد وتحدد بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الامنية وذوى الاعاقة والاقزام متى سمحت حالاتهم بالقيام باعمالها وذلك وفقا للقواعد التى يحددها القرار، كما يجوز ان يعين فى تلك الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها او احد اقاربهم وهما «احد اولادهم او احد اخواتهم القائمين باعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجز تاما او وفاتهم» وذلك ان توفرت فيهم شروط شغل الوظائف وذلك بالتنسيق مع المجلس القومى لشئون الاعاقة. 6- حظر اجراء اية تعاقدات جديدة فى ضوء ما تقضى به احكام مواد قانون الخدمة المدنية، الا فى حالات الضرورة فانه يجوز التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناء على عرض الوزير المختص وفى ضوء ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون الاخلال بالحد الاقصى للاجور. 7- الالتزام باحكام المادة رقم 15 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 وذلك بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والاعمال الاضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالاجر الاساسى فى 30/5/2015 الى فئات مالية مقطوعة على ان يكون الصرف بذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ. 8 - تكون حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا ومقابل ساعات العمل الاضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف او مناطق معينة والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل اداء اعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين فى ضوء قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات اداء موظفيها بحسب الاحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ولا يجوز تعديلها الا بقرار ايضا من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى وموافقة وزير المالية. 9- حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلية فى الموازنة العامة للدولة. 10- يتعين على كافة الجهات الادارية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ادراج كافة ما يتقاضاه المستشار ون من المكافآت والبدلات ومقابل حضور جلسات واية مزايا مالية اخرى على بند 3 نوع 25 مكافآت مستشارين بالباب الاول الاجور وتعويضات العاملين، كما يخصم بكل ما يتقاضاه الاساتذة المتفرغون كمكافأة مقطوعة تعادل الفرق بني المرتب الذى كان يتقاضاه بالجهة والمعاش على بند 2 نوع 6 اساتذة متفرغين. 11- الالتزام بمصدر تمويل الأجور وفقا لما هو متبع قانونا ويحظر تحميل الخزانة العامة بأى مكافآت او بدلات او مزايا مالية او عينية او تأمينية كانت تمول من الحسابات والصناديق الخاصة او الوحدات ذات الطابع الخاص او اى مصادر تمويل ذاتية اخرى وذلك لدى اعداد تقديرات الاجور بمشروع موازنة السنة المالية 2017/2018. 12- ارفق مقترحات نقل العاملين من والى الجهات بكل المشروعين من والى مع الالتزام بالنموذج الخاص بالنقل المعد لذلك محددا به كافة البيانات الواردة به. 13- التفرقة فى تقديرات هذا الباب بين كل من: أ - التعديلات الحتمية: وتشمل كل ما يتطلبه تنفيذ القوانين والقرارات الجمهورية والتأشيرات العامة المرافقة لقوانين ربط الموازنة العامة او قرارات مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء التى تصدر بمقتضى سلطة مخولة او التعديلات الناشئة عن نقل اختصاصات او اعتمادات من وحدة الى اخرى. ب- التعديلات الجديدة: وتشمل اية اقتراحات خاصة بتحسين مستوى اداء الخدمات او التوسع الافقى او تنفيذ استثمارات جديدة. 14- يتعين ان تكون دراسة مشروع موازنة الوظائف قائمة على اساس من معدلات الاداء مستندة الى مقررات وظيفية حقيقية منبثقة من الاحتياجيات الفعلية واختصاصات الوحدة، وذلك كله فى نطاق جداول ترتيب الوظائف وهيكل تنظيمى وفقا لآخر تعديل معتمد، مع الأخذ فى الاعتبار احكام قانون الخدمة المدنية والذى يقضى بأن: «تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد اخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة يتضمن تقسيمها الى تقسيمات فرعية تتناسب مع انشطتها وحجم ومجالات العمل بها، كما تضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتتضمن تحديد مستواها الوظيفى وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التى تنتمى اليها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها والواجبات والمسئوليات ولامهام المنوط بها ومؤشرات قياس ادائها وفقا لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية. وفيما يلى الأسس الواجب مراعاتها عند حساب تقديرات بنود وانواع الباب الاول الاجور وتعويضات العاملين والبيانات المطلوب ارفاقها بمشروع الباب الاول. أولا - المجموعات والبنود والانواع: أ - الأجور والبدلات: المرتبات الاساسية «للعاملين غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية»: يراعى ان تقتصر الزيادة فى نوع «1» المرتبات الاساسية عما هو مقدر له فى موازنة السنة المالية 2016/2017 على الحتميات الموضحة بعد، وبحيث يكون حساب هذه الزيادة وفقا لاعداد الوظائف المشغولة فعلا والواردة بالنموذج رقم «4» بشأن موازنة الاجور حسب الحالة فى 1/10/2016 على النحو التالى: 1- العلاوات الدورية والتشجيعية المعمول بها وفق احكام اللوائح الخاصة المعتمدة لهذه الجهات. 2- الزيادة السنوية التى تقررت لذوى الربط الثابت وذوى المناصبب العامة وقدرها 120 جنيها وفقا لاحكام المادة السادسة من القانون رقم 2003 لسنة 1994. 3- العلاوات الدورية المستحقة وفقا لاحكام المادة السابعة من القانون رقم 203 لسنة 1994. 4- العلاوات الخاصة التى ضمت للمرتبات الاساسية وفقا لاحكام القوانين ارقام 29 لسنة 1992 و174 لسنة 1993، 203 لسنة 1994، 23 لسنة 1995، 85 لسنة 1996، 82 لسنة 1997، 90 لسنة 1998 لسنة 2002، 89 لسنة 2003، 86 لسنة 2004، 92 لسنة 2005، 85 لسنة 2006، 77 لسنة 2007، 114 لسنة 2008، 128 لسنة 2009، 70 لسنة 2010، 2 لسنة 2011 والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 على ان تستبعد هذه العلاوات من البند 5 المزايا النقدية. 5- التعديلات الوظيفية التى تم ادخالها على موازنات الجهات المختلفة اثناء السنة بالخفض او الزيادة، وذلك نتيجة لالغاء او تمويل وظائف وذلك بكافة الدرجات المالية والمجموعات الوظيفية والاغراض الاخرى بالتطبيق لاحكام التأشيرات العامة بموازنة السنة المالية 2016/2017 مع ضرورة ارفاق موافقات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والقرارات او الموافقات الصادرة عن وزارة المالية بهذه التعديلات. الأجر الوظيفى: «للعاملين المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية»: أ - للعاملين بالموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية يتم حسابه على النحو التالى: الاجر الاساسى فى 30/6/2015 ويشتمل على: - بداية مربوط الدرجات المالية الواردة بجدول الاجور الملحق بقانون العاملين بالمدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987. العلاوات الخاصة التى ضمت للاجر الاساسى فى 30/6/2015. - ما حصل عليه الموظف من علاوات دورية وتشجيعه وترقية وغيرها وضمت الى اجره الاساسى فى 30/6/2015. - الحد الاقصى للعلاوة الاجتماعية والاضافية. - المنحة الشهرية. - العلاوات الخاصة التى لم تضم الى الاجر الاساسى فى 30/6/2015. - الحد القصى لعلاوة الحد الادنى المقررة لكل درجة وظيفية وفقا للجدول الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 نقلا من الاجور المتغيرة. - ما يعادل 100٪ من الاجر الاساسى فى 30/6/2015 نقلا عن الاجور المتغيرة. ب- الاجر الوظيفى للمعينين الجدد يكون وفق الجداول المرفقة بقانون الخدمة المدنية. ويراعى ان تقتصر الزيادة على نوع «5» الاجر الوظيفى عما هو مقدر له فى موازنة السنة المالية 2016/2017 على الحتميات، وبحيث يكون حساب هذه الزيادة وفقا لاعداد الوظائف المشغولة فعلا والواردة بالنموذج رقم «4» بشأن موازنة الاجور حسب الحالة فى 30/6/2016 على النحو التالى: 1- علاوة دورية سنوية فى الاول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ الوظيفة او من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7٪ من الاجر الوظيفى وفق ما هو مقرر بقانون الخدمة المدنية. 