قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بعدم قبول الدعوى المقامة من إسلام بحيرى بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر بحبسه. نشرت الجريدة الرمسة اليوم القرار وأشارت أن إسلام إبراهيم بحيرى هلال وشهرته "إسلام بحيرى" اقام دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا وطلب فيها الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بحبسه من محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بتاريخ 28/12/2015 والاعتداد بالحكم الصادر ببراءته من محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر. وجاء بصحيفته أنه قد سبق وأقيمت ضده القضية رقم 4507 لسنة 2015 جنح أكتوبر لعقابه بمادة ازدراء الدين الإسلامي والمحكمة قضت بجلسة 24/10/2015 ببراءته وطعنت النيابة على الحكم وقيد الاستئناف برقم 15090 لسنة 2015 جنح مستأنف أكتوبر وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر ببراءته. وهي القضية المقامة عن ذات الوقائع التي أقيم عنها القضية رقم 21078 لسنة 2015 جنح مستأنف مصر الجديدة التي قضت بحبسه لمدة عام. وأقام إسلام بحيري هذه الدعوي مستندًا إلى أن هناك تناقضًا بين الحكمين أحدهما بالإدانة والآخر بالبراءة. وبجلسة 1 أكتوبر 2016 حكمت المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوي تأسيسًا على أن طلب فض التنازع بين حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979 يشترط فيه أن يكون الحكمين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين أي أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أيه جهة من جهات القضاء أو من أحدي الهيئات ذات الاختصاص القضائي والحكم الثاني أن يكون صادرًا من جهة أخرى وأن يكون قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا. أما الأحكام الصادرة من جهة قضائية واحدة لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوبه من اعوجاج بل مرد الأمر في تصحيحها إلى ما ينظم محاكم هذه الجهة بعضها علوًا على بعض مما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى. ومتي كان الحكمان محل الدعوي صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، فإن الدعوي المعروضة تكون مفتقدة لشروط قبولها الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها.