حصلت "البوابة نيوز" على نص مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية الذي أرسله نادي خبراء وزارة العدل برئاسة المهندس محمد ضاهر إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب. وحصل خبراء وزارة العدل على موافقة 68 عضوا من أعضاء المجلس - منهم 27 أعضاء المجلس عن حزب الوفد - على مشروع القانون كشرط لإرساله إلى اللجنة التشريعية بالمجلس والتي أجلت مناقشته بدورة الانعقاد الثاني له. مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإصدار قانون هيئة الخبرة القضائية باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور. وعلى المرسوم رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء. وعلى القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها. وعلى القانون رقم 192 لسنة 2008 بشأن مجلس الهيئات القضائية. وعلي القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون برقم 15 لسنه 1999. وعلي القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح. وعلي القانون رقم 150 لسنة 1950 بشان إصدار قانون الإجراءات الجنائية. وعلي القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 76 لسنه 2007. وعلي القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 76 لسنه 2007. وعلي القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984. وعلي القانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن قانون صناديق التأمين الخاصة به. وعلي القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. و على القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000. وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامه للدوله. وعلى القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية. وعلى القانون رقم 36 لسنة 1975 بشأن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي. وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن إصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة. وعلى القانون رقم 84 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن إصدار قانون الهيئات العامة. وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 623 لسنة 1981 بتنظيم صندوق أبنية المحاكم. وعلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المبرمة في الجلسة العامه 51 يوم الجمعة الموافق 31/10/2003. قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم شئون هيئة الخبرة القضائية أمام جهات القضاء وهيئات التحكيم وتلغي جميع المواد من 31:16 وكل ما يتعلق بخبراء وزارة العدل من المرسوم بقانون رقم 96 لسنه 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والقرارات الوزارية المترتبة عليه كما يلغي كل حكم في أي قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق. (المادة الثانية) تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس هيئة الخبرة القضائية بعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة الخبرة القضائية وذلك خلال مده لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه. (المادة الثالثة) تؤول جميع الأصول والمنقولات الخاصه بمصلحة خبراء وزارة العدل المملوكه والمستأجره بواسطة وزارة العدل إلى ولاية هيئة الخبرة القضائية وتحل الهيئة محل وزارة العدل في جميع التعاقدات السابقة الخاصة بذلك دون الحاجة إلى أي إجراء قانوني لذلك. (المادة الرابعة) يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها. الهيئة: هيئة الخبرة القضائية. العضو: عضو هيئة الخبرة القضائية. رئيس الهيئة: رئيس هيئة الخبرة القضائية. المجلس الأعلى للهيئة: المجلس الأعلي لهيئة الخبرة القضائية. الأجر الشامل: هو كل ما يتقاضاه العضو من مرتب وبدلات وحوافز وخلافه شهريًا. (المادة الخامسة) ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. الباب الأول الفصل الأول ( تعريف هيئة الخبرة القضائية وتشكيلها واختصاصها) مادة (1): هيئة الخبرة القضائية، هيئة قضائية مستقلة. ويتولى رئاستها وإدارة شئونها مجلسًا أعلى للهيئة. مادة (2): تتولى أعمال الخبرة القضائية أمام جهات القضاء هيئة الخبرة القضائية وما في حكمها، ولجهات القضاء عند الضرورة الاستعانة بغير أعضاء الهيئة عند عدم توفر التخصص المطلوب لديهم، وعندئذ وجب على جهة القضاء أن تبين أسباب ذلك في الحكم. مادة (3): مادة (4): و يجوز لأعضاء الهيئة بما لا يتعارض مع أعمالهم القيام بأعمال الخبرة القضائية بهيئات التحكيم المشكلة وفقًا للقانون رقم 27 لسنة 1994، وإذا رأت تلك الهيئات الاستعانة بهم يكون ذلك طبقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة. عند الندب لأحد فروع الهيئة ترسل جهة الندب أوراق الدعوى بواسطة قلم الكتاب أو السكرتارية الخاصة بالجهة إلى فرع الهيئة المنتدب. ويقوم رئيس الفرع أو نائبه بانتداب واحد أو أكثر من أعضاء الهيئة التابعين له في التخصص أو التخصصات اللازمة لمباشرة أعمال الخبرة. وإذا لم يرد للهيئة ما يفيد سداد الأمانة كانت الهيئة غير ملزمة بمباشرة الدعوي عدا المواد المعفاة من الرسوم المنصوص عليها بأحكام هذا القانون. مادة (5): تشكل هيئة الخبرة القضائية من رئيس الهيئة وعدد كاف من نواب رئيس الهيئة ومساعدي رئيس الهيئة والمستشارين ورئيسي الخبرة القضائية والخبراء القضائيين ومساعدي الخبراء القضائيين ومعاوني الخبراء القضائيين، ويتبعون رؤسائهم بترتيب درجاتهم وهم جميعًا يتبعون رئيس الهيئة وله الإشراف والرقابة على جميع أعضاء الهيئة.