2- علاوة تشجيعية بنسبة 5٪ من الاجر الوظيفى وفق ما هو مقرر بقانون الخدمة المدنية وبمراعاة الضوابط الواردة فى هذا الشأن. 3- يمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل اعلى اثناء الخدمة حافز تمييز علمى وفق ما هو مقرر بقانون الخدمة المدنية. 4- يستحق الموظف اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترقية الاجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى اليها او اجره السابق مضافا اليه علاوة ترقية وفق ما هوم مقرر قانونا. وفى جميع الاحوال يتعين على الجهات ارفاق ما يؤيد مقترحاتها من مستندات وبمراعاة الاشارة الى تاريخ موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة مع ذكر ارقام القرارات والموافقات الصادرة عن وزارة المالية بشأن اجراء التعديلات التى تمت بالفعل ويتم تعديل استمارة موازنة الوظائف نموذج رقم 5 وفقا لذلك، وتؤكد وزارة المالية على حقها فى تجميد اى اعتمادات مدرجة بموازنة الجهات قد تكون مدرجة بالزيادة عن احتياجاتها الفعلية. كما يتعين أيضا إرفاق: 1- موافقة مجلس الوزراء على التعيين فى وظائف أدنى درجات التعيين. 2- ما يفيد استلام العمل للعاملين الذين تسلموا العمل. 3- موافقة وزارة المالية على تمويل أدنى درجات التعيين نقلا من الاحتياطى العام أو خصما على البنود المختصة. 4- بيان بالتعديلات التى ترتبت على تطبيق الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2011 بشأن إجراءات تنفيذ المشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين بالجامعات المصرية والحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه والصادر ب«أنها موافقة من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع ضرورة إرفاق صورة من هذه المرفقات». تمويل الوظائف غير القيادية: على الجهات المختلفة أن تراعى لدى التقدم بمقترحاتها لتمويل الوظائف غير القيادية بالتطبيق لأحكام القانون، أن تأتى الاقتراحات معززة بما يأتى: - موافقة لجنة القيادات على النقل إلى الوظائف غير القيادية وإرفاق صورة من القرار الصادر من السلطة المختصة بذلك. - إرفاق صورة من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باستحداث الوظائف غير القيادية. - بيان الوظائف الخالية «على أن تحدد المجموعة النوعية التى تنتمى اليها كل وظيفة». - هذا ويراعى عند التمويل لهذه الوظائف الاشارة بانها شخصية وتعتبر ملغاة من تاريخ خلوها، ويحظر شغلها او استخدام اعتماداتها فى تمويل اى وظائف والتقديم للجهاز المركزى للتنظيم والادارة ببيان اعداد الوظائف غير القيادية المشغولة بصفة شخصية المقترح الغاؤها لخلوها من شاغليها خلال الفترة من 1/7/2016 الى 30/6/2017. تكاليف درجات الوظائف المنقولة: على الجهات المختلفة ان تراعى تضمين مشروعات موازناتها التعديلات التى ترتبت على نقل العاملين بمراعاة احكام التأشيرات المرافقة لقانو ربط موازنة السنة المالةي 2016/2017 والصادر بشأنها موافقة من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة مع ضرورة ارفاق صورة من هذه الموافقات. النقل والندب: أ - النقل: ارفاق مقترحات نقل العاملين من والى الجهات بكلا المشروعين مع الالتزام بالضوابط الخاصة بلجنتى الموارد البشرية بالجهة المنقول منها واليها العاملون، مع مراعاة الا يتم تمويل درجات جديدة للنقل عليها فى حالة وجود درجات خالية بالجهات يمكن اعادة تمويلها او توزيعها وبما يتوافق وحالة المنقولين اليها. ب - الندب: على الجهات المختلفة ان تراعى تضمين مشروعات موازناتها القرارات الخاصة بندب الموظف للقيام مؤقتا بوظيفة اخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته او من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها او فى وحدة اخرى، اذا كانت حاجه العمل فى الوظيفة الاصلية تسمح بذلك، ويكون اجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب اليها وعلى الا تزيد مدته عن اربع سنوات وفقا لقانون الخدمة المدنية. اما بالنسبة لمقترحات نقل درجات الوظائف المنقولة لاول مرة فيما بين الوحدات المختلفة وذلك خلال مشروع موازنة السنة المالية القادمة 2017/2018 فيجب ان تكون هذه المقترحات موضحة للوظائف المطلوب النقل منها واليها طبقا لجداول ترتيب الوظائف المعتمدة ومدى توافر اشتراطات الشغل، مع ضرورة استناد هذاه النقل الى موافقة كل من الوحدتين المنقول منها واليها، وان ترفق الموافقة التى تؤيد ذلك صراحة. ولتصويب اى درجات مالية لاول مرة بالمشروع سبق نقلها من الى الجهة يجب ارفاق ما يلى: موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة على الدراسة. موافقة وزارة المالية. القرار الصادر من الجهة. مبررات التصويب. وعلى الوحدات المختلفة ان تراعى ايضا تقديم مقترحات نقل درجات الوظائاف بغرض اعادة توزيع العاملين وتوجيه الفائض الى حيث يمكن استخدامه وذلك لمعالجة مشكلة العمالة الزائدة ان وجدت دون الحاجة الى موافقات لجان الموارد البشرية فى كل من الوحدتين المقترح النقل منها واليها وكذلك على الوحدات الادارية تقديم مقترحاتها بالنقل داخل بعض الوحدات الادارية سواء بالنقل داخل ذات القطاع او خارجه بالوجيه الى قطاعات اخرى وبمراعاة موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بحصر اعداد ومسميات الوظائف المطلوب الاستغناء عنها والزائدة عن الحاجة بحسب المقررات الوظيفية لكل جهة. الدرجات الشخصية: بالنسبة للوظائف الشخصية التى خلت والتى يتعين الغاؤها من استمارة الموازنة تنفيذ للتأشير قرينها ذلك، لا تدرج اى اعداد خالية باستمارة الموازنة ويرفق بيان تفصيلى بها «كبير شخصية - مستشار - مكتبية غير مؤهلين - ادنى فئات التعيين - فنية غير مؤهلين - المكلفين او كافة الوظائف الشخصية الاخرى الخالية وكذا الدرجات الممولة ذاتيا من الصناديق والحسابات الخاصة بموازنة الجهة. وظائف المؤسسات العلمية: على المؤسسات العلمية التى تطبق احكام القانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 84 لسنة 2012 بشأن تنظيم الجامعات والقانون رقم 103 لسنة 1961 لسنة 1961 باعادة تنظيم الازهر ان تراعى لدى التقدم بمقترحات انشاء وظائف جديدة بها ان تعزز مقترحاتها بما يأتى: - بيان الخطة البحثية داخل كل معهد او مركز بالنسبة لكل قسم على حده. - بيان الهياكل التنظيمية المعتمدة من السلطة المختصة للوحدات العلمية داخل كل معهد او مركز بما تضمه من اقسام او تخصصات او معامل داخل كل قسم. - بيان المقررات الوظيفية لكل قسم من الاقسام العلمية وبيان توزيع الوظائف الممولة على الاقسام العلمية بموازنة كل مركز او معهد. درجات مديرى ووكلاء مديريات الخدمات: ينبغى على وزارات الخدمات ان تتولى تحديد وادراج الوظائف المخصصة لمديرى ووكلاء مديريات الخدمات بكل محافظة بموازنة الديوان العام على سبيل التذكار موزعة على الدرجات الخالية والمشغولة باستمارة موازنتها للسنة المالية 2016/2017 حتى يمكن حصر وتحديد الوظائف المخصصة. احتياجات التشغيل: يتم تدبير احتياجات الجهات لتشغيل المشروعات التى امت دورة التشغيل الاولى من العمالة القائمة او الزائدة عن الجاجه. - هذا ولن ينظر فى تمويل وظائف جديدة الا فى ضوء احتياجات التشغيل الحقيقية والمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة. وبمراعاة التدرجات الهرمية المناسبة والتسلسل الوظيفى السليم ومقتضيات صالح العمل فى وضء القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن. تسويات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية اعلى اثناء الخدمة:يراعى لدى تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسة اعلى اثناء الخدمة اتفاق تلك التسويات مع ما هو مقرر قانون وبناء على طلب العامل ومدى حاجه الجهة الادارية للوظيفة المقترح التسوية عليها وذلك كله بمراعاة اشتراطات شغل الوظيفة وما صدر من تعليمات وكتب دورية منظمة فى هذا الشأن. وفى غير ذلك من الحاللات فانه يتعين على العاملين الحاصلين على مؤهلات اعلى قبل واثناء الخدمة التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها او غيرها من وحدات متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها بشرط استيفائهم للشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية. وظائف واعتمادات وحدات الادارة المحلية: على المحافظات المختلفة مراعاة ما يأتى عند اعداد موازنتها: توزيع الوظائف والاعتمادات المالية الخاصة بالاجور وتعويضات العاملين على مختلف مراكز ومدن المحافظة لتكون اساسا عند دراسة المقترحات التى ترد منها باعتبارها تقسيمات تنظيمية. توزيع الوظائف والاعتمادات المخصصة بموازنة المحافظة لادارة المشروعات الانتاجية «الممولة من الخزانة» لايضاح ما تتحمله الموازنة العامة من تكاليف الادارة فى هذه المشروعات على ان تكون هذه البيانات ارشادية لدراسة مشروع الموازنة. تكاليف المعارين والاجازات الدراسية والمنح التدريبية: على الجهات المختلفة ان تراعى القرارات الصادرة لدى وضع تقديراتها بالنسبة لكل من النوع 2 تكاليف المعارين وتتحمل الموازنة بمرتباتهم، ونوع 3 تكاليف الاجازات الدراسية ونوع 4 تكاليف المنح التدريبية على ان يكون اجر الموظف المعار بكامله على الجهة المعار اليها مع ارفاق بيان تفصيلى باعداد هؤلاء العاملين موزعين على الجهات المستفيدة التى تتحمل تكاليفهم. الوظائف المؤقتة: على الوحدات المختلفة ان تراعى لدى تقدير اعتمادات بند (2) الوظائف المؤقتة بانواعه، اعادة النظر فى اعتمادات هذا البند وقصره على مواجهة احتياجات المتعاقد معهم فعلا او حالات تجديد التعاقد التى تمت وفقا لتواريخ انتهاء عقودهم. هذا ويراعى ان يجرى الخصم بتكاليف هذه العمالة حسب انواعها على الاعتمادات المدرجة بالموازنة والمخصصة لكل نوع على حده مع ضرورة ارفاق قوائم المعينين على النوع كل على حده، وتوضيح اعداد ونوعيات الخبراء الوطنيين او الاجانب وبيان من قل منهم عن سن الستين عاما وحالات من يزيدون على ذلك بالنسبة للخبراء الوطنيين، ومع ضرورة ارفاق صورة من موافةق رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة على اى تعاقد جديد او تجديد التعاقد بحسب الاحوال. هذا ويراعى ان يتم تخفيض اعتمادات بند 2 الوظائف المؤقتة بتكاليف عقود العمالة المؤقتة التى تم تعينيها على وظائف دائمة فى ذات الوحدة مع ارفاق صورة من موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى هذا الشأن، وبيان باسماء هؤلاء العاملين كما يراعى زيادة تقديرات هذا البند حال تقنين اوضاع عمالة بنقلها من ابواب الموزانة الاخرى الى الباب الاول والمستوفاه للضوابط المقرررة فى هذا الخصوص وعلى ان يصاحب ذلك تخفيض مقابل ما كانوا يتقاضونه بابواب الموازنة المنقول منها. يجب تضمين بند 2 الوظائف المؤقته نوع 3 اجور موسميين بتكاليف العمالة المؤقتة المتعاقدة على الصناديق والحسابات الخاصة التى تمت الموافقة على تقنين اوضاعها خلال العام وذلك ضمن الفصل المستقل المنشأه للصناديق والحسابات الخاصة مع تحديد مصدر التمويل. وبمراعاة انه يعد من قبيل التعديلات الحتمية ما طرأ من تعديلات على هذا النوع بالزيادة خلال السنة المالية 2016/2017. المكافآت: يراعى الالتزام باحكام المادة رقم 15 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 وذلك بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العاديه والاعمال الاضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالاجر الاساسى فى 30/6/2015 الى فئات مالي مقطوعة بذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ. وعلى الجهات المختلفة ان تراعى لدى وضع تقديراتها بالسنبة لبند 3 المكافآت عدم تعديل اعتمادات هذا البند عما هو مدرجة له فى موازنة 2016/2017 الا فى حدود ما يستجد من حتميات كتغيير فى اعداد العاملين او حالتهم الوظيفية وغيرها دون زيادة فى نظام منح تلك المكافآت تطبيقا لاحكام المادة رقم 8 من التأشيرات العامة للموازنة والمادة رقم 15 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017. هذا ويرفق باين من كل جهة يوضح القرارات الجمهورية او قرارات السلطة المختصة بتقرير نظم الاثابة بما فى ذلك القرارات الصادرة من السطة المختصة المنظمة للصرف بالنسبة للجهود غير العادية والمكافآت التشجيعية وكافة نظم الاثابه على هذه المكافآت محددا نسب الاستحقاق واعداد المستحقين ذكر / انثى والتكلفة الاجمالية وتحديد مصادر تمويل هذه المزايا تمويل عجز اخزانة تمويل ذاتى - مصادر اخرى. كما يتعين على الجهات ان تراعى لدى التقديم بمقترحاتها بالنسيبة لمكافآت التدريب ان تستند فى ذلك الى خطة تدريبة توضح اهدافها والبرامج المنبثقة عنها وعدد المتوقع تدريهبم ذكر انثى وتكلفة كل برنامج ومدى كفاية الاعتمادات المالةي للتدريب فى ضوء ذلك مع ضرورة اقرار الجهاز المركزى للتنظيم والادارة البرامج الخاصة للتدريب الادارى مع مراعاة ان تقوم كل جهة بارفاق صورة من هذه الخطة التدريبية المعتمدة. وبصفة عامة يتعين على جميع الجهات ان ترفق بمشروع موازنتها بيانا تفصيليا يوضح موقف الصرف على اعتماد بند 3 المكافآت بجميع انواعه واسباب تجاوز اعتماداته ان وجدت، وبمراعاة الاحكام المقررة بالنسبة لنوع 21 مكافآت اخرى مع الازتام عند التقدم باى مقترحات فى هذا الشأن بما ورد بمنشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 1989. كما يتعين على وحدات الادارة المحلية عند التقدم بمقترحاتها بشأن تعزيز اعتمادات الحوافز التميزية ان ترفق بينانا يوضح فيه الاعتماد المخصص لهذا الحافز وبما لا يجاوز 10-٪ من حصيلة ايرادات مياه الشرب والصرف الصى بنوع 4 حوافز العاملين بالكادر العام. اما بخصوص نوع 3 تكاليف حافز الاثاةه ونوع 4 حوافز العاملين بالكادر العام ونوع 5 حوافز العاملين بالكادرات الخاصة ونوع 6 الحافز المالى الاضافى فانه يراعى الالتزام عند التقدم باى اقتراح بالنسبة لهذه الانواع بالقرارات الصادرة فى هذا الخصوص مع قصر الاقتراح على الوظائف المشغولة فعلا وتوضيح اعداد تكاليف العمالة المنتدبة فى حالة وجود عمالة منتدبة للخارج او الداخل ولتحديد التكلفة الحقيقة. ويتعين على الجهات ان تراعى لدى التقدم بمقترحات بالنسبة لنوع 25 مكافات المستشارين ان يتم ارفاق بيان باعداد المستشارين وكل ما يتقاضونه من المكافآت والبدلات ومقابل حضور الجلسات واللجان واى مزايا مالية اخرى. البدلات النوعية: يراعى قصر اى مقترحات فى هذا الشأن على الوظائف المشغولة فقط طبقا للوارد باستمارة الموازنة المحدد بها المسميات الوظيفية المستحقة للبدل على ان يتم موافاتنا بالاعداد المستحقة لكل نوع من انواع البدلات موزعة على كافة الدرجات المالية والرقارات المنظمة للصرف وبمراعاه تحويل نسب هذه البدلات الى فئات مالية مقطوعة وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية وكذا احكام المادة رقم 15 من القانون رقم 8 لسنة 2016. المزايا النقدية يراعى قصر الاعتمادات المدرجة فى هذا البند للوظائف الدائمة فقط وعدم تضمينه اى تكاليف خاصة بالعمالة المؤقتة او غيرها. ويراعى للعاملين غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية عدم تضمين هذا البند العلاوات الخاصة المقرره بالقوانين ارقم 101 لنسة 1987، 49 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، والقانون رقم 13 لسنة 1990 والقانون رقم 13 لسنة 1991 والقانون رقم 29 لسنة 1992 والتى ضمت الى المرتبات الاساسية بموجب القانون رقم 29 لسنة 1992 والعلاوة الخاصة المقرره بالقانون رقم 174 لسنة 1993 والعلاوه الخاصة المقرره بالقانون رقم 203 لسنة 1994 والعلاوه الخاصة المقرره بالاقنون رقم 23 لسنة 1995، والعلاوه الخاصة المقرره بالقانون رقم 85 لسنة 1996 والعلروه الخاصة المقرره بالقانون رقم 82 لسنة 1997 والعلاوه الخاصة المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1998 والعلاوه الخاصة المقرره بالقانون رقم 19 لسنة 1999 والعلاوه الخاصة المقرره بالقانون رقم 84 لسنة 2000 والعلاوه الخاصة المقررة بالقانون رقم 18 لسنة 2001 والعلاوة الخاصة المقرره بالقانون رقم 149 لسنة 2002 والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 89 لسنة 2003والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 86 لسنة 2004 والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون ر قم 92 لسنة 2005، والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006 والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 2007 والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 128 لسنة 2009 والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 2010 والعلاوة المقررة بالقانون رقم 2 لسنة 2011 والعلاوة الخاصة المقررة بالقانونن رقم 82 لسنة 2012 التى ستضم الى المرتب فى 1/7/2017. من ثم يتضمن بند 5 المزايا النقدية العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين والقوارات التالية: والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2013 وقرار وزير المالية رقم 422 لسنة 2013. والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 42 لسنة 20-14 وقرار وزير المالية رقم 2562 لسنة 2014. والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 42 لسنة 2014 وقرار وزري المالية رقم 263 لسنة 2014. والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 99 لسنة 2015 وقرار وزير المالية رقم 442 لسنة 2015. كما يراعى تضمين البند باعباء تقرير الحد الادنى للعالين بالحكومة علاوة الحد الادنى وتحديد الفئات المستفيدة والتكلفة مرتبة وفق المستويات الوظيفية وما يترتب عليها من اعباء تأمينية اعداد / تكلفة سنوية، وفقا لاحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لنسة 2014 وكذلك اعباء علاوة الاعباء الوظيفية الخاصة بالمعلمين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014. ب - المزايا العينية: يتم تحويل المزايا العينية التى كان يحصل عليها العاملون فى 30/6/2015 الى مبالغ مالية مقطوعة وفق احكام قانون الخدمة المدنية والمادة رقم 15 من القانون رقم 8 لسنة 2016 وعلي ان يتم موافاتنا بالاعداد المستحقة والفئات المالية المقطوعة موزعة على كافة الدرجات المالية وعلى ان يتم تقرير اى زيادة فى اى نوع من المزايا العينية الا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء ونباء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية. ج - المزايا التأمينية: تحتسب هذه المزايا علىاساس القائمين بالعمل فعلا، وبمراعاة الحتميات وكذا حصة صاحب العمل الخاصة بالتأمين على العمالة المؤقتة والعرضية، وبمراعاة الحد الاقصى للأجر بنوعيه الخاضع للحصة التأمينية. ثانيا: البيانات المطلوب ارفاقها بمشروع الموازنة على النحو التالى: - القوانين او القرارات المنشئه والمنظمه لاختصاصات الوحدة. - الخريطة التنظيمية الرئيسية والفرعية وكل تعديل فى الهيكل التنظيمى او البناء التنظيمى. - اختصاصات الوحدة التنظيمية. - جداول ترتيب الوظائف المعتمدة للوحدة وفقا لاخر تعديل معتمد. - بيان ترتيب الوظائف المعتمدة للوحدة وفقا لاخر تعديل معتمد. - بيان بمشروع الموازنة موزعا على البرامج الرئيسية والفرعية للجهة وفقا للاستراتيجية والاهداف المطلوب تحقيقها خلال السنة المالية القادمة مع ضرورة توزيع التكاليف لكل برنامج حسب التقسيم الاقتصادى للموزانة العامة للدولة. ■ اللوائح المعتمدة والمتعلقة بتنظيم شطون العاملين بالوحدة إن وجدت. ■ نسخة من النموذج رقم (5) الخاص باستمارة موازنة الوظائف وفقا للحالة في 1/10/2016. ■ تفريغ كافة البيانات المتعلقة بتعديلات الباب الأول / الأجور وتعويضات العاملين ف يالنماذج التي تصدرها وزارة المالية. ■ بيان يوضح أعداد العاملين بكل درجة وموزعين وفقا لحالتهم المالية سواء عند بداية ربط الدرجة أو عند منتصف الربط أو عند نهاية الربط أو من تجاوز منهم نهاية ربط الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها. ■ بيان بختامي السنة المالية 2015/2016 مختوم بشعار الجمهورية واستمارة 75 ع ح عن الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بذات الفترة من العام المالي السابق 2015/2016 معتمدة من ممثلي وزارة المالية بالجهة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ختامي السنة المالية 2015/2016 علي كافة أبواب الموازنة ورد الجهة علي ملاحظات الجهاز. ■ بيان يوضح أعداد العاملين بالمعارين للخارج ومن همن في أجازات خاصة أو بدون مرتب وذلك وفقا للدرجة المالية والمجموعة النوعية. ■ بيان بالأحكام القضائية المخصومة في السنة المالية السابقة وخلال الربع الأول من السنة المالية الحالية موزعة علي النبود والأنواع حسب طبيعة الأحكام وبيانها. ■ بين بالتعديلات التي طرأت علي الوظائف السبق الموافقة علي تمويلها وإرفاق بيان بأعداد العمالة المؤقتة بالباب الأول سواء الممولة بعجز من الخزانة العامة أو من الصناديق والحسابات الخاصة موضحا به الاسم / السن / المؤهل الدراسي/ تاريخ التعاقد / وأي بيانات أخري متعلقة بهذا الخصوص. ■ بيان بأعداد العمالة المتعاقدة علي كافة أبواب الموازنة بخلاف الباب الأول سواء للذين أتموا ثلاث سنوات أو أكثر أو لم يتموا هذه المدة مع الفصل بينهم موضحا به الاسم/ السن/ المؤهل الدراسي/ تاريخ التعاقد/ وأي بيانات أخري متعلقة بهذا الخصوص. ■ بيان بأعداد المحالين إلي المعاش خلال السنة المالية 2017/2018 موزعين علي الدرجات والمجموعات النوعية المختلفة مع توضيح التكاليف الخاصة بهم. ■ بيان بأعداد العمالة المؤقتة التي سيتم نقلها من الأبواب الثاني والرابع والسادس تمهيدا لتثبيتها والممولة بعجز من الخزانة مع إدراج فصل مستقل بالجداول واستمارة الموازنة للوظائف الممولة من الحسابات والصناديق الخاصة والتي استوقفت اشتراطات التعيين حسبما وجه به مجلس الوزراء. ■ بيان بأعداد العمالة المؤقتة المتعاقدة معها علي الأبواب 2، 4، 6 ولم تستوفي اشتراطات نقلها علي الباب الأول في 30/6/2017. وبالنسبة لجداول الترتيب استمارة الموازنة: يتعين على كل وحدات الجهاز الإدارى لدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أن ترفق بمشروع موازناتها للعام المالى 2017/2018 صورة من جداول وظائفها وتعديلاتها، حيث إنه الأساس الوحيد للنظر فى مقترحات الجهات بشأن احتياجاتها من الوظائف والاعتمادات المتعلقة بها، ونسخة من استمارة موازنة وظائفها معتمدة من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بحيث تبرز هذه الاستمارة مسميات الوظائف سواء المشغولة أو الخالية الممولة داخل كل مجموعة نوعية على حدة وفقا لجداول الوظائف. وبالنسبة لبيان درجات الوظائف الخالية: ينبغى على كل الجهات تصويب أعداد كل من درجات الوظائف المشغولة والوظائف الشاغرة المدرجة بموازناتها على سبيل التذكار للعام المالى 2017/2018 مع بيان أعدادها طبقا للتعديلات التى أدخلت عليها بالتطبيق لأعمال أحكام التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط موازنة العام المالى 2016/2017 وما يقابلها من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية لذات العام المالى والتى سبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الموافقة عليها وصدر فى شأنها موافقة من وزارة المالية مع إرفاق صورة من هذه القرارات والموافقات المؤيدة لذلك والأخذ فى الاعتبار تفريغ أعداد درجات الوظائف المشغولة فى نموذج رقم 4 بشأن موازنة الأجور للعام المالى 2017/2018 وكذلك تفريغ أعداد الوظائف الشاغرة المقترح إدراجها بموازنة الجهات على سبيل التذكار لاستبعاد تكاليف تمويلها من الوظائف الدائمة الفعلية، وذلك من واقع نموذج رقم 5 المعدل الخاص بمسميات الوظائف الموزعة على المجموعات النوعية حسب الواقع الفعلى فى 1/10/2015. هذا مع مراعاة مقترحات الوحدة بشأن الوظائف الخالية والواردة بالنموذج رقم 23 ضمن التعديلات الجديدة بالمشروع. أما بالنسبة لتوزيع الاعتمادات الإجمالية: على الوحدات الإدارية المختلفة التقدم بمشروعات موازناتها بمقترحاتها فى أن توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازناتها وذلك على بنود وأنواع الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين، وفقا لاحتياجاتها الفعلية وعلى ضوء الأغراض المخصصة لهذه الاعتمادات، وبمراعاة أحكام المادة رقم 10 من القانون رقم 87 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وبمراعاة أن هذه النسبة لا تتجاوز 5٪ من إجمالى الاعتمادات فى السنة المالية 2017/2018. وبمراعاة أحكام القانون رقم 72 لسنة 2013 الخاص بتعديل الفقرة الثانية والثالثة والرابعة من المادة رقم 10 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بأن ما يدرج كاعتمادات إجمالية للجهة الواحدة لا يتجاوز نسبة 5٪ من إجمالى الاعتمادات المدرجة للإنفاق لهذه الجهة بالموازنة العامة للدولة وذلك بخلاف الجهات المستثناة وفق أحكام الدستور. ويراعى ما يدرج كاحتياطيات عامة لا يتجاوز 5٪ من إجمالى استخدامات الموازنة العامة للدولة بدون الفوائد وتوزع هذه الاحتياطيات على أبواب وتقسيمات الاستخدامات المختلفة بما فى ذلك الفوائد فى إطار المعايير التى يعرضها وزير المالية على مجلس الوزراء.